ص44 - كتاب القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي - الفرع الثاني تعريف القاعدة الفقهية باعتبارها علما ولقبا - المكتبة الشاملة

فالقاعدة عامة إلا انها عند الجميع هي: أمر كلي ينطبق على جميع جزئياته، كقول النحاة: المبتدأ مرفوع، وقول الأصوليين النهي للتحريم. أ*- الفقهية: نسبة إلى الفقه، والفقه لغة له معان أساسية ثلاثة؛ هي: الفهمُ، والعلم بالشيء، والفطنة والذكاء، تقول: فقه الرجل، بالكسر وفلان لا يفقه وأفقهتك الشيء ومنه قوله تعالى: ﴿ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴾ [الإسراء: 44]، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: "من يرد الله به خيرًا، يُفقهه في الدين"[10]، كل ذلك بمعنى الفهم ثم خص به علم الشريعة، والمشتغل به فقيه[11]. تعريف القواعد الفقهية يعقوب الباحسين. وفي الاصطلاح: ((الفقه: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية))[12]. الثاني: تعريف القواعد الفقهية باعتباره علمًا: فقد عرف بتعريفات كثيرة منها ما عرف به الدكتور علي الندوي بأنها: ((حكم شرعي في قضية أغلبية يتعرف منها أحكام ما دخل تحتها))[13]. ومن هذا التعريف يتضح أن القواعد الفقهية متسمة بصفة الأغلبية لا الكلية ولذلك يقول الحموي: ((القاعدة عند الفقهاء غيرها عند النحاة والأصوليين؛ إذ هي عند الفقهاء حكم أكثري لا كلي ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منه))[14].

تعريف القواعد الفقهية السعودية

وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من اقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إعداد الطالب: أبو صهيب مصطفى بن أحمد الزاهد [1] -التوبة: 123. [2] – أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب العلم، باب: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، (رقم الحديث:71)، 1/39. ومسلم في صحيحه، باب النهي عن المسألة، (رقم الحديث: 1037)،1/502. ومالك في الموطأ عن محمد بن كعب القرظي…كتاب القدر، باب جامع ما جاء في أهل القدر، ص: 786. تعريف القواعد الفقهية الكبرى. [3] – الأشباه والنظائر لابن السبكي 1/3، 4.

تعريف القواعد الفقهية في

وعلى هذا التعريف مآخذٌ إذ إنه عرّف القاعدة بالأصول، كما أدخل فيه ألفاظاً عامة غير محددة، كالنصوص الدستورية( [20]). ومنها أيضاً: "هي حكم كلي مستند إلى دليل شرعي، مصوغ صياغة تجريدية محكمة، منطبق على جزئياته على سبيل الاطراد والأغلبية"( [21]). وانتُقدَ هذا التعريف بأنّ فيه تناقضاً، فهو عرّفها بالحكم الكلي ثم قال إنها تنطبق على سبيل الاطراد والأغلب( [22]). كما اختلفت التعريفات حسب اختلاف المذهب ( [23]): - فمن تعريفات المذهب الحنفي: قول الحموي: "القاعدة عند الفقهاء غيرها عند النحاة والأصوليين إذ هي عند الفقهاء حكم أكثري لا كلي ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منه"( [24]). - ومن تعريفات المذهب الشافعي: ما عرفه الإمام ابن السبكي: "القاعدة هي الأمر الكلي الذي ينطبق على جزئيات كثيرة"(25). ص612 - كتاب القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي - أدلة الأقوال - المكتبة الشاملة. ومنها: "هي حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته، لتُتعرف أحكامها منه"( [26]). وجمعاً بين المعنى اللغوي والاصطلاحي، يلاحظ أن محور استعمالات كلمة (القاعدة) هو: الأساس، وبما أن الأحكام الشرعية تبتني على القواعد، اعتبرت القواعد الأساس للفروع الفقهية والجزئيات التي تدخل تحتها. وخلاصة الأمر ، يمكن تعريف القاعدة الفقهية جمعاً بين التعريفات، واستبعاداً لما كان منتقداً بأنّها: "أصول فقهية كلية في نصوص موجزة دستورية تتضمن أحكاماً تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها"( [27]).

