حكم قطع الصلاة

وجاء في " الدر المختار " (2/51) من كتب الحنفية: " يجب قطع الصلاة لنحو إنجاء غريق أو حريق " انتهى. قال ابن عابدين رحمه الله: " الحاصل أن المصلي متى سمع أحدا يستغيث - وإن لم يقصده بالنداء ، أو كان أجنبيا وإن لم يعلم ما حل به ، أو علم وكان له قدرة على إغاثته وتخليصه - وجب عليه إغاثته وقطع الصلاة ، فرضا كانت أو غيره " انتهى من" رد المحتار " (2/51) وانظر في موقعنا جواب السؤال رقم: ( 3878) ، ( 134285) ثانيا: أما إذا دعاها زوجها - وهي تصلي – لغرض غير طارئ ، أو لحاجة محتملة التأخير ونحو ذلك ، فنقول: 1- إذا كانت في صلاة فرض: حرم عليها قطعها ؛ لأن الواجب على المسلم إتمام فريضته وعدم الالتفات إلى ما سواها ، فمفسدة قطع الفريضة أعظم من عدم إجابة الزوجة زوجها. 2- أما إذا كانت في صلاة نافلة: فقد اختلف الفقهاء في حكم قطعها لغرض إجابة الزوج ، وذلك على قولين: القول الأول: مذهب الشافعية والحنابلة الجواز ، فإن قطع صلاة النافلة عندهم – ولو لغير سبب – أمر جائز مع الكراهة ، فإذا وجدت الحاجة لذلك انتفت الكراهة.

حكم قطع الزوجة صلاة النافلة إذا دعاها زوجها - الإسلام سؤال وجواب

ا. هـ وقال النووي رحمه الله في المنهاج: ومن تلبس بصوم تطوع أو صلاته فله قطعها ولا قضاء. " لكن الراجح عندي هو عدم القطع إلا للضرورة ، فهذه صلاة والإنسان متصل مع ربه فكيف ينتقل لغير لأممر تافه ، ألم يقل الله تعالى ** ولا تبطلوا أعمالكم ** فهذا عام في الأعمال والأمر بعدم ابطالها ، ولا يوجد صارف للإستحباب كما قال العلماء بذلك وقد ذهب الحنفية والمالكية إلى وجوب الشروع بالنفل وقالوا أن قطعها بغير عذر حرام. حكم قطع الزوجة صلاة النافلة إذا دعاها زوجها - الإسلام سؤال وجواب. قلت: هذا القول قوي وهو معتبر نقلا وعقلاً والحمد لله. وأما إذا قطع النفل فله أن يستأنف العبادة إن كانت مما يقبل الإستئناف كقطعه لصلاة نفل ، فعندما ينتهي من سبب القطع له إعادتها ويجب على الفريضة ، وأما ما لا يستطيع أن يستأنف العبادة فهو كالصيام ، فقط النافلة ، له إعادته وقضاءه إن شاء ، وأما وجوب الصيام فيجب قضاءه. وقد ذكر الإمام النووي في المجموع 6/449 كلام هو القضاء عند قطع العبادة ونحو ذلك ، فمن أراد الفائدة فليراجعه. كمن يصلي النفل ، وأراد أن يقطع الصلاة ل، لأنه سمع ابنه يستغيثه من الغرق في حوض السباحة الذي في الدار ، فهنا يجب قطع الصلاة وجوباً ، سواء كانت نافله كما هي هنا أو فريضة كما في الحالة الأولى التي تكلمنا عليها عند قطع الفريضة عمداً وأما الدليل على هذه الحالة ، فأقول: إذا كان في الفريضة تنقطع الصلاة لأمر ضروري فمن باب أولى أن تقطع في النفل ، وهذا استدلال من الأعلى للأدني الخلاصة ، أن في النافلة لو كان هناك أمر ضروري على المسلم قطع الصلاة وإلا فلا.

السؤال: أيضًا أخونا يسأل بطريقته الخاصة ويقول ما معناه: هل لي أن أقطع الصلاة عندما أسمع عن حادث حريق أو غرق أو ما أشبه ذلك؟ الجواب: نعم، إذا وجد حادث غرق أو حرق تخشى منه على أولادك أو على المسلمين تقطعها وتساهم في إنقاذ المسلمين أو إنقاذ أهلك ثم تعود إلى الصلاة تصلي تبدأ فيها من جديد، أما غرق أو حرق لا يضرك ولا يضر المسلمين بل غرق أشياء ما لك فيها حيلة أو حرق أشياء من المتاع الذي لا حيلة فيه أو لا يضر تركه فاستمر في صلاتك. الحاصل إذا كان قطع الصلاة ينفع المسلمين أو ينفع أهلك فاقطعها لإنقاذ من أصيب بالغرق والحرق ثم تعود إلى الصلاة والحمد لله، نعم؛ لأن هذا يفوت الغرق والحرق يفوت الخطر والصلاة لا تفوت في الإمكان قضاؤها. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، هل يقاس على هذا أشياء أخرى سماحة الشيخ؟ الشيخ: نعم، مثل الأشياء اللي يخشى منها، مثل إنسان رأى أعمى حول قليب أو حول حفرة يخشى يسقط فيها أو حوله ذئب أو أسد يخشى عليه منه أو كلب عقور، فيقطع وينقذه ثم يعود إلى صلاته من أولها. المقدم: أخونا يذكر العقارب والحيات وما أشبه ذلك؟ الشيخ: وما أشبه ذلك إذا كان يخشى على أحد منها فلا بأس. أما إذا أمكنه قتلها وهو في الصلاة لأنها قريبة يمكن ضربها وهو في الصلاة فلا بأس، يضربها وهو في الصلاة.