حكم دخول الحائض المسجد الحرام

حكم دخول الحائض للمسجد الحرام الفهرس 1 حكم دخول الحائض للمسجد الحرام 2 حكم دخول الحائض إلى المسعى 3 حكم جلوس الحائض في طرف المسجد 4 المراجع نهى النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- عن دخول الحائض إلى المسجد للجلوس فيه، فلا يجوز لها أن تدخل المسجد الحرام ولا غيره من المساجد، أمّا إن أرادت المرور منه فقط دون المكوث؛ لتأخذ منه حاجةً مثلاً أو نحو ذلك فلا حرج عليها، فلا يحرم على الحائض ولا على الجنب المرور بالمساجد دون الجلوس فيها، وإن فعلت المرأة ذلك فقد وقعت في الحرام، والواجب عليها أن تسارع بالتوبة إلى الله تعالى، والاستغفار عن ذنبها مع عدم العودة إلى مثل ذلك مرّةً أخرى. [1] حكم دخول الحائض إلى المسعى لا تُعدّ منطقة السعي بين الصفا والمروة جزءاً من المسجد الحرام، فيجوز للمرأة الحائض أن تدخل إليها وتجلس فيها، وقد دلّ على جواز السعي بين الصفا والمروة للحائض ما ثبت في حديث السيدة عائشة -رضي الله عنها- لمّا حاضت فقال لها النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (فاقضي ما يَقضي الحاجُّ، غيرَ أن لا تَطوفي بالبيتِ) ، [2] فيظهر من ذلك أنّ المسعى لا يُعدّ جزءاً من المسجد الحرام. [3] حكم جلوس الحائض في طرف المسجد يجوز للحائض أن تجلس خارج المسجد ولو كان ذلك بجوار الباب، ولا يجوز لها أن تدخله لا بعيداً ولا قريباً من الباب، سواءً كان ذلك في مقدمة المسجد أو في أطرافه؛ لأنّ كُلّ ما في المسجد داخلٌ في حكمه، ويجوز لها أن تجلس في ساحته أو رحبته غير المحوطة بجدارٍ أو بابٍ؛ لأنّها لا تأخذ حكم المسجد، أمّا إن كانت محوطةً فهي كالمسجد، وقد قال الشيخ محمد المختار الشنقيطي حول ذلك: إنّ دخول الحائض إلى المسجد حرامٌ، والواجب عليها الالتزام بعدم فعل ذلك، ولها أن تجلس خارج المسجد عند بابه، حتى تستمع إلى الدروس، ويمكنها أن تُدني رأسها لتصغي جيداً.

حكم دخول الحائض المسجد الحرام تضاعف الاستعدادات

عرض المادة حكم دخول الحائض المسجد وقرائتها للقرآن الشيخ مصطفى العدوي 735 زائر 19-03-2016 القائمة الرئيسية مصاحف مقسمة لتيسير الحفظ تفسير القرءان الكريم مرئي تلاوات تعليمية واحكام التجويد بالصوت والصورة جميع الحقوق محفوظة لشبكة الكعبة الإسلامية ولجميع المسلمين © يتصفح الموقع حاليا 1 العدد الكلي للزوار 13098123

الإجابة: إن دخول الحائض للمسجد ممنوع عند أكثر الفقهاء وعمدتهم في المنع ما روي في الحديث عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب » (رواه أبو داود وابن ماجة). وفي سنده كلام كثير لأهل الحديث وسيأتي بعضه. وبعض أهل العلم احتج على منع الحائض من دخول المسجد بقوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} [سورة النساء الآية 43]. ومع أن هذه الآية لم تذكر الحائض إلا أنهم ألحقوها بالجنب. وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى جواز دخول الحائض للمسجد وبهذا قال الإمام أحمد في رواية عنه وهو قول المزني صاحب الإمام الشافعي وبه قال الإمام داود وابن حزم الظاهريان. وقال الإمام أحمد في رواية أخرى إن للحائض دخول المسجد إن توضأت وأمنت تلويث المسجد. انظر الإنصاف 1/347. واختار هذا القول العلامة المحدّث الشيخ ناصر الدين الألباني كما في تمام المنة ص 119. وهذا القول هو الذي أطمئن إليه فيجوز للمرأة الحائض دخول المسجد لحضور دروس العلم. ويدل لهذا القول ما يلي: 1. البراءة الأصلية لأن الأصل عدم التحريم ولم يقم دليل صحيح صريح على تحريم دخول الحائض للمسجد.

