لماذا طلب الشرع البينة من المدعي واليمين على من أنكر؟

وقد مر تخريج هذه الأحاديث. فإذا أقام المدعى البينة على دعواه، حكم له القاضي، وليس له أن يطلب من المدعى عليه أن يحلف على نفي الدعوى، وليس للمدعي عليه أن يطلب من القاضي أن يحلف المدعى بعد إقامة البينة، لأن في ذلك تكليف المدعى أن يقيم حجة بعد حجة.

اذا انكر المدعى عليه الحلقة

ثوابُ القاضِي: يَجِبُ علَى القاضي أن يَبْذُلَ جهدَهُ ووسعَهُ في تحرِّي الحقِّ والعدلِ، فإنْ أصابَ الحقَّ في حكمِهِ كان له أجرانِ، وإن أخطأَ له أجرٌ واحدٌ، عن عمرِو بنِ العاصِ رَضِي اللهُ عَنْهُ، سمعَ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقولُ:((إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ)). الْجَوْرُ في الْحُكْمِ مَن الكبائرِ: يَجِبُ علَى مَن يقدِّمُ نفسَهُ للقضاءِ أن يكونَ ذا علمٍ في الحلالِ والحرامِ وأمورِ القضاءِ، ويحسِنُ الرُّجوعَ إلَى مصادرِ الشَّريعةِ عندما تُعرَضُ عليهِ مشكلةٌ، فلا يحلُّ للجاهلِ أن يُقْحِمَ نفسَهُ في ميدانِ القضاءِ؛ لأنَّهُ قد يكونُ سببًا في إضاعةِ حقوقِ النَّاسِ وهدرِ دمائِهِم دونَ وجهِ حقٍّ. كما يَجِبُ علَى القاضِي أن يراقِبَ اللهَ في حكمِهِ، وأن يحكمَ بالحقِّ والعدلِ، فإنَّ الجورَ في هذا المقامِ مَن الكبائرِ الموجبةِ سقرَ، قالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((الْقُضَاةُ ثَلاَثَةٌ: اثْنَانِ فِي النَّارِ، وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ، رَجُلٌ عَلِمَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ، وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ)).

اذا انكر المدعى عليه توكلت

ذلك أورد الإمام النووي هذا الحديث ، ليكون أصلاً في باب القضاء بين الناس ، إذ هو منهج يجب أن يسير عليه كل من أراد أن يفصل بين خصومات الناس ، ليعود الحق إلى نصابه وأهله ، ويرتدع أصحاب النفوس المريضة عن التطاول على حقوق غيرهم. ويكشف الحديث النبوي أن مجرد ادعاء الحق على الخصم لا يكفي، إذا لم تكن هذه الدعوى مصحوبة ببينة تبين صحة هذه الدعوى ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لكن البيّنة على المدّعي". اذا انكر المدعى عليه الحلقة. وتعريف البيّنة هي اسم جامع لكل ما يظهر الحق ويبيّنه ، وعلى هذا فهناك أمور كثيرة يصدق عليها هذا المعنى ، فمن ذلك: الشهود ، فعندما يشهد الشهود على حق من الحقوق فإن ذلك من أعظم البراهين على صدق المدّعي ، ومن هنا أمرنا الله بالإشهاد في الدَّيْن حفظا لهذا الحق من الضياع فقال: "واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى" ( البقرة: 282). ومن البينات أيضا: إقرار المدعى عليه ، وهو في الحقيقة من أعظم الأدلة على صحة الدعوى ، كما ذكر ذلك الفقهاء ، ومن هذا الباب أيضا: القرائن الدالة على القضية ، وفهم القاضي للمسألة باختبار يجريه على المتخاصمين ، إلى غير ذلك من أنواع البيّنات.

اذا انكر المدعى عليه

الاستئناف: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد:نحن قضاة الدائرة الأولى للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة جرى منا الاطلاع على الصك (……. ) وتاريخ 28/07/1433هـ الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة الشيخ (…. )المتضمن دعوى عضل وبدراسة الصك وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم بعد الإجراء الأخير مع التنبيه المرفق، والله الموفق. اذا انكر المدعى عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وفي هذا اليوم السبت الموافق 23/02/1434هـ افتتحت الجلسة الساعة التاسعة وقد وردتنا المعاملة من محكمة الاستئناف في 27/01/1434هـ مرفقا بها قرار دائرة الأحوال الشخصية في 20/01/1434هـ ونص الحاجة منه ((وبدراسة الصك وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم بعد الإجراء الأخير مع التنبيه المرفق)) أهـ قاضي استئناف (…) ختمه وتوقيعه قاضي استئناف (….. ) ختمه وتوقيعه رئيس الدائرة (….. ) ختمه وتوقيعه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لحجز موعد أو طلب إستشارة قانونية متعلقة بمسائل العضل يسعدنا إستقبال إستشارتك وسوف يقوم أحد المحامين المتخصصين في مكتب المحامي فهد بن سعود التميمي بالتواصل معك للرد على كافة إستفساراتك تصفّح المقالات

تخطي إلى المحتوى تطبيق لقاعدة الأصل براءة الذمة في مطالبة أم بإثبات عضل الأب لابنته ونقل الولاية إلى الأخوة المحكمة العامة بالمدينة المنورة رقم الدعوى:3348517. رقم الصك:33359281 تاريخه:28/07/1433 هـ. صدق الحكم من محكمة الاستئناف: برقم:3417318 وتاريخ:20/01/1434 هـ. السند الشرعي أو النظامي: لقوله صلى الله عليه وسلم ( البينة على المدعي واليمين على من أنكر). قاعدة: الأصل براءة الذمة.