لا صلاة لمنفرد خلف الصف

وعلى كل حال فهذه المراتب الثلاثة ينبغي لطالب العلم أن يلاحظها، أن الأصل في النفي نفي الوجود، فإن لم يمكن وكان الشيء موجوداً فهو محمولٌ على نفي الصحة، فإن لم يمكن وكان قد قام الدليل على الصحة فإنه يكون محمولاً على نفي الكمال. وعلى هذا فقوله لا صلاة لمنفردٍ خلف الصف أو لفردٍ خلف الصف هو من القسم الثاني؛ أي: مما نفيت صحته، فلا تصح صلاة منفردٍ خلف الصف، ولكن هذا يدل على وجوب المصافة، ووجوب المصافة عند التعذر يسقط بتعذره؛ لأن القاعدة المعروفة عند أهل العلم والتي دل عليها قوله تعالى: ﴿لا يكلف الله نفساً إلا وسعها﴾ تدل على أنه لا واجب مع العجز. وبهذا تبين أنه إذا تعذر الوقوف في الصف لكماله فإن المأموم أو الداخل يصف وحده ويتابع إمامه، وصلاته في هذه الحالة صحيحة. السؤال: أحسن الله إليكم. إذاً ملخص القول في هذا أن من وجد مكاناً في الصف ولم يصف فيه وصلى منفرداً فصلاته غير صحيحة، وإذا لم يجد مكاناً وجد الصف مكتملاً وصلى منفرداً الشيخ: فصلاته صحيحة. لا صلاة لمنفرد خلف الصف. السؤال: فصلاته صحيحة، بارك الله فيكم. هذه الشيخ: صلاته في الأول باطلة لأنه ترك الواجب؛ الواجب أن يدخل في الصف. وصلاته الثانية صحيحة لأنه تعذر عليه فعل الواجب.

  1. حكم صلاة المنفرد خلف الصف - الشيخ محمد ناصر الدين الالباني - YouTube

حكم صلاة المنفرد خلف الصف - الشيخ محمد ناصر الدين الالباني - Youtube

الحال الثانية: إن لم يمكن حمل النفي على نفي الوجود، وكان الشيء موجوداً، فإنه يحمل على نفي الصحة شرعاً مثل «لا صلاة بغير وضوء» فالإنسان قد يصلي غير متوضئ وتوجد الصلاة، لكنها شرعاً منفية وهذا نفي للصحة. الحال الثالثة: إن لم يمكن حمل على نفي الصحة لوجود دليل يمنع من ذلك فإنه يحمل على نفي الكمال مثل «لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافع الأخبثان» فإنها هنا محمولة نفي الكمال على أن بعضاً من أهل العلم يقول: إن الحديث محمول على نفي الصحة إذا كان ينشغل كاملاً لا يدري ما يقول في صلاته فإنه لا تصح صلاته حينئذ. حكم صلاة المنفرد خلف الصف - الشيخ محمد ناصر الدين الالباني - YouTube. وعلى كل حال فهذه المراتب الثلاثة ينبغي لطالب العلم أن يلاحظها: أن الأصل في النفي نفي الوجود، فإن لم يمكن وكان الشيء موجوداً فهو محمول على نفي الصحة، فإن لم يمكن وكان قد قام الدليل على الصحة فإنه يكون محمولاً على نفي الكمال. وعلى هذا فقوله - صلي الله عليه وسلم-: «لا صلاة لمنفرد خلف الصف» أو لفرد خلف الصف هو من القسم الثاني أي مما نفيت صحته فلا تصح صلاة منفرد خلف الصف، ولكن هذا يدل على وجوب المصافة ووجوب المصافة، عند التعذر يسقط بتعذره، لأن القاعدة المعروفة عند أهل العلم والتي دل عليه قوله تعالى: ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا﴾[البقرة: 286] تدل على أنه لا واجب مع العجز، وبهذا تبين أنه إذا تعذر الوقوف في الصف لكماله فإن الداخل يصف وحده في هذه الحال صحيحة.

ملخص المقال نرى أحيانًا في بعض الصلوات مصلِّيًا يُصَلِّي بمفرده خلف الصفِّ! فما حكم هذه الصلاة التي اختلَّت فيها فكرة الاصطفاف التي تقوم عليها صلاة الجماعة؟ أهم مقتطفات المقال السؤال: الجواب: إن موقف هذا المنفرد خلف الصفِّ يحتمل حالة من اثنتين: أمَّا الحالة الأولى فهي أن يكون في الصفِّ مكان يسعه؛ وهذا قد اختلف أهل العلم في صحَّة صلاته؛ قال الإمام الترمذي رحمه الله: «كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ، وَقَالُوا: يُعِيدُ إِذَا صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ. وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ». لا صلاة لمنفرد خلف الصفحة. ثم حكاه -أيضًا- عن حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ وَابْنِ أَبِي لَيْلَى وَوَكِيعٌ. ثم قال: «وَقَدْ قَالَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ: يُجْزِئُهُ إِذَا صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ. وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ المُبَارَكِ و الشافعي »[1]. والراجح في ذلك ما ذهب إليه الإمام أحمد وغيره من أهل العلم، من أنه لا يجوز للمنفرد أن يُصَلِّيَ خلف الصفِّ، إذا أمكنه الدخول فيه، وأنه إذا فعل ذلك بطلت صلاته، ووجب عليه الإعادة. وقد دلَّ على ذلك ما رواه أبو داود والترمذي وغيرهما من أَنَّ رَجُلًا صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُعِيدَ الصَّلاةَ[2].