الفرق بين الرجل البكر والغير بكر الرازي, زوجي يجامعني يوم العيد

رواه البخارى ومسلم. ‏ ولو تزوج المرأة على أنها بكر فبانت ثيبا فالنكاح صحيح ، وهو بالخيار إن شاء أمسك وإن شاء طلق ، مع العلم بأن كتمانها ذلك حرام ، لأنه غش والغش حرام. أما المهر فيكون كمهر المثل؛ والخطبة من الأمور التي تطول أو تقصر حسب الأحوال ‏ والله أعلم

الفرق بين الرجل البكر والغير بكر يمني

‏ وجاء في المصدر نفسه: أن المرأة لو ادعت البكارة أو الثيوبة فالصيمرى والماوردي قطعا بأن القول قولها ، ولا يكشف حالها ، لأنها أعلم. قال الماوردى:‏ ولا تسأل عن الوطء ولا يشترط أن يكون لها زوج. الفرق بين الرجل البكر والغير بكر الرازي. قال الشاشى:‏ وفي هذا نظر، لأنها ربما أذهبت بكارتها بأصبعها، فله أن يسألها، فإن اتهمها حلَّفها. ‏ قلت:‏ طبع النساء نزاع إلى ادعاء نفي ما يجر إلى العار، فينبغى مراجعة القوابل في ذلك وإن كان الأصل البكارة ، لأن الزمان قد كثر فساده ، فلابد من مراجعة القوابل ولا يكفي السكوت ، احتياطا للأبضاع والأنساب. ‏ ومن أهم الأحكام المترتبة على ذلك: 1- أن ط§ظ"ط¨ظƒط± عندما تستأذن في الزواج يكفي سكوتها، أما الثيب فلابد من نطقها بالقبول أو الرفض، روى مسلم أن النبي قال:‏ "الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وإذنها سكوتها ". ‏ 2- ومن الأحكام أن الزوج لو تزوج بأخرى خصها بسبع ليال إن كانت بكرا ، أما إن كانت ثيبا فيخصها بثلاث ليال فقط ، ثم يسوى بين الجميع بعد ذلك في القَسْمِ ، لقول أنس رضي الله عنه "من السنة إذا تزوج ط§ظ"ط¨ظƒط± على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم ، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم " قال أبو قلابة:‏ لو شئت لقلت:‏ إن أنَسًا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

قال السعدي رحمه الله: " (ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا) أي: بعضهن ثيب ، وبعضهن أبكار ، ليتنوع صلى الله عليه وسلم، فيما يحب " انتهى من "تفسير السعدي" (ص: 873). أما تقدم ذكر الثيب على البكر ، فليس لأن الثيب أفضل ؛ فإن العطف بـ"الواو": لا يقتضي ترتيبا بين المتعاطفين ، بأصل وضعه ؛ وقد قيل في حكمة ذلك: إنه لمراعاة أن أكثر نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن ثيبات. قال ابن عاشور: " تَقْدِيمُ وَصْفِ ثَيِّباتٍ لِأَنَّ أَكْثَرَ أَزوَاج النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا تَزَوَّجْهُنَّ: كُنَّ ثَيِّبَاتٍ " انتهى من "التحرير والتنوير" (28/ 362). الفرق بين الرجل البكر والغير بكر رضي الله عنه. وقد تقدم في جواب السؤال رقم: ( 118102) أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج لمجرد التمتع بما أحل الله له ، بل كان زواجه من نسائه رضي الله عنهن لحكم كثيرة ، ذكرناها في جواب السؤال المذكور. ففرق بين أن يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم النساء وأكثرهن ثيبات ، لحكم شرعية جليلة ، ومصالح ومقاصد دينية تنفع عموم الأمة ، وكذلك الرجل يتزوج ، فيختار أحيانا الثيب لبعض الأسباب والمصالح ، وبين حال أهل الجنة الذين يتزوجون لمحض المتعة واللذة ، وكمال النعيم والفرح والحبور ، ليس وراء زواجهم من مقصد سوى ذلك ، فيكون زواجهم بالأبكار هو الأفضل.
تاريخ النشر: الخميس 17 جمادى الآخر 1435 هـ - 17-4-2014 م التقييم: رقم الفتوى: 249508 101755 0 448 السؤال يا شيخ: زوجي يجامعني من الخلف وإذا لم أطاوعه تركني أياما وأسابيع دون جماع طبيعي، ولا يثيره إلا الحرام، وأنا أخاف ربي وأريد أن أتوب ويغفر لي ربي، فماذا أفعل؟ ويعلم الله أنني أكره هذا الشيء، لكن زوجي يجبرني وعندي ثلاثة أطفال اثنان معاقان ولا أقدر على الطلاق والله إنني منذ أن تزوجته رأيت الهم وأعلم أن ربي لن يوفقنا في حياتنا، وليس عندي أحد أذهب إليه أو أشكو له إلا ربي. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد سبق أن بينا أنه لا يجوز وطء الزوجة في الدبر، وأنه لا تجوز طاعة الزوج في ذلك، فراجعي الفتوى رقم: 163289 فقد أسأت إذن بطاعتك زوجك في ذلك، ومجرد الإجبار تحت الضغط الأدبي لا يسوغ لك طاعته في ذلك، فالواجب عليك التوبة مما مضى وعدم العود لمثله في المستقبل، وراجعي شروط التوبة في الفتوى رقم: 5450. ولا يجوز له حرمانك من حقك في الوطء على الوجه المشروع لامتناعك عن طاعته في الحرام، فهذا نوع من الظلم، ومن انتكاس الفطرة وجفاء الطبع ما ذكرت من أنه لا يستمتع إلا من هذا الوجه، فاحرصي على مناصحة زوجك بالمعروف وتحري الرفق واللين والحكمة والموعظة الحسنة، وذكريه بالله تعالى، فإن انتهى وتاب إلى الله وأناب فذاك، وإلا فهدديه بإخبار من يمكنه ردعه عن ذلك من المسؤولين وغيرهم، فإن ازدجر وإلا فاطلبي منه الطلاق، فلا خير لك في معاشرة مثله.

زوجي يجامعني يوم العيد بعبارات التهاني والمجسمات

بوسيه واحضنيه تعطري برائحة يحبها البسى ملابس مغريه واغريه تزينى بشكل افضل

وأما الأولاد: فالله يحفظهم، وحضانتهم من حقك، فإن امتنع من الإنفاق عليهم فارفعي الأمر إلى المحكمة الشرعية، ولمزيد الفائدة راجعي الفتويين رقم: 37112 ، ورقم: 6256. والله أعلم.