خروج الزوجة بدون إذن زوجها

حكم خروج المرأة مِن بيتها بغير محرم ما مِن دليل يوجب على وجود محرم مع المرأة عند خروجها مِن المنزل إلا إذا ما كانت مسافرة وما مِن حرج على المراة في الخروج مِن المنزل لقضاء حوائجها وحدها إذا ما أمنت الطريق بشرط أن لا يكون خروجها هذا سفراً فقد كان نساء الصحابة يمشين للمساجد ويأتين النبي يستفتينه دون محرم.

  1. خروج المرأة بدون إذن زوجها حديث خامس
  2. خروج المرأة بدون إذن زوجها حديث يا ابن
  3. خروج المرأة بدون إذن زوجها حديث سادس
  4. خروج المرأة بدون إذن زوجها حديث ثاني

خروج المرأة بدون إذن زوجها حديث خامس

ومنها: ما روى أحمدُ والحاكمُ عن الحُصين بن مِحصن: أن عمَّةً له أَتَت النبي صلَّى الله عليه وسلَّم في حاجة، ففرغتْ من حاجتها، فقال لها النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: ((أذاتُ زوج أنت؟)) قالت: "نعم"، قال: ((كيف أنت له؟))، قالت: "ما آلُوه - أي: لا أُقصر في حقه - إلَّا ما عجزتُ عنه، قال: ((فانظُري أين أنتِ منه؛ فإنَّما هو جنَّتُك ونارك))". وقال ابنُ قُدامة في "المغني" (7 / 295): "وللزَّوج مَنعُها من الخروج مِن منزله، إلَّا ما لها منه بدٌّ، سواء أرادتْ زيارة والِديها أو عيادتهما" اهـ.

خروج المرأة بدون إذن زوجها حديث يا ابن

قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ: فَإِنْ كَانَ لَهَا ظَالِمًا ؟ قَالَ: وَإِنْ كَانَ لَهَا ظَالِمًا قَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَك بِالْحَقِّ لاَ يَمْلِكُ عَلَيَّ أَمْرِي أَحَدٌ بَعْدَ هَذَا أَبَدًا مَا بَقِيتُ. 2- عن ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة من خثعم أتت النبي صلى الله عليه و سلم فقالت: يا نبي الله! إني امرأة أيم، وإني أريد أن أتزوج، فما حق الزوج على زوجته ؟ فإن استطعتُ ذلك، وإلا جلست أيما ؟ فقال النبي صلى الله عليه و سلم: ( إن حق الزوج على زوجته إذا أرادها على نفسها وهي على ظهر بعيره لا تمنعه، ومن حق الزوج على الزوجة أن لا تعطي من بيتها إلا بإذنه، وإن فعلت ذلك كان الإثم عليها والأجر لغيرها، ومن حق الزوج على الزوجة أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه ، فإن فعلت ذلك لعنتها الملائكة حتى ترجع أو تتوب. 3- عن حصين بن محصن: أن عمة له أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: أذات زوج أنت قالت نعم قال فأين أنت منه قالت ما آلوه إلا ما عجزت عنه قال فكيف أنت له فإنه جنتك ونارك. خروج المرأة بدون إذن زوجها حديث يا ابن. 4- عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو تعلم المرأة حق الزوج لم تقعد ما حضر غداؤه وعشاؤه حتى يفرغ منه. 5- يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح.

خروج المرأة بدون إذن زوجها حديث سادس

وقال زيد بن ثابت: الزوجُ سيد في كتاب الله، وقرأ قوله تعالى: ﴿ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ ﴾ [يوسف: 25]، وقال عمر بن الخطاب: النِّكاح رِقٌّ، فلْيَنْظُر أحدكم عند مَن يرقُّ كريمته، وفي الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((استَوصوا بالنساء خيرًا، فإنما هنَّ عندكم عوان))، فالمرأةُ عند زوجها تُشبه الرقيق والأسير، فليس لها أن تخرجَ مِن منزله إلا بإذنه؛ سواء أمَرَها أبوها أو أمُّها أو غير أبويها باتفاق الأئمة. أصلحَ الله أحوالَكما وأحوال المسلمين

خروج المرأة بدون إذن زوجها حديث ثاني

السؤال: من منطقة جيزان المستمع (ح. ع. ح. محمد) بعث برسالة ضمنها بعضًا من الأسئلة في أحدها يقول: امرأة تخرج بغير إذن زوجها إلى أهلها، أو إلى مكان فيه مناسبة نسائية، هل تأثم؟ وإذا خاصمها زوجها قالت: أنا كنت في واجب؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا. الجواب: ليس لها الخروج إلا بإذن زوجها، يحرم عليها أن تخرج إلا بإذن زوجها، ولو كانت في تعزية لأهل ميت، أو عيادة المريض، أو لأهلها ليس لها الخروج إلا بإذنه، عليها السمع والطاعة.. خروج المرأة بدون إذن زوجها حديث ثاني. عليها السمع والطاعة لزوجها إلا في المعصية، أما في المعروف فعليها السمع والطاعة، وليس لها الخروج إلا بإذنه، سواء كان ذلك لأهلها، أو لغير أهلها، وعلى الزوج أن يراعي حقها، وأن يتلطف بها، وأن يحسن عشرتها، فيأذن لها في الخروج المناسب الذي ليس فيه منكر، وليس فيه إعانة على منكر من باب المعاشرة بالمعروف، ومن باب جمع الشمل، فلا ينبغي له أن يشدد، ولا يجوز لها أن تعصيه في المعروف، أما إن أمرها بمعصية؛ فلا، ليس لها طاعته في ذلك. لو أمرها أن تسب والديها، أو تشرب الخمر، أو تترك الصلاة لم يجز لها طاعته في ذلك، حرم عليها طاعته في ذلك؛ لأن الرسول  يقول: إنما الطاعة في المعروف ويقول -عليه الصلاة والسلام-: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

لكن إذا أمرها بشيء مباح من عدم الخروج للجيران، أو لأهلها، أو عدم صنع الطعام المعين، أو أشياء أخرى مما أباح الله؛ فليس لها أن تعصيه، بل عليها السمع والطاعة. نعم.. المقدم: جزاكم الله خيرًا.