الماده 187 من نظام المرافعات الشرعيه السعوديه

طريقة الحضور للإدخال بطلب المحكمة تبين هذه المادة أن المحكمة إذا قررت الإدخال عينت ميعاد لحضور من تأمره ، مع إتباع المواعيد المقرر ة في الفقرة الأربعين من هذا النظام ، مع الأحكام العامة من الباب الأول ومنها المواد الرابعة عشر والخامسة عشر والثامنة عشر المادة 55 من نظام المرافعات الشرعية تنص المادة على "إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة فتشطب الدعوى. ولـه بعد ذلك أن يطلب استمرار النظر فيها بحسب الأحوال، وعند ذلك تحدد المحكمة جلسة لنظرها وتبلغ بذلك المدعى عليه، فإن غاب المدعي كذلك ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة فتشطب الدعوى ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار من المحكمة العليا ". المادة التاسعة والسبعون بعد المائة 179 من نظام المرافعات الشرعية - التنفيذ العاجل. ولكن تم تعديل بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 38) وتاريخ 30 / 3 / 1441هـ، لتنص على: "إذا لم يحضر المدعي أي جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فلها أن تقرر شطبها. فإذا انقضت (ستون) يوماً ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، أو لم يحضر بعد السير فيها، عٌدَّت كأن لم تكن". وقد عدلت المادة السادسة والخمسون: "إذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوى – وفقًا لما ورد في المادة (الخامسة والخمسين) من هذا النظام – فللمدعى عليه أن يطلب من المحكمة الحكم في موضوعها، وعلى المحكمة أن تحكم إذا كانت صالحة للحكم فيها، ويُعدّ حكمها في حق المدعي حضوريًّا قد يتم رفع الدعوى من قبل شخص واحد أو من قبل عدة أشخاص على ميراث أو غيره ، وإذا غاب الشخص منفردًا عن حضور الجلسة أو لم يتقدم الموكل عنه بالدفاع عنه فتسمع الدعوى من الجلسة الأولى ويتم الحكم في القضية من دون أن يحضر ، ويكون الحكم في هذه الحالة حضوريًا سواء غاب قبل قفل باب المرافعة أم بعده.

  1. المادة التاسعة والسبعون بعد المائة 179 من نظام المرافعات الشرعية - التنفيذ العاجل

المادة التاسعة والسبعون بعد المائة 179 من نظام المرافعات الشرعية - التنفيذ العاجل

المادة السابعة والثمانون 87 من نظام المرافعات الشرعية المادة السابعة والثمانون: إذا رأت المحكمة تعليق حكمها في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم فتأمر بوقف الدعوى، وبمجرد زوال سبب التوقف يكون للخصوم طلب السير في الدعوى. اللائحة 87/1 تعليق الحكم الوارد في هذه المادة هو وقف السير في الدعوى وقفاً مؤقتاً لتعلق الحكم فيها على الفصل في قضية مرتبطة بها، سواءً أكانت القضية المرتبطة لدى الدئرة نفسها، أم لدى غيرها.

179/4 تبدأ مدة الاعتراض من اليوم التالي ليوم تسليم صورة صك الحكم، أو من اليوم التالي لليوم المحدد لتسلمها.