حكم استعمال آنية الذهب والفضة

تاريخ النشر: الأحد 5 صفر 1427 هـ - 5-3-2006 م التقييم: رقم الفتوى: 72200 40445 0 497 السؤال ما حكم استخدام الأواني المطلية بالفضة في التقديم، علماً بأننا نضع فيها أكواب الشاي فقط، وإذا كانت محرمة هل يمكن استخدامها لوضع العطور فيها؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالإناء المطلي بالفضة قد اختلف أهل العلم في استعماله هل يجوز أم لا؟ فعند الحنابلة يحرم استعماله، ففي كشاف القناع ممزوجاً بمتن الإقناع وهو حنبلي: (و) يحرم اتخاذ واستعمال إناء ونحوه (مطلي) بذهب أو فضة بأن يجعل الذهب أو الفضة كالورق ويطلى به الحديد ونحوه، وكثير فسر الطلاء بالتمويه. انتهى. والأصح عند الشافعية جواز استعماله؛ إلا إذا كان الإناء المطلي يمكن استخراج فضة منه بعد عرضه على النار فيحرم استعماله حينئذ، ففي نهاية المحتاج ممزوجاً بالمنهاج وهو شافعي: (ويحل) الإناء (المموه) أي المطلي بذهب أو فضة، أي يجوز استعماله (في الأصح) لقلة المموه به فكأنه معدوم. والثاني: يحرم للخيلاء وكسر قلوب الفقراء، فإن كثر المموه به بأن كان يحصل منه شيء بالعرض على النار حرم. حكم استعمال انية الذهب والفضة | فتوى إسلامية. انتهى. وللمالكية قولان بالمنع والجواز شهر بعضهم جواز استعماله، ففي شرح الدردير ممزوجاً بمختصر خليل: (و) في حرمة استعمال أو اقتناء الإناء النحاس ونحوه (المموه) أي المطلي ظاهره بذهب أو فضة نظراً لظاهره، وجوازه نظراً لباطنه عكس ما قبله قولان مستويان، واستظهر بعضهم الثاني نظراً لقوة الباطن.

  1. حكم استعمال انية الذهب والفضة | فتوى إسلامية

حكم استعمال انية الذهب والفضة | فتوى إسلامية

الحمد لله. أولا: لا يجوز استعمال آنية من الذهب أو الفضة في الأكل أو الشرب؛ لما روى البخاري (5633) ومسلم (2067) عن حُذَيْفَةَ أن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَالدِّيبَاجَ فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ). ولما روى البخاري (5634) ومسلم (2065) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ). وهذا يشمل جميع الأواني، من ملاعق ، وأكواب وأطباق ، وغير ذلك. فكل آنية تستعمل في الأكل والشرب، لا يجوز أن تكون من الذهب أو الفضة، أو مطلية بهما. وهذا حكم مجمع عليه. قال ابن القطان رحمه الله في "الإقناع في مسائل الإجماع" (1/ 326): " وأجمع العلماء أنه لا يجوز لمسلم أن يأكل ولا أن يشرب في آنية الذهب والفضة" انتهى. وقال النووي رحمه الله: "قال أصحابنا أجمعت الأمة على تحريم الأكل والشرب ، وغيرهما من الاستعمال ، في إناء ذهب أو فضة ؛ إلا ما حكي عن داود [ أي: من تحريم الشرب دون الأكل] ، وإلا قول الشافعي في القديم.

[باب الآنية] وهي ضربان: مباح من غير كراهة: وهو إناء طاهر من غير جنس الأثمان، ثميناً كان أو (1/44) غير ثمين، كالياقوت والبلور والعقيق والخزف والخشب والجلود والصفر؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اغتسل من جفنة، وتوضأ من تور من صفر، وتور من حجارة، ومن قربة وإداوة. والثاني: محرم، وهو آنية الذهب والفضة، لما روى حذيفة أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا من صحافهما، فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة » ، وقال: «الذي يشرب في آنية الذهب والفضة، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم » متفق عليهما. فتوعد عليه بالنار، فدل على تحريمه، ولأن فيه سرفاً وخيلاء، وكسر قلوب الفقراء، ولا يحصل هذا في [ثمين] الجواهر؛ لأنه لا يعرفها إلا خواص الناس، ويحرم اتخاذها، لأن ما حرم استعماله، حرم اتخاذه [على] هيئة الاستعمال، كالطنبور، ويستوي في ذلك الرجال والنساء، لعموم الخبر. وإنما أبيح للنساء التحلي للحاجة إلى الزينة للأزواج، فما عداه تجب التسوية فيه بين الجميع، وما ضبب بالفضة أبيح إذا كان يسيراً، لما روى أنس «أن (1/45) قدح الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة.