دخول الحائض والجنب المسجد

وقد ضعف الإمام النووي هذا الحديث في كتابه خلاصة الأحكام حيث قال: [باب ذكر المحدث والجنب والحائض وقراءتهم ومسهم المصحف ودخولهم المسجد] ثم ساق بعض الأحاديث الصحيحة في الباب ثم قال: فصل في ضعيفه وذكر عدة أحاديث ضعفها ومنها حديث: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب انظر خلاصة الأحكام 1/206-210. وقال الحافظ ابن حجر عن أفلت بن خليفة بأنه مجهول الحال … التخليص الحبير 1/140. وقال الخطابي: [وضعفوا هذا الحديث وقالوا أفلت راويه مجهول ولا يصح الاحتجاج بحديثه …] معالم السنن 1/67. وضعف الحديث برواية ابن ماجة أيضاً صاحب الزوائد حيث قال: [إسناده ضعيف مخدوج لم يوثق وأبو الخطاب مجهول] سنن ابن ماجة 1/212. وقال الإمام البخاري عند جسرة عجائب. دخول الحائض المسجد لغرض الخدمة. – الموسوعة الميسرة. المجموع 2/160. وقد اعتبر كثير من العلماء كلام البخاري هذا تضعيفاً للحديث. كما أن ابن حزم قد ضعف الحديث برواياته كلها فقال: [وهذا كله باطل أما أفلت فغير مشهور ولا معروف بالثقة وأما مخدوج فساقط يروي المعضلات عن جسرة وأبو الخطاب الهجري مجهول وأما عطاء الخفاف فهو عطاء بن مسلم منكر الحديث وإسماعيل مجهول ومحمد بن الحسن مذكور بالكذب وكثير بن زيد مثله فسقط كل ما في هذا الخبر جملة] المحلى 1/401.

  1. حكم دخول الحائض المسجد الأقصى

حكم دخول الحائض المسجد الأقصى

ويدل على ذلك أيضًا أن جميع القرَّاء استحسنوا الوقف على قوله (حتى تغتسلوا)، وفيه دليل على أن حكم الجنابة باقٍ على الجنب إلى غايةٍ هي الاغتسال. ما يستفاد من ذلك: 1- أنه يَحرُم على الحائض والجنب المكثُ في المسجد. 2- أنه يجوز الاجتياز فيه للضرورة. مرحباً بالضيف

وجه الاستدلال: أن الآية منعت الجنب من مواضع الصلاة وهي المساجد إلا في حالة العبور، والحائض كالجنب فلا يجوز لها أن تمكث في المسجد. نوقش: أن قياس الحائض على الجنب قياس مع الفارق؛ إذ هناك فرق بين الجنب والحائض، فالجنب يستطيع أن يتطهر، بخلاف الحائض التي لا تملك التطهر إلا بعد طهارتها. حكم دخول الحائض المسجد عند النبي. 2- حديث عائشة – رضي الله عنها – وفيه يقول النبي – صلى الله عليه وسلم-: "لا أحل المسجد لحائض ولا جنب" [رواه أبو داود في سننه (1/ 60)، رقم الحديث:(232)] ووجه الدلالة: أن هذا نص في منع الحائض من المكث في المسجد؛ وذلك أن نفي الحل يدل على المنع والتحريم. نوقش: أن الحديث ضعفه جمع من أهل العلم، فلا يجوز أن يناط به حكم شرعي. 3- حديث أم عطية في مصلى العيد وفيه قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "ويعتزل الحيض المصلى"(رواه البخاري (1/ 72)، رقم الحديث:(324). ووجه الدلالة: أمر النبي –صلى الله عليه وسلم– للحيض باعتزال المصلى، مع أنه يختلف عن المسجد في الأحكام، فدل ذلك على منع الحائض من دخول المسجد والمكث فيه. نوقش: أن هناك حكمة في أمْره –صلى الله عليه وسلم–باعتزال المصلى وهي أن في وقوفهن وهن لا يصلين مع الناس نوعا من إظهار الاستهانة بالحال، فلذلك كان اجتناب ذلك مستحباً لهن، وذلك لا يمنع من جوازه إذا اقتضته حاجة معتبرة.