حكم صلاة الرجال خلف النساء أو بجانبهن

صلاة الرجل مع زوجته في البيت جماعة - YouTube

صلاه الرجل مع زوجته بعد الزواج

ولفت «عثمان» في إجابته عن سؤال: «ما فضل صلاة الجماعة وهل هي سُنة أم فرض؟»، إلى أن صلاة الجماعة لها فضل كبير، فهي تربط الإنسان بالجماعة وبإخوانه وببيوت الله عز وجل، مشيرًا إلى أن بها يدخل الإنسان تحت قوله تعالى: «إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ » الآية 18 من سورة التوبة. فضل صلاة الجماعة وأردف: أنه يضاعف له ثواب الصلاة لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بين أن صلاة الرجل في جماعة تفضل صلاته منفردًا بخمس وعشرين درجة أو بسبع وعشرين درجة، إذن فثواب صلاة الجماعة عظيم، فضلًا عن أنه عندما يرتبط الإنسان ببيوت الله تعالى فإنه يكون أكثر تقوى وورعًا ومقيمًا للفرائض، لذا لابد أن يكون للإنسان عهد مع بيوت الله عز وجل من وقت لآخر، فلا يهجر بيوت الله تعالى تمامًا ويفضل الصلاة منفردًا، وعليه أن يجعل وقت أو اثنين لبيوت الله تعالى.

صلاة الرجل مع زوجته بسلاح أبيض وإحالته

أجابت دار الإفتاء المصرية ، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، عن سؤال أحد متابعى الصفحة والذى جاء نصه:"هل يجوز شرعًا أن يؤدِّي الزوج والزوجة صلاة الجماعة؟". وقالت دار الإفتاء:"تصح صلاة الرجل وزوجته جماعة في غير صلاة الجمعة دون حاجة لانضمام شخص ثالث من جنس الذكور، أي بعدد أقله شخصان؛ إمام ومأموم، ولا يشترط فيهما أن يكونا ذكرين، وإن كان الأفضل أن يصلي الجماعة في المسجد، وأن الواجب حينئذٍ ألا تحاذي المرأة بقدمها أو كعبها وساقها شيئًا من بدن الرجل، فتتأخر عنه بحيث يكون موقفها خلف الإمام أو يكون بينها وبينه حائل بمقدار فرجة أي: (مساحة فارغة) تتسع لمقام رَجلٍ آخر.

صلاه الرجل مع زوجته ليله الدخله

حكم صلاة المرأة خلف زوجها لا بأس من صلاة المرأة خلف زوجها خلاف الفريضة في صلوات التطوع، لأن صلاة الرجل في المسجد أفضل من صلاته بأهله وإن كان في كل خير. وقد كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة ثم يعود فيصلي بأهله نافلة. أقل عدد لصلاة الجماعة وصلاة الجماعة تنفع باثنين، وقد وردت عدة أحاديث تفيد هذا ففي كنز العمال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الاثنان جماعة، والثلاثة جماعة، وما كثر فهو جماعة. " وفي سنن ماجة بوَّب الإمام ابن ماجة بابا بعنوان:" باب الاثنان جماعة" روى فيه حديثا عن أبي موسى الأشعري؛ قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ (اثنان، فما فوقهما، جماعة). قال ابن قدامة -رحمه الله- لا نعلم فيه خلافاً. ا. هـ والسنة الصحيحة دالة على ذلك، فقد روى البخاري في صحيحه عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: انصرفت من عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لنا أنا وصاحبٍ لي: "أذِّناً وأقيما وليؤمكما أكبركما". وقال الحافظ المناوي في فيض القدير: أقل الجماعة اثنان إمام ومأموم، فإذا صلى الشخص مع شخص آخر كزوجته أو خادمه أو ولده أو غيرهم حصلت له فضيلة الجماعة التي هي خمس وعشرون أو سبع وعشرون وهذا لا خلاف فيه عندنا.

صلاة الرجل مع زوجته فشلت في ابتزازه

‏ هذا من جهة الزوج. وأما من جهة الزوجة: فهي أعظم محاسبة ومؤاخذة من زوجها؛ لارتكابها تلك المخالفات، والواجب عليها طاعة زوجها في ذلك كله طاعةً لله أولًا، وطاعةً لبعلها ثانيًا، كما أوضحناه في الفتاوى التالية أرقامها:‏‎ ‏‏ 1225 ، 135940 ، 1780. وأدلة الشرع متظافرة على مسؤولية الرجل تجاه أهله في هذه الحالات الخمس المذكورة؛ لأنها من مقتضيات ‏القوامة في قوله تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا {النساء:34}، وانظر الفتوى رقم: ‏‎ 127500 ‎. والوقاية ‏من النار في قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ {التحريم:6}.

السؤال: هذه الرسالة من المستمع من المدينة المنورة: محمد عمران، يقول: ما حكم صلاة الرجال خلف النساء أو بجانبهن في الجهة الأخرى؟ الجواب: المشروع أن يكون الرجال أمام النساء، وأن يكون النساء خلف الرجال في المساجد وأينما صلوا، يكون النساء خلف الرجال، هذا هو المشروع، وهذا هو الواجب، لكن لو دعت ضرورة في مثل أيام الحج مواسم الحج في المسجد النبوي وفي المسجد الحرام، قد يقعن النساء عن يمين المصلين، أو عن يسارهم، أو أمامهم، فلا يضر صلاة الرجال، صلاة الرجال صحيحة، ولو كان النساء أمامهم أو عن يمينهم أو عن شمائلهم لا يضره ذلك، أما السنة والمشروع والواجب أن يكن خلف المصلين، هذه السنة. نعم. فتاوى ذات صلة