من هم العصبة

العَصَبَة في علم الفرائض: كل من يرث بسبب ارتباطه بالميت إما بقرابة مباشرة في النسب أو عن طريق الذكور، أو من ينزل منزلتهم، أو بسبب الولاء. ويعرف العاصب بأنه (كل وارث ليس له نصيب مُقدّر من التَّرِكَة) بل يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض أو يأخذ الكل إذا انفرد. في اللغة: العَصَبَة هم قرابة الرجل لأبيه، سُمُّوا عَصَبَة لأنهم عَصَّبوا به أي أحاطوا به، يُقال: عَصَبَ القوم بالرجل عَصباً أي: أحاطوا به لقتال أو حماية، ولهذا اختُصت الذكور بهذا الاسم. أقسام العصبة بالنسب وترتيبهم في الميراث | المرسال. و العَصَبَة جمع عاصب كطلبة جمع طالب، وهو مأخوذ من العَصَب وهو الطيّ الشديد، يقال: عصب برأسه العمامة، أى شدّها ولفّها عليه، ومع كونها جمعاً لكن تطلق على الواحد والجمع والمذكر والمؤنث، وتُجمع على عَصَبات. أما في الاصطلاح: فهم من يرث بغير تقدير، أى بغير نصيب مقدّر. ويُعَدُّ التعصيب باب من أبواب فقه المواريث ضمن قسم المعاملات في الفقه الإسلامي ، والإرث بالتعصيب يقابل الإرث بالفرض والعَصَبَة إما بالنفس أو بالغير أو مع الغير. تقسيم العَصَبَات في علم الفرائض [ عدل] تقسم العَصَبَات إلى ثلاث أنواع، هي: 1- العَصَبَة بالنفس: وهم أقرباء الميت الذكور مهما علوا أو نزلوا ولا تتوسط بينهم انثى، وليسوا من أصحاب الفروض، ولكن يرثون بعد أصحاب الفروض ، يُقدم منهم الأقرب فالأقرب، بحسب الأولوية في درجة العصوبة.

  1. أحكام العصبة في الميراث - موضوع
  2. أقسام العصبة بالنسب وترتيبهم في الميراث | المرسال

أحكام العصبة في الميراث - موضوع

أحكام العصبة في المواريث عند البحث عن أحكام العصبة نجد أن العاصب يأخذ جميع المال والتركة إذا انفرد بالإرث ، أما إذا كان العاصب معه أخرين من أصحاب الفروض فإنه يأخذ ما يتبقى بعد أن يأخذ أصحاب الفروض حقهم ، ولكن في حالة إذا أخذ أصحاب الفروض التركة كلها سقط حقه ولن يرث شيء ، على سبيل المثال إذا مات أحد عن أخ شقيق لا وارث له غيره فتكون التركة والمال كله له ، أما إذا مات أحد عن بنت وأخ شقيق فيكون للبنت النصف والباقي للأخ الشقيق ، وإذا مات أحد عن زوج وأخت شقيقة وأخ لأب كان للزوج النصف وللأخت الشقيقة النصف ، ولا شيء للأخ لأب وفي هذه الحالة يكون هو العاصب وبالتالي فإن العاصب هو من يرث بلا تقدير. كما أنه لا يرث أحد من الحواشي سواء إذا كان أنثى إلا الأخوات لأب أو لأم أو لأب وأم ، على سبيل المثال فإذا هلك مات أحد عن عم وعمة فتكون التركة والمال للعم ولا شيء للعمة ، أما إذا مات أحد عن ابن أخ وأخته التي هي بنت الأخ فيكون الحكم لا شيء لبنت الأخ مع أخيها لأنه لا يرث مع الحواشي من الإناث إلا الأخوات فقط. أسباب الإرث عند البحث عن أسباب الإرث نجد أن هناك ثلاثة أسباب للإرث وهم‏ النكاح والنسب والولاء‏ ، بالنسبة إلى النكاح فهو عبارة عن عقد الزوجية الصحيح ونتيجة لهذا العقد يرث الزوج من زوجته وترث والزوجة من زوجها بمجرد هذا العقد حتى إذا لم يحصل بينهما اجتماع ‏.

