من أحكام الحائض في الصيام - إسلام ويب - مركز الفتوى

تاريخ النشر: السبت 19 رمضان 1423 هـ - 23-11-2002 م التقييم: رقم الفتوى: 25454 5922 0 251 السؤال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أريد أن أسأل سؤالامن يجب عليه الإفطار والقضاء معا المسافر ، المرضعة ، الحائض والنفساءأشكركم على هذا الموقع الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد اتفق الفقهاء على أن الحائض والنفساء يجب عليهما الفطر ويحرم عليهما الصيام، ولا يصح ولا يجزئ صومهما، وعليهما قضاء ما فاتهما. شرح درس من احكام الصيام. روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. أما المسافر والمرضع فيباح لهما الفطر ويجب عليهما القضاء، قال الله تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر [البقرة:184]. والله أعلم.

  1. من أحكام الصيام (‬1)

من أحكام الصيام (‬1)

الطُّهْر في نهار رمضان من الحيض والنّفاس ذهب أهل العلم في حكم إمساك الحائض والنفساء بقيّة اليوم إن طهُرتا خلال النهار إلى قولين، وبيانهما فيما يأتي: [٥] القول الأوّل: قال المالكيّة، والشافعيّة؛ والحنابلة بعدم وجوب إمساك باقي اليوم لمَن طهرت خلال النهار. القول الثاني: قال الحنفيّة بوجوب إمساك الحائض والنفساء بقيّة اليوم إن طَهُرتا خلال اليوم. أمّا من حيث استحباب الإمساك لمَن قال بعدم وجوب الإمساك؛ وهم الجمهور عدا الحنفية، فقد استحبّ الشافعية والحنابلة لمن طَهُرت من الحيض أو النفاس أثناء النهار أن تُمسك بقية النهار، [٦] [٧] وذهب المالكية إلى عدم استحباب الإمساك وجواز الأكل. [٨] للمزيد من التفاصيل حول أحكام الدورة الشهرية والصيام الاطّلاع على مقالة: (( أحكام الدورة الشهرية والصيام)). من أحكام الصيام كرتون أحكام القرآن. حكم صيام المُرضع والحامل اتّفق العلماء على جواز الإفطار في رمضان للحامل ، أو المُرضع إن خافتا على نفسَيهما، أو على ولدَيهما، أو على نفسَيهما مع ولديهما، وقال الشافعيّة بوجوب إفطار الحامل والمُرضع إن خافتا وقوع ضررٍ لا يمكن احتماله، أو التخلُّص منه. [٩] للمزيد من التفاصيل حول حكم صيام الحامل الاطّلاع على المقالات الآتية: (( حكم إفطار الحامل في رمضان)).

ج- من وصل إلى أهله قبل زوال الشمس ولم يستعمل مفطراً، فإنّه يجب عليه - على الأحوط - أن ينوي صيام ذلك اليوم ويكتفي به. هذا ولا يجوز لمن أراد السفر قبل الزوال أن يفطر في بلده أو بعد الخروج منه ما لم يصل إلى حدّ الترخّص المتقدّم بيانه في المسألة (103). (مسألة 121): يثبت هلال شهر رمضان بما يلي: 1- أن يراه الشخص بنفسه. 2- أن يشهد برؤيته رجلان عادلان، مع عدم العلم باشتباههما، وعدم وجود معارض لشهادتهما ولو حكماً، ونقصد بذلك أن لا توجد هناك عوامل معوّقة عن قبول هذه الشهادة، كما لو استهلّ جماعة كبيرة من أهالي البلد ولم يدّعي الرؤية منهم إلّا هذان الشاهدان. 3- أن يمضي ثلاثون يوماً من شهر شعبان. من أحكام الصيام (‬1). 4- أن يشيع ويشتهر عند الناس رؤيته فيحصل العلم أو الاطمئنان بذلك. ولا أثر لإعلان ثبوته في وسائل الإعلام المرئيّة والمسموعة. ولا يجوز صوم اليوم الذي يشكّ في كونه من رمضان بقصد أنه من رمضان، ويجوز صومه بنيّة شعبان أو قضاء عمّا في الذمّة، فإذا انكشف أنّه كان من رمضان اكتفى به. وأيضاً لا يجوز الإفطار في اليوم الذي يشكّ في أنّه من شوّال، إلّا إذا ثبت رؤية الهلال في ليلته بأحد الطرق المتقدّمة. (مسألة 122): الصوم هو الإمساك بقصد التخضّع لله تعالى من أوّل الفجر إلى غروب الشمس عن جملة أشياء تسمّى بـ (المفطرات)، وهي: 1- تعمّد الأكل والشرب، قليلاً كان أو كثيراً.