ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف

فوضع يديه، وأعاد راحلته إلى الطريق. وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع زمارة راعٍ فصنع مثل هذا. { ليكونن من أمتي قوم يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف } أخرجه البخاري. قال الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله: وتقرير الراعي لا يدل على إباحته، لأنها قضية عين، فلعله سمعه بلا رؤية، أو بعيدًا منه على رأس جبل، أو مكان لا يمكن الوصول إليه، أو لعل الراعي لم يكن مكلفًا، فلم يتعين الإنكار عليه. وسماع نافع للمزمار لا إشكال فيه، إذ المحرم هو الاستماع لا مجرد السماع عن غير قصد. اهـ ولتمام الفائدة تنبغي مراجعة "إغاثة اللهفان" لابن القيم ، و"كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع" لابن حجر الهيتمي المكي و"تحريم آلات الطرب" للألباني. والله أعلم.

التفريغ النصي - فتاوى نور على الدرب [73] - للشيخ محمد بن صالح العثيمين

أخرج البخاري في "صحيحه" ،قال النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ ، يَسْتَحِلُّونَ الحِرَ ، وَالحَرِيرَ ، وَالخَمْرَ ، وَالمَعَازِفَ ، وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عَلَمٍ ، يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ، يَأْتِيهِمْ – يَعْنِي الفَقِيرَ – لِحَاجَةٍ فَيَقُولُونَ: ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا ، فَيُبَيِّتُهُمُ اللَّهُ ، وَيَضَعُ العَلَمَ ، وَيَمْسَخُ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ. إن المعازف قد صح في النهي عن سماعها عدة أحاديث ، وتوالت فيها المصنفات ، واتفق جماهير أهل العلم على حرمة سماعها ، حتى نقل الإجماع على تحريمها في الجملة، على خلاف بينهم في الدف في الأعراس ونحو ذلك. التفريغ النصي - فتاوى نور على الدرب [73] - للشيخ محمد بن صالح العثيمين. قال ابن الصلاح في "أدب المفتي والمستفتي" (2/500):" فليعلم أن الدف والشبابة والغناء إذا اجتمعت: فاستماع ذلك حرام عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين ، ولم يثبت عن أحد ممن يعتد بقوله في الإجماع والخلاف: أنه أباح هذا السماع ". انتهى وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (11/576):" ذَهَبَ الْأَئِمَّةُ الْأَرْبَعَةُ: أَنَّ آلَاتِ اللَّهْوِ كُلَّهَا حَرَامٌ ، فَقَدْ ثَبَتَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَ أَنَّهُ سَيَكُونُ مِنْ أُمَّتِهِ مَنْ يَسْتَحِلُّ الْحَرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ وَذَكَرَ أَنَّهُمْ يُمْسَخُونَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ.

لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ ، يَسْتَحِلُّونَ … – فاطمة حمد

وكذلك يقصد منها الدعاء للأموات، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى المقبرة سلم عليهم ودعا لهم. وأما قراءة ألهاكم التكاثر عند دخول المقابر فلا أعلم فيها سنة، فلا يسن للزائر قراءتها، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما البكاء في المقبرة فلا بأس به إذا لم يصل إلى حد النياحة أو الندب، ولكننا ننصح من علم من نفسه أنه إذا ذهب إلى المقبرة تذكر قريبه أو صديقه، ثم جعل يبكي لأن ذلك مما يجدد الأحزان، والشيء الذي يجدد الأحزان لا ينبغي للإنسان أن يتذكره بل يبتعد عنه حتى ينسى هذه المصيبة، ويشتغل بمصالح دينه ودنياه.

{ ليكونن من أمتي قوم يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف } أخرجه البخاري

3- أخيرا: لو كان حديث البخاري ولفظه هو الصحيح ، فما مدى قوة دلالته على تحريم الغناء: أ‌- يستدل المحرمون بلفظ (الاستحلال) ، وأنها تدل على استحلال الحرام. وهذا الإطلاق فيه نظر ؛ لأن الاستحلال قد يأتي في اللغة والشرع بمعنى إتيان الأمر وفعله ، حتى لو كان مباحا. · ففي حديث المقدام بن معدي كرب، يقول: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر أشياء، ثم قال: " يوشك أحدكم أن يكذبني وهو متكئ على أريكته يحدث بحديثي، فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله» صححه ابن حبان والحاكم وحسنه الترمذي. · وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج» ، وهم إنما استحلوا الفروج المباحة بالنكاح الذي شرعه الشارع. · وقال عمر بن الخطاب: «الطلاق بيدي من يستحل الفرج» ، وفي لفظ: « فلها الصداق بما يستحل من فرجها». · وقال عمر ايضًا: «ما ترونه يحل لي من مال الله؟ - أو قال: من هذا المال؟ -» ، قال: قلنا: أمير المؤمنين أعلم بذلك منا، - قال: حسبته قال: ثم سألنا فقلنا له مثل قولنا الأول - فقال: «إن شئتم أخبرتكم ما أستحل منه: ما أحج وأعتمر عليه من الظهر، وحلتي في الشتاء، وحلتي في الصيف، وقوت عيالي شبعهم، وسهمي في المسلمين، فإنما أنا رجل من المسلمين» · وقال علي بن أبي طالب للخوارج: «أقيدوني من ابن خباب قالوا: كلنا قتله ، فحينئذ استحل قتالهم»، أي: رآه حلالا ، لا أنه استحل منهم الحرام.

[١١] قال ابن القيّم صحيح الإسناد، [١٢] وقال الألباني صحيح. [١٣] إنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم- يُبيّن في هذا الحديث مجيء أقوام هم من أمّته ولكنّهم مرتكبي لجريمة الزنا، ومعتقدين لحلّها أو أنّهم منغمسين في فعلها دون رادع، ويلبس رجالهم الحرير وهو محرمٌ عليهم، ويشربون الخمر الذي حرّمه الله في كتابه العزيز، ويستحلّون أيضًا المعازف التي هي كل ما يُعزف به كالعود والطبل والمزمار وجميع آلات اللهو. [١٤] واللفظ الآخر من الحديث يدلّ أيضًا على أنّ أقوامًا من أمة محمد سيشربون الخمر ويتخذون له أسماءً أخرى وكأنّهم بتغييرهم للاسم يجعلون الحرام حلالًا، مثل ما نشهده اليوم من تسمية الخمور بالمشروبات الروحيّة، وبالإضافة إلى ذلك فإنّ المعازف تنتشر بينهم انتشارًا كبيرًا وتكثر المغنيات، فيكون فعلهم لهذه المعاصي موجبًا لنزول عذاب الله بهم وهو الخسف في الأرض، وتحويل صورهم إلى صور قردة وخنازير، وفي هذا الحديث دليل على تحريم المعازف والغناء لأنّ رسول الله قرن بينها وبين شرب الخمر، وتوعّد أصحابها بالمسخ والخسف. [١٤] حديث: أمزامِير الشَّيطان في بيت رسول اللَّه عن عائشة -رضي الله عنه- قالت: "دَخَلَ أبو بَكْرٍ وعِندِي جَارِيَتَانِ مِن جَوَارِي الأنْصَارِ تُغَنِّيَانِ بما تَقَاوَلَتِ الأنْصَارُ يَومَ بُعَاثَ، قالَتْ: وليسَتَا بمُغَنِّيَتَيْنِ، فَقالَ أبو بَكْرٍ: أمَزَامِيرُ الشَّيْطَانِ في بَيْتِ رَسولِ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- وذلكَ في يَومِ عِيدٍ، فَقالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: يا أبَا بَكْرٍ، إنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا وهذا عِيدُنَا".