أقسام العصبة بالنسب وترتيبهم في الميراث | المرسال

تعريف العصبة في المواريث عند دراسة فقه المواريث نجد أن الورثة الذين يرثون التركات ينقسمون إلى قسمين ، القسم الأول هم الورثة الذين لهم قدر معين من التركة مثل الزوجين ، والأبوين ، والبنات ، وبنات الابن ، والأخوات الشقيقات ، والأخوات لأب والأخوات لأم ، ويطلق على هذا القسم من الورثة اسم أصحاب الفروض ، أما القسم الثاني من الورثة فهو القسم الذي لم يقدر لهم نصيب من الورث أو التركات ويطلق على هذا القسم اسم العصبة ، وبناء على ذلك يمكن تعريف العاصب على أنه الذي يرث بلا تقدير. أحكام العصبة في المواريث عند البحث عن أحكام العصبة نجد أن العاصب يأخذ جميع المال والتركة إذا انفرد بالإرث ، أما إذا كان العاصب معه أخرين من أصحاب الفروض فإنه يأخذ ما يتبقى بعد أن يأخذ أصحاب الفروض حقهم ، ولكن في حالة إذا أخذ أصحاب الفروض التركة كلها سقط حقه ولن يرث شيء ، على سبيل المثال إذا مات أحد عن أخ شقيق لا وارث له غيره فتكون التركة والمال كله له ، أما إذا مات أحد عن بنت وأخ شقيق فيكون للبنت النصف والباقي للأخ الشقيق ، وإذا مات أحد عن زوج وأخت شقيقة وأخ لأب كان للزوج النصف وللأخت الشقيقة النصف ، ولا شيء للأخ لأب وفي هذه الحالة يكون هو العاصب وبالتالي فإن العاصب هو من يرث بلا تقدير.

ومسألتهن من أربعة وعشرين: للزوجة الثمن ثلاثة، وللأم السدس أربعة، وللبنت النصف اثنا عشر، ولبنت الابن السدس أربعة، والباقي واحد للأخت الشقيقة تعصيباً. 3- إذا اجتمع كل الذكور والإناث ورث منهم خمسة فقط: الأم، والأب، والابن، والبنت، وأحد الزوجين. 1- فإن كان معهم الزوجة فالمسألة من أربعة وعشرين: للأب السدس أربعة، وللأم السدس أربعة، وللزوجة الثمن ثلاثة، والباقي للابن والبنت تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين. 2- وإن كان معهم الزوج فالمسألة من اثني عشر: للأب السدس اثنان، وللأم السدس اثنان، وللزوج الربع ثلاثة، والباقي للابن والبنت تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين.. الأصول والفروع والحواشي: الأقارب: أصول.. وفروع.. وحواشي. فالأصول: من تفرعتَ منهم من آباء وأمهات. والفروع: من تفرعوا منك من بنين وبنات. والحواشي: من تفرعوا من أصولك، فيدخل فيهم الإخوة، والأعمام، والأخوال. وذوو الأرحام من الأصول: كل ذكر بينه وبين الميت أنثى كأب الأم. وذوو الأرحام من الفروع: كل ذكر بينه وبين الميت أنثى كابن البنت، وبنت البنت.. أقسام الحجب: ينقسم الحجب إلى قسمين:. 1- الحجب بالوصف: وهو أن يتصف الوارث بمانع من موانع الإرث، وهو الرق، أو القتل، أو اختلاف الدين، وهو يدخل على جميع الورثة، فمن اتصف بأحد هذه الأوصاف لم يرث، ووجوده كعدمه.. 2- الحجب بالشخص: -وهو المراد هنا- وهو أن يكون بعض الورثة محجوباً بشخص آخر.