تعريف القواعد الفقهية للدعاوي والاثبات

وبهذا المعنى اللغوي استُعملت كلمة "القاعدة" في مصطلح "القاعدة الفقهية" أي أنها (أصل وأساس) لما ينبني عليها من الفروع الفقهية وجزئياتها. ثانياً: القاعدة في الاصطلاح العام: أما اصطلاحاً ، فلم يعتنِ العلماء من فقهاء وأصوليين قبل العام الثامن الهجري في تعريف الاصطلاحات المتداولة فيما بينهم، خلافاً لمن أتى بعدهم، ومن أقدم التعريفات الاصطلاحية للقاعدة: "هي قضيةٌ كلية منطبقة على جميع جزئياتها"( [8]). ومنها أيضاً: "القاعدة اصطلاحاً: قضية كلية من حيث اشتمالها بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها"( [9]). تصفح وتحميل كتاب القواعد الفقهية – يعقوب الباحسين Pdf - مكتبة عين الجامعة. وقال صاحب كشّاف اصطلاحات الفنون: "القاعدة هي في اصطلاح العلماء تطلق على معان: مرادف الأصل، والقانون، والمسألة، والضابطة، والمقصد. وهي أمر كلّي منطبق على جميع جزئياته عند تعرّف أحكامها منه"( [10]). وهذه التعريفات تعطي صورة واضحة لاصطلاح عام لمعنى "القاعدة"، وقد جرى هذا الاصطلاح في جميع العلوم، فإن لكل علم قواعد، فهناك قواعد نحوية وقانونية وأصولية ونحوها، والقاعدة عند الجميع هي أمرٌ كلّي ينطبق على جميع الجزئيات بحيث لا يندّ عنها فرعٌ من الفروع، وإذا كان هناك شاذ خرج عن نطاق القاعدة، فالشاذ أو النادر لا حكم له ولا ينقض القاعدة.

تعريف القواعد الفقهية الكبرى

ومن الكليات مثلا: "لا ضرر ولا ضرار". "كل معروف صدقة". "العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني". 2- القواعـد: أ- القاعـدة لغة: القواعـد: (أصل الأسّ والقواعد الأساس وقواعد البيت: أساسه. وفي التنزيل " إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل " [3] وفيه " فأتى الله ببنيانهم من القواعد " [4]) [5]. وفي القاموس المحيط: القواعد أساطين البناء التي تعمده. وقواعد السحاب أصولها المعترضة في آفاق السماء، شبهت بقواعد البناء، (والقواعد من النساء التي قعدت عن الولد والحيض والجمع القواعد) [6]. القواعد الفقهية. ب- القاعدة اصطلاحـا: عرفها العلماء بتعريفات كثيرة منها: تعريف الفيومي: "الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته". والشريف الجرجاني: "قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها". وأبو البقاء الكفوي: "قضية كلية من حديث اشتمالها بالقوة بأحكام جزئيات موضوعها" [7]. كما أنها تمتاز بكونها تجمع معان كثيرة بعبارة وجيزة: (فهي من حيث المبنى والصياغة تصاغ في أوجز العبارات ويختار لها أقل الكلمات وأجمعها) [8]. يقول الإمام القرافي: (إن الشريعة المحمدية اشتملت على أصول وفروع، وأصولها قسمان؛ أحدها: أصول الفقه. والثاني: القواعد الكلية الفقهية) [9].

تعريف القواعد الفقهية يعقوب الباحسين

[11] ينظر: الصحاح 6/ 2243، مادة فقه، المعجم الوسيط 2/ 698. [12] التمهيد في تخريج الفروع على الأصول: 50. [13] القواعد الفقهية للندوي: 43. [14] غمز عيون البصائر 1/ 51. [15] الموافقات، شرح دراز 2/ 53. [16] ينظر: الموافقات 2/ 53-54، قاعدة اليقين لا يزول بالشك للباحسين 13، القواعد الفقهية من المغني 1/ 100، موسوعة القواعد الفقهية 1/ 24.

وفي الختام، يجدر بي ذكر التعريف بعلم القواعد الفقهية كونه علماً مستقلاً متميزاً في ميدان علوم الفقه، فعلم القواعد الفقهية: "هو العلم الذي يعتني بدراسة القواعد الفقهية من حيث تعريفها وأصولها وتطورها وخصائصها وأنواعها وشروحها وأدلتها والاحتجاج بها وتطبيقاتها وسائر متطلباتها مما يوضّح ماهية هذه القواعد ومجالاتها ويرسِّخ ملكة التقعيد من خلالها"( [28]). وبعد أن اتضح تعريف القاعدة الفقهية في اللغة والاصطلاح، سأبين نشأتها ومراحل تطورها وذلك في المقالات القادمة إن شاء الله تعالى. ملاحظة: المصادر والمراجع المشار إليها جميعها متوفرة على الشبكة العنكبوتية، ويمكن الاستعانة بالمكتبة الشاملة ومَعلمة زايد الفقهية. ____________________________________________________________________________________ ([1]) انظر: الرازي (606هـ)، المحصول في علم الأصول:1/245. ([2]) ابن فارس (395هـ)، معجم مقاييس اللغة: 5/108، مادة (قعد). ([3]) الراغب الأصفهاني(502هـ)، المفردات في غريب القرآن: ص: 678. تعريف القواعد الفقهية للدعاوي والاثبات. ([4]) الكفوي(1094هـ)، الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية: ص:728. ([5]) سورة البقرة: 127. ([6]) سورة النحل: 26. ([7]) الزمخشري (538هـ)، الكشاف: 1/178.