المادة 107 من نظام العمل السعودي

ونصت التعديلات الجديدة على تعديل الفقرة (2) من البند (أولاً) من المادة (الرابعة) لتكون بالنص الآتي «توفير مركز مناسب في المدينة محل الترخيص وفقاً للاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة، أو الاشتراطات الصادرة عن الجهات المختصة ذات العلاقة»، إضافة النص الآتي إلى عجز المادة السابعة «ويسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة 180 يوماً من انتهاء الترخيص وإلا اعتبر الترخيص ملغياً، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية إن وجدت».

الماده ٥٣ من نظام العمل السعودي

وإضافة النص الآتي إلى عجز المادة السابعة: «ويسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة 180 يومًا من انتهاء الترخيص وإلا اعتبر الترخيص ملغيًا، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية إن وجدت». – تعديل البند (ثالثًا) من المادة التاسعة لتصبح كالآتي: «مع عدم الإخلال بحق الهيئة في المطالبة بسداد الغرامات المالية (إن وجدت) يعتبر الترخيص ملغيًا في الحالات التالية: تعديل الفقرة الفرعية (1) من البند (ثالثًا) من المادة (التاسعة) لتكون بالنص الآتي: «مضي مدة 180 يومًا على انتهاء الترخيص دون تجديده». المادة 116 من نظام العمل السعودي؟ - سؤالك. – تعديل الفقرة (ب) من المادة (العاشرة) لتصبح كالآتي: «سجل تجاري يتضمن نشاط وسيط الأجرة ساري المفعول». – تعديل الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من البند أولًا من المادة (العاشرة) لتصبح كالآتي: «ضمان مالي باسم الهيئة وقدره 100. 000 ريال، ويجوز للرئيس استثناء منشآت ريادة الأعمال من هذا الشرط عن سنة الترخيص الأولى». – تعديل الفقرة (2) من البند أولا من المادة (العاشرة) ليصبح كالآتي: «توفير مركز مناسب في المدينة محل الترخيص وفقاً للاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة، أو الاشتراطات الصادرة عن الجهات المختصة ذات العلاقة».

التعديلات أيضا أشارت إلى تعديل الفقرة (2) من البند أولاً من المادة (العاشرة) ليصبح كالآتي «توفير مركز مناسب في المدينة محل الترخيص وفقاً للاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة، أو الاشتراطات الصادرة عن الجهات المختصة ذات العلاقة»، وإضافة النص الآتي إلى عجز المادة (الثالثة عشرة) «ويسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة 180 يوماً من انتهاء الترخيص وإلا اعتبر الترخيص ملغياً، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية (إن وجدت)». المادة 107 من نظام العمل السعودي. إضافة النص الآتي إلى عجز المادة (العشرين) «ويسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة 180 يوماً من انتهاء الترخيص وإلا اعتبر الترخيص ملغياً، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامات المالية إن وجدت». تعديل الفقرة (4) من المادة (السادسة والعشرين) لتصبح كالآتي «أن تكون السيارة الخاصة مملوكة لسائق التوجيه بشكل مباشر، أو ممولة من قبل إحدى الجهات التمويلية المعتمدة على أن يكون هو المستخدم الفعلي لها، ويجوز للرئيس بقرار منه وضع ضوابط التفويض على سيارة التوجيه». تعديل الفقرة (2) من البند أولاً من المادة (الثالثة والثلاثين) لتصبح كالآتي «الارتباط بنظام شموس الأمني في حال النقل بين المدن أو إلى خارج المملكة».