حكم دخول الحائض المسجد الحرام مباشر

ولا يخفى أن كثيراً من العلماء قد حسنوا هذا الحديث. انظر نصب الراية 1/194. 3. ومما يقوي القول بجواز دخول الحائض للمسجد عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: « المسلم لا ينجس » (رواه البخاري ومسلم). 4. ومما يدل على الجواز أيضاً أن العلماء أجازوا للكافر دخول المسجد رجلاً كان أو امرأة فالمسلم أولى وإن كان جنباً والمسلمة كذلك وإن كانت حائضاً. 5. ومما يدل على الجواز أيضاً ما رواه البخاري ومسلم في قصة المرأة السوداء التي كان لها خباء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال الإمام البخاري في صحيحه: [باب نوم المرأة في المسجد] ثم ساق حديث عائشة رضي الله عنها: أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب فأعتقوها فكانت معهم … قالت عائشة فكان لها خباء في المسجد أو حفش قالت: فكانت تأتيني فتحدث عني … الخ. قال الحافظ ابن حجر: [والخباء الخيمة من وبر وغيره والحفش البيت الصغير] فتح الباري 2/80.

فأنكر على أبي هريرة اعتزاله المسجد، وحضور مجلس العلم بعلة الجنابة، وبين له أن المسلم لا ينجس.

حكم دخول الحائض المسجد الحرام بدون تصريح

- وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الحائض في الحج: \" تقضي المناسك كلها غير أن لا تطوف بالبيت\" دليل على دخولها المسجد الحرام للدعاء والصدقة والاستغفار لمضاعفة الحسنة فيه بمائة ألف إلا الصلاة والطواف فيه فلا يصح منها. الخلاصة: بعد النظر والتأمل في النصوص وأقوال أهل العلم فيظهر لي والله أعلم - جواز دخول الجنب والحائض المساجد كلها إذا أمن التلويث لأرض المسجد وفرشه، ودعت حاجة غير الصلاة في المساجد أو الطواف بالبيت ولا حاجة أكبر وأهم من حضور مجالس الذكر وحلق العلم تعلماً وتعليماً التي تعقد بين الحين والآخر في عموم مساجد المسلمين، والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد.

أما المرأة الحائض فرفع حدثها أو ابتداؤه ليس إليها لحديث \" إن حيضتك ليست بيدك\" فحدثها قد يطول، حيث أقل الحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوماً من الشهر، وهذا معنى الحديث الصحيح في نقصان دين المرأة: أنها (تجلس شطر دهرها لا تصلي) فمنع الحائض من قراءة القرآن ودخول المسجد للتعليم والتعلم يتسبب في حرمانها من خير كثير طوال نصف عمرها الزمني. - وتأسيساً على ما سبق فإن الجنب والحائض على وجه الخصوص لا يجوز منعهما من دخول المسجد لسماع المواعظ وحضور الدروس والندوات والمحاضرات العلمية النافعة، ومنع الحائض من ذلك قد يسبب لها نسيان ما حفظته من القرآن، ويحرمها من طلب العلم النافع علاوة على ما فيه من كسر خاطرها، وكبح همم وعزائم ذوات النبوغ من النساء. - ثم إذا أبيح للجنب دخول المسجد للحاجة كما لو كان في سفر (إلا عابري سبيل... ) فإن الحائض أشد منه حاجة، كأن يطلبها عدو لأخذ مالها أو التحرش بها جنسياً فلها أن تدخل المسجد وتمكث فيه، والقاعدة الشرعية تقول: (الحاجة تنزل منزلة الضرورة عند الانتفاء)، وطلب العلم في المسجد إن لم يكن بالفعل فرض عين تدعو إليه الضرورة لإحياء رسالة المسجد للمسلمين جميعاً، فلا أقل أن يكون حاجة تنزل منزلة الضرورة.