عدة الارملة تعتد الارملة اربعة أشهر وعشرة أيام بدليل قول المولي عذوجل بسم الله الرحمن الرحيم ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ)
وذلك على اعتبار أن أقل مدة للحيض عندهم هي ثلاثة عشر يوماً. وعند النظر والتدقيق في أقوال الفقهاء السابقة نجد أن أطول مدة ذكرها العلماء في أقل ما يمكن أن تنقضي به عدة المفترقة عن زوجها هي ستون يوماً، وهي المدة المنقولة عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وعليه: فإن المرأة المفترقة عن زوجها إذا ادعت انقضاء عدتها بعد مرور ستين يوماً على افتراقها عن زوجها، فإن عدتها تنتهي باتفاق الفقهاء، وأي فتوى بخلاف ذلك فهي مخالفة لإجماع العلماء وصريح القرآن الكريم. عدة الحامل المتوفى عنها زوجها. وبالعودة إلى الشق الثاني من نص المادة (135) والذي ينص على أنه: " إذا ادَّعت قبل ثلاثة أشهر انقضاء عدتها فلا يقبل منها ذلك " مما يوهم القضاة والمفتين بأنه إذا ادعت المرأة انقضاء عدتها قبل ثلاثة أشهر فإنه لا يقبل منها بحال، وقد سبق وبينا من خلال أقوال العلماء أن هذا لم يقل به أحد، ومخالف لصريح القرآن الكريم. وقد صدر قرار من محكمة استئناف عمان الشرعية رقم (2044/2008، 71034 تاريخ 15/8/2008م) يبين أن نص المادة السابقة مأخوذة من أقوال بعض فقهاء المالكية، حيث إن مشهور المذهب أن المرأة مصدقة بانقضاء عدتها مع اليمين إذا كان الزمن يحتمل ذلك، ولكن علماء فاس لما رأوا كثرة كذب النساء في دعوى انقضاء العدة صاروا لا يقبلون من المرأة انقضاء عدتها في أقل من ثلاثة أشهر، مع أن القول بعدم تصديقها خفيف جداً، ونصوا على أنا إذا رأينا نساء بلد يكذبن ألزمناهن ما جرى به عمل فاس بناءً على قول ابن وهب، وإلا لزم اتباع المشهور من تصديقهن مطلقاً.
القول الثاني: ذهب الشافعية والمالكية إلى أن المراد بالقرء هو الطهر، وعليه فإن المطلقة الحائل ذات الحيض تنتهي عدتها بمرور ثلاثة أطهار، وكلٌّ له دليله الذي استدل به على ما ذهب إليه، وهذه الأدلة مبسوطة في كتب الفقه فلا مجال لذكرها، ولم يقل أحد من أصحاب المذاهب الأربعة أن عدة المفترقة عن زوجها بطلاق أو فسخ تحتسب بالأيام أو بالشهور، واحتسابها بذلك مخالف لصريح القرآن الكريم ولإجماع الأمة. والفتوى إذا خالفت صريح القرآن أو الإجماع فإنها تنقض، وكذلك قضاء القاضي، وقد نص قانون الأحوال الشخصية الأردني بأن انتهاء عدة المفترقة عن زوجها إذا لم تكن حاملاً أو يائساً هو مرور ثلاثة قروء، حيث نصت المادة (135) من القانون المذكور على ما يلي: " مدة عدة المتزوجة بعقد صحيح والمفترقة من زوجها بعد الخلوة بطلاق أو فسخ ثلاثة قروء كاملة إذا كانت غير حامل، وغير بالغة سن الإياس، وإذا ادعت قبل مرور ثلاثة أشهر انقضاء عدتها فلا يقبل منها ذلك ". وبما أن ما لم يرد فيه نصّ في هذا القانون يرجع فيه إلى الراجح من مذهب أبي حنيفة كما نصت على ذلك المادة (183) من نفس القانون، فإن المراد بالقرء الوارد في القانون هو الحيض كما نص على ذلك المذهب الحنفي.
-الخطر المحدق بعملية الانتشال التي تتركز في المنطقة المحصورة بين جسر الموصل الخامس والجسر القديم، وهي آخر الأحياء التي شهدت معارك كر وفر قبيل استعادة المدينة في تموز/يوليو بسبب وجود الألغام والعبوات الناسفة. -بعض جثث الدواعش ترتدي أحزمة ناسفة، وهذا مصدر خطر كبير عند رفع الجثة ما لم تتم معالجة الحزام.
تفسير القرآن الكريم
{ومَنْ نَهَى عنْ كلِّ مُسْكِرٍ مِنَ الأشْرِبَةِ} أَي: وَفِي بَيَان من نهى عَن كل مُسكر من الْأَشْرِبَة بأنواعها لقَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: كل مُسكر حرَام، وَيدخل فِيهِ سَائِر مَا يتَّخذ من الْحُبُوب وَمن النَّبَات كالحشيش وَجوز الطّيب وَلبن الخشخاش إِذا أسكر.