جواز العمرة والصدقة عن المتوفى

ضوابط العمرة عن الشخص المتوفى والحى. - YouTube

العمره عن المتوفي في المنام

قال: وهذا حديث صحيح. قال في تحفة الأحوذي شرح الترمذي: قوله: نعم حجي عنها. فيه جواز الحج عن الميت. اهـ وفي الترمذي أيضا عن أبي رزين العقيلي: أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، قال: حُجَّ عن أبيك واعتمر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وإنما ذكرت العمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن يعتمر الرجل عن غيره. وأبو رزين العقيلي اسمه لقيط بن عامر. العمره عن المتوفي انه حي. اهـ ويدل لجواز العمرة عن الغير ما رواه أبو داود و ابن ماجه وصححه ابن حبان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة! قال: من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي، فقال: حججت عن نفسك ؟ قال: لا، قال: حج عن نفسك ثم عن شبرمة. قال الترمذي: حسن صحيح. والعمرة والحج في ذلك سواء. وقال ابن قدامة في المغني: ولا يجوز الحج والعمرة عن حي إلا بإذنه فرضا كان أو تطوعا لأنها عبادة تدخلها النيابة فلم تجز عن البالغ العاقل إلا بإذنه كالزكاة، فأما الميت فتجوز عنه بغير إذن واجبا كان أو تطوعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالحج عن الميت، وقد علم أنه لا إذن له، وما جاز فرضه جاز نفله كالصدقة، فعلى هذا كل ما يفعله النائب عن المستنيب مما لم يؤمر به مثل أن يؤمر بحج فيعتمر أو بعمرة فيحج يقع عن الميت لأنه يصح عنه من غير إذنه، ولا يقع عن الحي لعدم إذنه فيه، ويقع عمن فعله لأنه لما تعذر وقوعه عن المنوي عنه وقع عن نفسه مُقَامَهُ كَالْفِدْيَةِ فِي بَابِ الصَّوْمِ.

العمره عن المتوفي يوم الجمعة

تاريخ النشر: الأربعاء 7 ذو القعدة 1426 هـ - 7-12-2005 م التقييم: رقم الفتوى: 69673 450880 0 854 السؤال السؤال: لقد أديت العمرة في شهر رمضان المبارك ولقد نويت أن أؤدي العمرة عن والدي المتوفى بعد أن أنهي مناسك عمرتي. وبعد سؤالي للمرشد قال بأنني يجب أن أرجع إلى أبيار علي للإحرام من ذلك الميقات مع العلم بأنني كنت في مكة المكرمة فقلت له بأنه -وحسب معلوماتي - بما أنني في مكة فالإحرام يكون من مسجد السيدة عائشة في مكة خارج حدود الحرم المكي وليس علي الرجوع إلى أبيار علي للإحرام, وعندها قال لي ولماذا تريد أداء العمرة عن والدك المتوفى فلم يرد عن السلف الصالح أداء العمرة عن أقاربهم المتوفين وأي عمل من أعمالك الصالحة يصل جزء منه إلى والدك المتوفى. فلم أؤد العمرة سوى عن نفسي والسؤال عن الميقات فهل صحيح بأني يجب أن أرجع للإحرام إلى أبيار علي لأداء عمرة أخرى عن والدي وهل لم يرد عن السلف الصالح أداء العمرة عن أقاربهم المتوفين. العمره عن المتوفي في المنام. وفي حالة أني أريد أن أؤدي عمرة أخرى عن نفسي في نفس الرحلة فهل هذا جائز أيضا وهل الميقات يكون أيضا من مسجد السيدة عائشة أم يجب أن أرجع إلى أبيار علي للبدء في مناسك العمرة الثانية عن نفسي أو حتى عن والدي المتوفى.

العمره عن المتوفي انه حي

يتم السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط وعند الوقوف بالصفا والمروة على المعتمر قول "إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيراً فإن الله شاكراً عليم"، وعليه الدعاء بما في نفسه له وللميت وكثرة الاستغفار، وفي النهاية علية التحلل من الإحرام بالتقصير أو الحلق.

والقول الفصل من الإمام أحمد أن الاستنابة لا تصح والقول الأخر أنها تصح من القادر وغير القادر، ولكن الأقرب إلى الصحة أن الاستنابة في العمرة لا تصح لكل من القادر والعاجز ولكن الاستنابة تجوز في الفريضة للعاجز الذي لا يشفى من عجزه. شروط العمرة عن المتوفي من الشروط الأساسية للاعتمار عن الغير سواء كان حي أو متوفى أن يكون المعتمر قد أدى السنة عن نفسه في البداية، وعليه أخذ المال من مال المتوفى إذا كانت العمرة الأولى للمتوفى أو الفرض وهو الحج ، ولا يتعد المال عن التكاليف وفقط لان الأمر لله تعالى ولا يجوز فيه الاتجار، ولكن إذا كان المتوفى قد اعتمر أو حج قبل وفاته يمكن أخذ التكاليف من ماله أو من مال المتبرع بأداء العمرة أو الحج عنه.