نصت المادة الثالثة والثمانون منه على أن: يصدر قاضي التنفيذ - بناء على أحكام هـذا النظام - حكما بحبس المدين إذا ثبت له امتناعه عن التنفيذ، ويستمر الحبس حتى يتم التنفيذ. والمادة الرابعة والثمانون: لا يجوز الحبس التنفيذي للمدين في الأحوال الآتية: 1 - إذا كانت لديه أموال ظاهرة كافية للوفاء بالحق الذي عليه ويمكن الحجز والتنفيذ عليها. 2 - إذا قدم كفالة مصرفية، أو قدم كفيلا مليئا، أو كفالة عينية تعادل الدين. 3 - إذا ثبت إعساره، وفقا لأحكام هذا النظام. تفاصيل المادة 83 من نظام التنفيذ – تريند. 4 - إذا كان من أصول الدائن، ما لم يكن الدين نفقة شرعية مقررة. 5 - إذا ثبت بشهادة الهيئة الطبية المختصة إصابته بمرض لا يتحمل معه الحبس. 6 - إذا كانت امرأة حاملا، أو كان لها طفل لم يتجاوز الثانية من عمره. ونصت المادة الخامسة والثمانون: لا يؤدي تنفيذ الحبس إلى انقضاء الحق، وينفذ الحبس التنفيذي بمعزل عن المسجونين في القضايا الجزائية، وتهيئ إدارة السجن للمحبوس ما يمكنه من الوفاء بديونه، أو تسويتها. والمادة السادسة والثمانون: تسري أحكام الحبس التنفيذي على الممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص، أو المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبيه.
كما تضمن نظام التنفيذ في المملكة ضرورة إنشاء إدارات خاصة بتنفيذ الأحكام ، وتخصيص بعض القضاة المتفرغين لمتابعة وتوجيه تنفيذ الأحكام الصادرة. قوائم الممنوعين من السفر. ختاما كما يحق لهم إصدار الأحكام سواء بالحبس أو بالإفراج عن المتهم، وتكليف الدائن بالكشف عن جميع أصوله المالية دون مماطلة أو تزوير، بالإضافة إلى الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المماطلين ومزوري الوقائع، وهذا ينطبق أيضًا على القضايا الاقتصادية والمالية والاجتماعية والأسرية.. إقرأ أيضا: أسعار السلع بعد تطبيق الضريبة الإنتقائية بالمملكة
كما تضمن نظام التنفيذ في المملكة ضرورة إنشاء إدارات خاصة لتنفيذ الأحكام، وتخصيص بعض القضاة المتفرغين لمتابعة وتوجيه تنفيذ الأحكام الصادرة. قوائم الممنوعين من السفر. كما يحق لهم إصدار الأحكام سواء بالحبس أو بالإفراج عن المتهم، وتكليف الدائن بالكشف عن جميع أصوله المالية دون مماطلة أو تزوير، بالإضافة إلى الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المماطلين ومزوري الوقائع. هل هذا البند قانوني برغم حاطين بند عدم العمل لدى منافس لمدة سنة من انتهاء العقد - التنفيذ العاجل. وهذا ينطبق أيضًا على القضايا الاقتصادية والمالية والاجتماعية والأسرية..
فقه التقاضي الحلقة (105) لمحات في نظام التنفيذ (1) بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله - مستمعي الأفاضل - في برنامجكم: " فقه التقاضي " ، وفي هذه الحلقة ندلف إلى موضوع مهم له ارتباطه الوثيق بالقضاء، بل هو الثمرة المقصودة من نصب القضاة وإنشاء المحاكم، وهو ثمرة الحكم القضائي النهائي، موضوعنا: التنفيذ القضائي. ولا يخفى أن الشريعة الإسلامية قد أمرت بأداء الحقوق إلى أصحابها؛ قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ﴾ [النساء: 58]. المادة ٨٣ من نظام التنفيذ أمام ديوان. والأصل في أداء الأمانات والحقوق أن يكون اختياريًّا؛ كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((أدِّ الأمانةَ إلى من ائتمنك، ولا تخُنْ من خانك))؛ أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه. ولكن إذا امتنع مَن وجب عليه أداء الأمانة من إنفاذِ ما وجب عليه شرعًا، فإنه يُلزَم بذلك جبرًا عن طريق السلطة في حال صدور حكم قضائي بذلك؛ لأن التنفيذ ثمرة القضاء، و"لا ينفعُ تكلُّم بحق لا نفاذ له"؛ كما جاء في كتاب عمر بن الخطاب إلى قاضيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما.