الحر بالحر والعبد بالعبد

(هل يستوون الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون) ---------------------------------------------- سورة البقرة - سورة 2 - آية 178 (يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم) الحر و العبد لا تعني جنسين من البشر احدهما مملوك للاخر, انهما تعنيان مركزين وظيفيين متقابلين في اتخاذ القرار بالنسبة لمسالة محددة في اي مجتمع. رد الشبهة في القصاص بقوله تعالى ( الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ) | Arab Defense المنتدى العربي للدفاع والتسليح. فكلمة الحر تصف شخص مسؤول و صاحب قرار حر بالنسبة لمسالة ما. وكلمة العبد تصف شخص واقع تحت امرة ذلك الحر بحيث لا يملك الا تنفيذ قرارات ذلك الحر بالنسبة لتلك المسالة فقط. ولا يعني ابدا ان ذلك العبد مملوك و لا يملك شيئ في كل مناحي حياته مثال: المدير = الحر و الموظف = العبد في مسالة ادارة الشركة.
  1. رد الشبهة في القصاص بقوله تعالى ( الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ) | Arab Defense المنتدى العربي للدفاع والتسليح
  2. تفسير الحر بالحر و العبد بالعبد و الأنثى بالأنثى - YouTube

رد الشبهة في القصاص بقوله تعالى ( الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ) | Arab Defense المنتدى العربي للدفاع والتسليح

(لَعَلَّكُمْ) لعل واسمها. (تَتَّقُونَ) فعل مضارع والواو فاعل والجملة خبر لعل.. إعراب الآية (180): {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (180)}. (عَلَيْكُمْ) جار ومجرور متعلقان بكتب والجملة مستأنفة لا محل لها. (إِذا) ظرف لما يستقبل من الزمن متعلق بجواب الشرط المحذوف أي فليوص. (حَضَرَ) فعل ماض. (أَحَدَكُمُ) مفعول به مقدم. (الْمَوْتُ) فاعل مؤخر والجملة في محل جر بالإضافة. (إِنْ) حرف شرط جازم. (تَرَكَ) فعل ماض والفاعل هو وهو في محل جزم فعل الشرط، وجواب الشرط محذوف تقديره: إن ترك مالا فليوص. (خَيْرًا) مفعول به. (الْوَصِيَّةُ) نائب فاعل كتب وقيل هو مبتدأ. تفسير الحر بالحر و العبد بالعبد و الأنثى بالأنثى - YouTube. (لِلْوالِدَيْنِ) متعلقان بالوصية. (وَالْأَقْرَبِينَ) عطف على الوالدين مجرور بالياء لأنه جمع مذكر سالم. (بِالْمَعْرُوفِ) جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من الوصية. (حَقًّا) مفعول مطلق مؤكد لمضمون الجملة قبله. (عَلَى الْمُتَّقِينَ) متعلقان بحقا.. إعراب الآيات (181- 182): {فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (181) فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (182)}.

تفسير الحر بالحر و العبد بالعبد و الأنثى بالأنثى - Youtube

مسألة: قال الحسن وعطاء: لا يقتل الرجل بالمرأة لهذه الآية ، وخالفهم الجمهور لآية المائدة; ولقوله عليه السلام: " المسلمون تتكافأ دماؤهم " وقال الليث: إذا قتل الرجل امرأته لا يقتل بها خاصة. مسألة: ومذهب الأئمة الأربعة والجمهور أن الجماعة يقتلون بالواحد; قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في غلام قتله سبعة فقتلهم ، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم ، ولا يعرف له في زمانه مخالف من الصحابة ، وذلك كالإجماع. وحكي عن الإمام أحمد رواية: أن الجماعة لا يقتلون بالواحد ، ولا يقتل بالنفس إلا نفس واحدة. وحكاه ابن المنذر عن معاذ وابن الزبير ، وعبد الملك بن مروان والزهري ومحمد بن سيرين وحبيب بن أبي ثابت; ثم قال ابن المنذر: وهذا أصح ، ولا حجة لمن أباح قتل الجماعة. وقد ثبت عن ابن الزبير ما ذكرناه ، وإذا اختلف الصحابة فسبيله النظر. وقوله: ( فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان) قال مجاهد عن ابن عباس: ( فمن عفي له من أخيه شيء) فالعفو: أن يقبل الدية في العمد ، وكذا روي عن أبي العالية ، وأبي الشعثاء ، ومجاهد ، وسعيد بن جبير ، وعطاء ، والحسن ، وقتادة ، ومقاتل بن حيان. وقال الضحاك عن ابن عباس: ( فمن عفي له من أخيه شيء) يقول: فمن ترك له من أخيه شيء يعني: [ بعد] أخذ الدية بعد استحقاق الدم ، وذلك العفو ( فاتباع بالمعروف) يقول: فعلى الطالب اتباع بالمعروف إذا قبل الدية ( وأداء إليه بإحسان) يعني: من القاتل من غير ضرر ولا معك ، يعني: المدافعة.

وهو كتاب مشهور عند أهل العلم ، متلقى بالقبول عندهم ، ولأنهما شخصان يحد كل واحد منهم بقذف صاحبه ، فقتل كل واحد منهما بالآخر ، كالرجلين " انتهى. رابعا: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا قصاص على والد يقتل ولده ، وكذا الأم والأجداد والجدات سواء أكانوا من جهة الأب أم من جهة الأم ، قربوا أم بعدوا. وذهب المالكية إلى أنه إن قصد قتل الابن وإزهاق روحه بأن أضجعه فذبحه فإنه يقتص منه. "الموسوعة الفقهية" (15/ 122). واستدل الجمهور بما روى الترمذي (1400) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ) والحديث صححه الألباني في صحيح الترمذي. واستدلوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم: ( أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ) رواه ابن ماجه (2291) وابن حبان في صحيحه (2 / 142) من حديث جابر ، وأحمد (6902) من حديث عبد الله بن عمرو ، والحديث صححه الألباني في صحيح ابن ماجه. وقالوا: وإذا لم تثبت حقيقة الملك ، فإن هذه الإضافة تكون شبهة في درء القصاص. ولأن الأب كان سببا في إيجاد الابن ، فلا يكون الابن سببا في إعدامه.