حكم اعادة الصلاة

الحمد لله. أولاً: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تعاد صلاة فريضة في يوم مرتين ؛ وذلك فيما جاء عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ يَعْنِي مَوْلَى مَيْمُونَةَ ، قَالَ: أَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ عَلَى الْبَلَاطِ [موضع معروف بالمدينة] وَهُمْ يُصَلُّونَ ، فَقُلْتُ: أَلَا تُصَلِّي مَعَهُمْ ، قَالَ: قَدْ صَلَّيْتُ ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ: لَا تُصَلُّوا صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ أخرجه أبو داود (579) ، وقال الألباني: حسن صحيح. وأخرجه النسائي (860) بلفظ: لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ. وفي "السنن الكبرى" للبيهقي (2/ 431) جاء بلفظ: لَا صَلَاةَ مَكْتُوبَةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ. حكم اعادة الصلاة الرياض. وهذا النهي إنما هو في حق من نوى بالصلاة الثانية أنها فريضة ، أما إذا أراد بها النافلة ، فلا حرج في ذلك ، ولا يقال: إنه قد صلى الفريضة مرتين. قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (2/156): "واتفق أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه على أن معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تصلوا صلاة في يوم مرتين) أن ذلك أن يصلي الرجل صلاة مكتوبة عليه ثم يقوم بعد الفراغ منها فيعيدها على جهة الفرض أيضا.

حكم اعادة الصلاة والطهارة

الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فيظهر أنك لم تحسني التعبير عما يفعله من استنكحه الشك، فإنه يلهو عن هذا الشك ويعرض عنه، وإنما يبني على الأقل غير الموسوس ومن استنكحه الشك، وعلى كل، فعليك أن تعرضي عن هذه الوساوس مهما كثرت وتكررت، واعلمي أنه لا علاج لك من الوسواس إلا بهذا، وانظري الفتويين رقم: 134196 ، ورقم: 51601. وإياك أن تعيدي الصلاة لأجل الوسوسة مهما شعرت بتأنيب الضمير، فإن هذا التأنيب المذكور إنما هو من الشيطان يريد أن يفسد به حياتك وينغص معيشتك، فعليك أن تصلي الصلاة مرة واحدة فقط ولا تلتفتي إلى ما يعرض لك فيها من وساوس، ثم لا تعيدي تلك الصلاة مهما زين لك الشيطان إعادتها أو أوهمك أن في صلاتك قصورا وخللا. حكم إعادة الصلاة - موضوع. وأما الصلاة بغير وضوء فهي محرمة بلا شك سواء كانت مؤداة أو مقضية، فريضة أو نافلة، معادة أو لا، ولكنك لست بحاجة للوقوع في هذه المخالفة والتمادي في صلاة بغير وضوء، بل سدي على نفسك هذا الباب الذي هو باب الوسوسة تستريحي ـ بإذن الله ـ من هذا العناء. والله أعلم.

تاريخ النشر: الأربعاء 1 ذو القعدة 1424 هـ - 24-12-2003 م التقييم: رقم الفتوى: 41889 33192 0 318 السؤال اليوم حصل لي موقف إذ صليت صلاة جماعة وصلى معي شخص آخر وعند انتهاء الصلاة أتى مصلون آخرون وصلوا صلاة الجماعة وقام هذا الشخص وصلى معهم مرة أخرى ( ليس عليه قضاء) فاستنكرت هذا الفعل فهل هو جائز؟ أو ما الحكم؟ أو تعتبر صلاة تطوع؟ وجزاكم الله خيراً. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فمن صلى المكتوبة في جماعة ثم وجد جماعة أخرى، فقد ذهب الشافعية في الأصح والحنابلة إلى استحباب إعادة الصلاة مرة أخرى في الجماعة الثانية: لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح، فرأى رجلين لم يصليا معه فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: صلينا في رحالنا، فقال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. فقوله صلى الله عليه وسلم: صليتما. حكم اعادة الصلاة وتحويل التاريخ. يصدق بالانفراد والجماعة، وروى الأثرم عن الإمام أحمد قال: سألت أبا عبد الله عمن صلى في جماعة ثم دخل المسجد -وهم يصلون- أيصلي معهم؟ قال: نعم، وقد روى أنس قال: صلى بنا أبو موسى الغداة في المربد، فانتهينا إلى المسجد الجامع، فأقيمت الصلاة، فصلينا مع المغيرة بن شعبة.