وانظر الفتوى رقم: 178613 ، ولا تصح طهارتك ما دام البول ينزل؛ لأنك لا تأخذ حكم صاحب السلس. وانظر الفتوى رقم: 119395 ومما سبق يتضح لك أنه لا مدخل للكفر فيما ذكرت في سؤاليك. والله أعلم.
س: كيف يقضي المسلم ما فاته من الصلاة، كصلاة الفجر مثلا؟ وهل إذا كانت الصلاة جهرية يجب عليه أن يجهر فيها؟ أفيدونا بارك الله فيكم. ج: الواجب على من كانت عليه صلوات مفروضة أن يبادر بقضائها كما لو أداها، إن كانت جهرية قضاها جهرًا؛ كالفجر، والعشاء، والمغرب، وإن كانت سرية قضاها سرًا؛ كالظهر، والعصر، يقضيها كما يؤديها في وقتها، هذا إذا كان تركها عن نسيان، أو عن نوم، أو عن شبهة مرض يزعم أنه لا يستطيع فعلها وهو في المرض فأخرها جهلا منه، فهذا يقضيها كما كانت؛ لقول النبي ﷺ: من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك متفق على صحته. وقد صح عنه ﷺ أنه نام عن صلاة الفجر في بعض أسفاره هو وأصحابه، فما أيقظهم إلا حر الشمس، فلما استيقظوا أمر ﷺ بلالا فأذن فصلاها، كما كان يصليها في وقتها. من فاتته الصلاة متى يصليها.. وهل يجوز أداء فريضة الفجر بعد طلوع الشمس | وصل برس. أما إذا كان تركها تعمدًا، ثم هداه الله وتاب فليس عليه قضاء؛ لأن تركها كفر أكبر إذا كان تعمدًا، فإذا تاب إلى الله من ذلك فليس عليه قضاء؛ لأن التوبة تمحو ما قبلها، إذا تاب العبد توبة صادقة من تركه للصلاة محا الله عنه بذلك ما ترك، وليس عليه قضاء في أصح قولي العلماء. إنما القضاء في حق من تركها نسيانًا، أو جهلا منه بوجوب أدائها بسبب مرض أصابه فأراد أن يؤخرها حتى يصليها وهو صحيح، أو بسبب نوم، هذا هو الذي يقضي، أما الذي يتركها تعمدًا -نعوذ بالله من ذلك- فهذا يكفر بذلك؛ لقول النبي ﷺ: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر خرجه الإمام أحمد، وأهل السنن بإسناد صحيح، عن بريدة بن الحصيب الأسلمي ، وقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة خرجه الإمام مسلم في صحيحه، من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما.
5- أداء الركعة الثانية على نفس النهج بفارق قراءة التشهد، والصلاة الإبراهيمية، ثم التسليم عن اليمين والشمال بعد السجود الثاني، ولا تختلف طريقة أداء ركعتين السنة عن ركعتي الفرض.
يفوت البعض أحيانًا صلاة الفجر بسبب النوم، فبعد يوم مرهق وطويل يستغرق الإنسان في نوم عميق يمنعه من سماع الأذان أو المنبه والاستيقاظ، وحول هذا الأمر أكّدت دار الإفتاء في فتوى لها عبر موقعها الرسمي، أنَّه من المستحب في الشرع أن يؤدي المسلم الصلاة في وقتها، فعن عبدالله بن مسعود (رضي الله عنه)، قال: سألت النبي (صل الله عليه وسلم): أي العمل أحب إلى الله؟ قال: «الصلاة على وقتها». وأشارت دار الإفتاء المصرية، في فتواها، إلى أن فات عليه أداء صلاة الفجر في موعدها بسبب النوم أو النسيان أو غيره من الأسباب الأخرى، عليه أن يبادر إلى قضاء تلك الصلاة التي فاتته، لافتة إلى حديث النبي (صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم)، الذي قال فيه: «من نسي صلاة، أو نام عنها، فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها». وأوضحت دار الإفتاء، أنَّه إذا فات الشخص أن يؤدي صلاة الفجر في موعدها بسبب النوم، حتى طلعت عليه الشمس، دون أن يكون متعمد أن يفوتها، فعليه وقتها أن يقضي الصلاة التي فوتها بعد أن يستيقظ من النوم، فهناك حديث لـ صفوان بن المعطل (رضي الله عنه)، يقول فيه للنبي (صل الله عليه وسلم): «لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس، فقال له نبي الله: فإذا استيقظت فصل».