حكم ربط الشعر للرجال

وكف الشعر مكروه كراهة تنزيه عند أكثر الفقهاء ، وحرمه طائفة من أهل الظاهر وغيرهم ، وأختاره ابن جرير الطبري ، وقال: لا إعادة على من فعله ، لإجماع الحجة وراثة عن نبيها –عليه السلام- أن لا إعادة عليه. وحكى ابن المنذر الإعادة منه عن الحسن. حكم ربط الشعر للرجال - ووردز. ورخص فيه مالك إذا كان ذلك قبل الصلاة ، لمعنى غير الصلاة ، وسنذكره –إن شاء الله سبحانه وتعالى. * * * 138-باب لا يكف ثوبه في الصلاة 816-حدثنا موسى بن إسماعيل: ثنا أبو عوانة ، عن عمرو ، عن طاوس عن أبن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلَّم ، قال: ((أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ، ولا أكف شعراً ولا ثوباً)). ظاهر تبويب البخاري: يدل على أن النهي عنده عن كف الثياب مختص بفعل ذلك في الصلاة نفسها ، فلو كفها قبل الصلاة ، ثم صلى على تلك الحال لم يكن منهياً عنه. وهذا قول مالك ، قال: إن كان يعمل عملاً قبل الصلاة فشّمر كمه أو ذيله ، أو جمع شعره لذلك فلا بأس أن يصلي كذلك ، كما لو كان ذلك هيئته ولباسه ، وإن فعل ذلك للصلاة ، وإن يصون ثوبه وشعره عن أن تصيبها الأرض كره ؛ لأن فيه ضرباً من التكبر وترك الخشوع. قال بعض أصحابنا: وقد أومأ إلى ذلك أحمد في رواية محمد بن الحكم ، فقال: قلت لأحمد: الرجل يقبض ثوبه من التراب إذا ركع وسجد ؛ لئلا يصيب ثوبه ؟ قال: لا ؛ هذا يشغله عن الصَّلاة.

  1. حكم ربط الشعر للرجال - ووردز

حكم ربط الشعر للرجال - ووردز

حكم لبس الباروكة للرجال: قال بعض العلماء المعاصرين بعدم جواز لبس الباروكة للرجال والنساء على حدٍ سواءٍ؛ وذلك لأنّ لبسها للنساء يُعدّ نوعاً من الغِش والتدليس، فالناظر إليها يظنّ الباروكة من أصل خلقتها، مع أنّها في الحقيقة ليست كذلك، وقد يجوز للمرأة في بعض الأحوال ارتداؤها كما إن كانت دون شعرٍ أصلاً، فهي مضطرّةٌ لذلك حينها، أمّا الرجل فلا يجوز له لبس الباروكة بحالٍ أبداً.

فالصواب: أنه تَبَعٌ لعادة الناس ، إن كنت في مكان يعتاد الناس فيه اتخاذ الشعر فاتخذه وإلا فلا " انتهى. " لقاءات الباب المفتوح " (لقاء رقم/126، سؤال رقم/16). وعلى هذا ، فيرجع في إطالة الرجل شعره إلى ما تعارف عليه الناس ، ففي المجتمعات التي لا يطيل فيها الرجال شعورهم لا ينبغي إطالته ، وعقده من الخلف أشد قبحاً ، إذ فيه تشبه بالنساء والفساق. والله أعلم قال ابن رجب رحمه الله في فتح الباري شرح صحيح البخاري 127-باب لا يكف شعراً 815-حدثنا أبو اليمان: نا حماد –هو ابن زيد-،عن عمرو بن دينار ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلَّم أن يسجد على سبعة أعظم ، ولا يكف ثوبه ، ولا شعره. كف الشعر المنهي عنه ، يكون تارة بعقصه ، وتاره بإمساكه عن أن يقع على الأرض في سجوده ، وكله منهي عنه. أما الأول: ففي ((صحيح مسلم)) عن كريب ، أن ابن عباس رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه ، فجعل يحله ، وأقر له الأخر ، فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس ، فقال: مالك ورأسي ؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلَّم يقول: ((إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف)). وخرّج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان في ((صحيحه)) من حديث أبي رافع ، أنه مر بالحسن بن علي وهو يصلي ، وقد عقص ضفيرته في قفاه ، فحلها ، فالتفت أليه الحسن مغضبا ، فقال: أقبل على صلاتك ولا تغضب ، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلَّم يقول: (( ذلك كفل الشيطان)).