ما هي المرابحة

ما هي المرابحة ؟ المرابحة أو البيع بهامش ربح، هو عقد بيع يقتني البنك بموجبه، وبطلب من الزبون، ملكا من شخص ثالث، بهدف إعادة بيعه للزبون مقابل هامش ربح متفق عليه مسبقا. يتدخل في العملية ثلاثة فاعلين: زبون البنك الذي يرغب في امتلاك المتاع، البائع المالك الأصلي للمتاع، البنك التشاركي الذي يمول التعامل.

  1. دار الإفتاء - بيان الفرق بين المرابحة الإسلامية والربا

دار الإفتاء - بيان الفرق بين المرابحة الإسلامية والربا

95%. تمويل للرواتب من 501-1000 بحجم أصلي 10 آلاف دينار أردني، وعائد سنوي نسبته 6. 75%، ومدة السداد هي 5 سنوات؛ فإن الـ ARP يبلغ 12. 54%. تمويل للرواتب فوق الـ 1000 دينار بحجم 50 ألف دينار أردني، وعائد سنوي بنسبة 6. 50%، وفترة سداد 5 سنوات؛ فإن الـ APR يبلغ 12. 12%. تمويل السيارات مدة التمويل من 1-3 سنوات، وبحجم 10 آلاف دينار أردني، وعائد سنوي نسبته 5%، فإن الـ ARP يساوي 10. 33%. مدة التمويل من 4-5 سنوات، وبحجم 10 آلاف دينار أردني، وعائد سنوي تبلغ نسبته 5. دار الإفتاء - بيان الفرق بين المرابحة الإسلامية والربا. 50%؛ فإن الـ ARP يساوي 10. 44%. مدة التمويل من 6-8 سنوات، وبحجم 10 آلاف دينار أردني، ونسبة العائد السنوي تبلغ 6%؛ فإن الـ ARP تبلغ 10. 91%. البنك العربي الإسلامي الدولي العديد من البرامج والمنتجات التمويلي على أساس المرابحة يقدمها هذا البنك لعملائه، من أفراد وشركات، في مختلف القطاعات الاقتصادية، سواء لتمويل الأراضي أو العقارات أو مواد البناء، أو السيارات، أو تمويل شخصي، وفيما يلي أمثلة توضيحية: تمويل مرابحة شخصي لموظفي القطاع العام بأصل 5 آلاف دينار أردني، وعائد سنوي مقداره 5%، وفترة سداد 3 سنوات؛ فإن معدل العائد الفعلي السنوي 11. 85%.

العلم بمقدار الربح من قِبل الطرفين، كونه يُعتبر جزءاً من سعر السلعة. ومن شروط صحة بيع المرابحة استخدام رأس مال من المكيلات والموزونات، أي من ذوات الأمثال. عدم جواز البيع إذا كان ثمن السلعة في البيع الأوّل من أموال الربا. اشتراط صحة عقد البيع الأول حتى تصح المرابحة. بيع المرابحة للآمر بالشراء: هي معاملة مالية تعتمد عليها البنوك الإسلامية للتمويل، وتتضمن تقديم طلب من العميل للبنك، حيث يحتوي طلب شراء سلعة محدّدة لأنه لا يملك ثمنها في وقت الشراء، ويوافق البنك على الطلب حرصاً على توفير الخدمة للعميل، وتحصيل نسبة من الربح تزيد من عائدات البنك، وبناءً على ذلك تُسمّى هذه المعاملة بالمرابحة للآمر بالشراء. وقبول البنك لهذه المعاملة يكون بحكم الوعد بالشراء، وعليه بتنفيذ المعاملة وشراء السلعة المشار إليها من قِبل العميل، سواء من داخل البلد أو استيرادها من الخارج، أمّا تسديد قيمة السلعة من قِبل العميل فتكون كالتالي: تقديم جزء من ثمن السلعة للبنك لضمان جدية الطلب، وتعتبر دفعه أولى. يقوم العميل بتسديد باقي ثمن السلعة على شكل أقساط شهرية، يتم الاتفاق عليها مع البنك و توثيقها وتحديد تاريخها. وفي موضوع عقد البيع بالمرابحة للآمر بالشراء فقد أُثيرت العديد من الشُبهات حول مشروعيتها، وهذا الأمر يعود إلى مدى التزام البنك بالضوابط الشرعية، وعدم إدخال أي تصرّف غير صحيح في مضمون المعاملة، ومتابعة سير العمل في هذا المجال من قِبل هيئات الرقابة الشرعية ، وعدم الحكم على صحة أي معاملة إلّا بعد التأكّد من سلامتها الشرعية.