&Quot;الفصل في منازعات الأوراق المالية&Quot; تقبل تقييد الدعوى الجماعية ضد اتحاد اتصالات &Quot;موبايلي&Quot;

وفي هذا الصدد تؤكد الهيئة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بما يكفل إيجاد سوق مالية متقدمة ومستقرة ويحقق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية. كما تؤكد الهيئة أن حماية المستثمرين في السوق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة والتي تنطوي على احتيال أو غش أو تلاعب تأتي ضمن أبرز أولوياتها، حيث تعمل باستمرار على توفير الوسائل والممكنات المناسبة للمستثمرين لممارسة حقوقهم، وتنظيم وتطوير الإجراءات الكفيلة للحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية وتيسير إجراءات التقاضي للمتعاملين في الأوراق المالية وتقليل تكاليفها؛ بما يكفل حصول المتضررين على تعويضاتهم بأسرع وقت وأيسر آلية ممكنة ، وبما يحقق الحماية للمستثمرين ويقلل من مخاطر الاستثمار في السوق المالية ويعزز من جاذبيتها. ومن هذا المنطلق جاء دور جمعية حماية المستثمرين الأفراد التكاملي مع الجهات الرقابية في مراقبة الشركات المدرجة والمؤسسات المالية والتي من المأمول أن تلعب دوراً هاماً في منظومة السوق المالية، حيث قامت الجمعية بدور فاعل في تبني إقامة الدعوى الجماعية ضد أعضاء مجلس إدارة وموظفي شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي حرصاً منها على حماية المتضررين من الممارسات غير السليمة والوقوف مع قضايا المستثمرين الأفراد وحمايتهم.

الامانة العامة للجان الفصل في منازعات الاوراق المالية – الخدمات الالكترونية

ثاني عشر: يوسف بن مقحم بن مبارك المطيري فرض غرامة مالية قدرها (420, 000) أربعمائة وعشرون ألف ريال. إلزامه بدفع مبلغ قدره (172, 107. 78) مائة واثنان وسبعون ألفاً ومائة وسبعة ريالات وثمانية وسبعون هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظه الاستثمارية. ثالث عشر: هيا بنت سويرح بن عيد الرشيدي (غيابياً) فرض غرامة مالية قدرها (60, 000) ستون ألف ريال. إلزامها بدفع مبلغ قدره (182, 067. 15) مائة واثنان وثمانون ألفاً وسبعة وستون ريالاً وخمسة عشر هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظتها الاستثمارية. قضية المعجل.. صدور قرار نهائي بتعويض المستثمرين المتضررين. رابع عشر: عبدالله بن عايد بن علي الرشيدي فرض غرامة مالية قدرها (190, 000) مائة وتسعون ألف ريال. إلزامه بدفع مبلغ قدره (60, 111. 10) ستون ألفاً ومائة وأحد عشر ريالاً وعشرة هللات، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.

الامانة العامة للجان الفصل في منازعات الاوراق المالية والاستثمارات

ثامناً: عايد بن علي بن طريخم الرشيدي (غيابياً) فرض غرامة مالية قدرها (530, 000) خمسمائة وثلاثون ألف ريال. إلزامه بدفع مبلغ قدره (85, 869. 40) خمسة وثمانون ألفاً وثمانمائة وتسعة وستون ريالاً وأربعون هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية. تاسعاً: تركي بن نجم بن إسماعيل المطيري فرض غرامة مالية قدرها (690, 000) ستمائة وتسعون ألف ريال. إلزامه بدفع مبلغ قدره (251, 536. 65) مائتان وواحد وخمسون ألفاً وخمسمائة وستة وثلاثون ريالاً وخمسة وستون هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية. عاشراً: منصوره بنت فضي بن رباح الرشيدي فرض غرامة مالية قدرها (310, 000) ثلاثمائة وعشرة آلاف ريال. إلزامها بدفع مبلغ قدره (75, 801. 95) خمسة وسبعون ألفاً وثمانمائة وريال وخمسة وتسعون هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظتها الاستثمارية. حادي عشر: حمود بن سلطان بن مشعل البقمي (غيابياً) فرض غرامة مالية قدرها (240, 000) مائتان وأربعون ألف ريال. إلزامه بدفع مبلغ قدره (116, 853. إدانة مخالف لنظام السوق المالية وتغريمه 70 ألف ريال - صحيفة الوئام الالكترونية. 80) مائة وستة عشر ألفاً وثمانمائة وثلاثة وخمسون ريالاً وثمانون هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.

إعلان من الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار اللجنة بقبول طلب تقييد دعوى جماعية مقامة من أحد المستثمرين ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وموظفي شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، القاضي بالموافقة على قبول طلب تقييد الدعوى الجماعية المقدم من أحد المستثمرين ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وموظفي شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي، الصادر بحقهم قرار نهائي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية رقم (2045/ل. س/2020 لعام 1442هـ) وتاريخ 17/03/1442هـ الموافق 03/11/2020م، والمعلن عنه على موقعيّ الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية وهيئة السوق المالية بتاريخ 22/05/1442هـ الموافق 06/01/2021م، والمتضمن إدانتهم بمخالفة الفقرة (أ) من المادة (التاسعة والأربعين) من نظام السوق المالية.