زواج المسيار ابن بازگشت به

ماحكم زواج المسيار؟؟؟لفضيلة العلامة ابن باز والعلامة صالح الفوزان - عالم حواء توجد مشكلة في الاتصال بالانترنت.

زواج المسيار ابن ا

4. رغبة الزوج أحياناً في عدم إظهار زواجه الثاني أمام زوجته الأولى لخشيته مما يترتب على ذلك من فساد العشرة بينهما. 5. كثرة سفر الرجل إلى بلد معين ومكثه فيه لمدد متطاولة، ولا شك أن بقاءه فيه مع زوجة أحفظ لنفسه من عدمه. فهذه أبرز أسباب ظهور مثل هذا الزواج. ثانياً: حكم زواج المسيار اختلف أهل العلم في حكم هذا النوع من الزواج إلى أقوال، فمن قائل بالإباحة إلى الإباحة مع الكراهة إلى المنع منه، وننبه هنا على أمور: الأول: أنه لم يقل أحد من أهل العلم ببطلانه أو عدم صحته، بل منعوا منه لما يترتب عليه من مفاسد تتعلق بالمرأة من حيث إنه مهين لها، ومن تعلقه بالمجتمع من حيث استغلال هذا العقد من قبل أهل السوء وادعاء أن عشيقها هو زوجها، ومن تعلقه بالأبناء حيث سيكون تضييع لهم ولتربيتهم بسبب غياب الأب. الثاني: أن بعض من قال بإباحته رجع إلى التوقف عن القول بإباحته، ومن أبرز من قال بإباحته هو الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ عبد العزيز آل الشيخ، ومن أبرز من كان يقول بإباحته ثم توقف فيه هو الشيخ العثيمين، كما أن من أبرز من قال بالمنع منه بالكلية هو الشيخ الألباني. الثالث: أن من قال بإباحة هذا الزواج لم يقل بتوقيته بزمان محدد مشابهة للمتعة، ولم يقل بجوازه من غير ولي؛ إذ الزواج من غير ولي باطل، ولم يقل بجواز انعقاده من غير شهود أو إعلان، بل لا بدَّ من أحدهما.

ثالثاً: أقوال أهل العلم في زواج المسيار أقوال العلماء في هذا الزواج: 1. سئل الشيخ ابن باز رحمه الله: عن زواج المسيار، وهذا الزواج هو أن يتزوج الرجل ثانية أو ثالثة أو رابعة، وهذه الزوجة يكون عندها ظروف تجبرها على البقاء عند والديها أو أحدهما في بيتها، فيذهب إليها زوجها في أوقات مختلفة تخضع لظروف كل منهما، فما حكم الشريعة في مثل هذا الزواج ؟. فأجاب: "لا حرج في ذلك إذا استوفى العقد الشروط المعتبرة شرعاً، وهي وجود الولي ورضا الزوجين، وحضور شاهدين عدلين على إجراء العقد، وسلامة الزوجين من الموانع؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج» وقوله صلى الله عليه وسلم: «المسلمون على شروطهم»، فإذا اتفق الزوجان على أن المرأة تبقى عند أهلها، أو على أن القسم يكون لها نهاراً لا ليلاً، أو في أيام معينة، أو ليالي معينة: فلا بأس بذلك، بشرط إعلان النكاح، وعدم إخفائه" انتهى. " فتاوى علماء البلد الحرام " ( ص 450، 451)، و" جريدة الجزيرة " عدد ( 8768) الاثنين 18 جمادى الأولى 1417هـ. هذا، وقد نقل بعض تلامذة الشيخ رحمه الله أنه توقف عن القول بإباحته آخر أمره، لكن لم نجد شيئاً مكتوباً حتى نوثقه.