من شروط الصلاة: ستر العورة

وعورتها عند الشافعية جميع بدنها، ويُستثنى من ذلك الوجه والكفان فقط، ظاهرهما وباطنهما. ستر العورة في الصلاة. وعورتها عند الحنابلة جميع بدنها، ويستثنى فقط الوجه وما عداه منها فهو عورة، وعورتها عند المالكية قسمان، مُغلَّظة ومخفَّفة، ولكل منهما حكمه، فالمغلظة جميع بدنها ما عدا الأطراف والصدر وما حاذاه من الظهر، والمخفَّفة لها هي الصدر وما حاذاه من الظهر والذراعين والعنق والصدر، ومن الركبة إلى آخر القدم، (هذا التحديد يقارب التحديد بأن المغلظة هي ما بين السرَّة والركْبة، والمخفَّفة ما عدا ذلك، كعورة الرجل) أما الوجه والكفان ظهرًا وبطنًا فهما ليسا من العورة مطلقًا. فإن انكشف شيء من العورة المغلَّظة بَطُلَت الصلاة إن كان قادرًا ذاكرًا وإعادتها وجوبًا، أمَّا إن انكشف شيء من العورة المخففة فلا تبطل الصلاة وإن كان كشفها حرامًا أو مكروهًا في الصلاة ويَحْرُم النظر إليها، ولكن يُستحب لها أن تُعيد الصلاة بعد ستر العورة إذا كان الوقت باقيًا. والساتر للعورة لا بُدَّ أن يكون كثيفًا لا يصف لون البشرة التي تحته، ولا يضر إن كان مُحدِّدًا لها لاصقًا بها عند الجمهور، وتبطل باللاصق عند المالكية وتُعاد الصلاة في الوقت. هذا، وستر العورة لا بُدَّ من دوامه إلى آخر الصلاة، فلو انكشف شيء منها قبل إتمام الصلاة وكان بقصد بطلت الصلاة، أما إن كان بغير قصد فلا تبطل إن كان يسيرًا وسترها في الحال بدون عمل كثير عند بعض الأئمة "الفقه على المذاهب الأربعة ـ نشر وزارة الأوقاف المصرية".

  1. ستر العورة في الصلاة

ستر العورة في الصلاة

والاشتمال: الالتفاف بالثوب. والسُّرى: السير في الليل ، والمراد سؤاله عن سبب مجيئه في ذلك الوقت. واحتج الحنابلة بما روى البخاري (359) ومسلم (516) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ شَيْءٌ). وحمله الجمهور على الاستحباب جمعاً بين الأدلة.

فأجاب: شيخ الإسلام... الحمد لله: نعم يحرم عليه ذلك باتفاق الأئمة وقد صح "عن النبي -صلى الله عليه وسلم - أنه نهى الناس عن الحمام". وفي السنن عنه -صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من ذكور أمتي فلا يدخل الحمام إلا بمئزر" [10]. ستر العورة في الصلاة. العريان يصلي حسب حاله ولا يؤخر الصلاة حتى يخرج الوقت ولو ظن تحصيل السترة: فان قياس هذا القول أن المسافر يؤخر الصلاة حتى يصلى بعد الوقت بالوضوء، وأن العريان يؤخر الصلاة حتى يصلى بعد الوقت باللباس وهذا خلاف إجماع المسلمين بل على العبد أن يصلى في الوقت بحسب الإمكان، وما عجز عنه من واجبات الصلاة سقط عنه [11]. وكذلك العريان لو أمكنه أن يذهب إلى قرية ليشتري له منها ثوبًا وهو لا يصلى إلا بعد خروج الوقت لم يجز له التأخير بلا نزاع [12]. ولهذا اتفق العلماء على أن الرجل إذا كان عريانا مثل أن تنكسر بهم السفينة، أو تسلبه القطاع ثيابه فإنه يصلى في الوقت عريانا [13]. بخلاف المتنبه من أول الوقت فإنه مأمور أن يفعلها في ذلك الوقت، بحيث لو أخرها عنه عمدا كان مضيعا مفرطا، فإذا اشتغل عنها بشرطها، وكان قد أخرها عن الوقت الذي أمر أن يفعلها فيه، ولولا أنه مأمور بفعلها في ذلك الوقت لجاز تأخيرها عن الوقت إذا كان مشتغلا بتحصيل ماء الطهارة، أو ثوب الاستعارة بالذهاب إلى مكانه ونحو ذلك وهذا خلاف إجماع المسلمين.