الراجع في هفته نامه

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ رقم الفتوى (3081) ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي: ما هي موانع الرجوع في الهبة؟ وماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الراجع في هبته؟ الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

هل للأم الرجوع فيما وهبته لولدها؟ - الإسلام سؤال وجواب

الحمد لله. قول صديقك: إذا نجحت فهذا المبلغ يكون هدية نجاحك ، هو من الهبة المعلقة على شرط ، أو إبراء من دينه عندك ، لكنه معلق على شرط. والهبة المعلقة على شرط صحيحة عند بعض أهل العلم ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وينظر: "الإنصاف" (7/ 133). وينظر في تعليق الإبراء على شرط: الموسوعة الفقهية (1/ 165). وإذا حصل النجاح ، وقبضت المال - وهو في ذمتك من الأصل - فليس له الرجوع في هديته. هل للأم الرجوع فيما وهبته لولدها؟ - الإسلام سؤال وجواب. قال ابن قدامة رحمه الله: " ( ولا يحل لواهب أن يرجع في هبته, ولا لمهد أن يرجع في هديته, وإن لم يثب عليها) يعني وإن لم يعوض عنها. وأراد من عدا الأب; لأنه قد ذكر أن للأب الرجوع... فأما غيره فليس له الرجوع في هبته ولا هديته. وبهذا قال الشافعي وأبو ثور " انتهى من "المغني" (5/ 397). وهو مذهب المالكية أيضا إلا أنهم ألحقوا الأم بالأب. وألحق الشافعية في المشهور سائر الأصول بالأب. وينظر: الموسوعة الفقهية (42/ 147). ومنه يعلم أنه لا يجوز للأجنبي الرجوع في الهبة ، عند المالكية والشافعية والحنابلة ، خلافا للحنفية إذ جوزوا الرجوع مع الكراهة ، إلا أن الحنفية لا يرون جواز الرجوع في الإبراء ( أي إبراء المدين من الدين) لأن الإبراء إسقاط ، والساقط لا يعود.

وهذا جهاد بالمال يضاف إلى الجهاد بالنفس؛ تجارة رابحة مع الله تبارك وتعالى. وقوله: "حَمَلْتُ" أولى من قوله: وهبت أو تصدقت؛ فإن تعبيره بالحمل لا تظهر فيه المنة، فالمنة لله وحده، بخلاف ما لو قال: وهبت أو تصدقت؛ لأن الشأن في الهبة والصدقة ألا يتبعها من ولا أذى على أي وجه من الوجوه. وقوله: "فَأَضَاعَهُ صَاحِبُهُ" معناه: قصر في القيام بعلفه ومؤنته. أعطاه صديقه هديه والآن يطالبه بها - الإسلام سؤال وجواب. فالإضاعة هنا كناية عن إضعافه والتهاون في شأنه. ولا ندري هل كان ذلك عن عمد أو عن فقر، وليس هذا هو المهم، المهم هو أن يبقى الفرس محتفظاً بقوته وسرعته، فلابد أن يعني به صاحبه أو ينزل عنه لمن يعني به. ففكر عمر في أمر هذا الفرس، وظن ظناً قوياً أن الرجل قد يبيع الفرس لشدو فقره أو لعدم معرفته بتدبير علفه واختيار الأنسب له من الأطعمة. وهذا الظن في محله؛ لأن القرائن تشهد بذلك، ولكن ماذا يفعل، إنه لابد أن يرد الأمر إلى من أجرى الله الحق على قلبه ولسانه. فقال له النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: " لَا تَبْتَعْهُ " أي: لا تطلب شراءه منه؛ فذلك يشبه الرجوع في الهبة أو الصدقة، وربما يبيعه له بأرخص الأثمان، حياء منه، وربما يتنازل عنه من غير ثمن؛ تعففاً.

أعطاه صديقه هديه والآن يطالبه بها - الإسلام سؤال وجواب

قال الألباني: " وهذا سند صحيح على شرط مسلم " انتهى من "إرواء الغليل" (6/ 55). قال البهوتي الحنبلي رحمه الله: " (ولا) يصح (رجوع واهب) في هبته (بعد قبض)، ولو نقوطا، أو حمولة في نحو عرس، كما في الإقناع، للزومها به، (ويحرم) الرجوع بعده. لحديث ابن عباس مرفوعا العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه متفق عليه. وسواء عوض عنها أو لم يعوض ؛ لأن الهبة المطلقة لا تقتضي ثوابا. (إلا من وهبت زوجها) شيئا (بمسألته) إياها، (ثم ضرها بطلاق أو غيره)، كتزويج عليها... المَبحَثُ الأوَّلُ: رُجوعُ الأبِ في هِبتِه لأولادِه - الموسوعة الفقهية - الدرر السنية. (و) إلا (الأب)، لحديث طاووس عن ابن عمر وابن عباس مرفوعا: ليس لأحد أن يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده رواه الترمذي وحسنه. وسواء أراد التسوية بين أولاده بالرجوع أو لا. وظاهره: ولو كافرا وهب لولده الكافر شيئا، ثم أسلم الولد. ومنعه الشيخ تقي الدين إذن. وفرّق أحمد بين الأب والأم: بأن له أن يأخذ من مال ولده ؛ بخلافها " انتهى من "شرح منتهى الإرادات" (2/ 437). ثانيا: هل تلحق الأم بالأب في الرجوع في الهبة؟ اختلف الفقهاء هل تلحق الأم بالأب فيجوز لها الرجوع في الهبة أم لا؟ فذهب أبو حنيفية وأحمد إلى أنها لا تملك الرجوع. وفصّل مالك، فقال: تملك الرجوع في حياة الأب؛ فلا يكون الابن يتيما، ولا تملك إن كان الأب ميتا.

قال ابن قدامة رحمه الله: " وللرجوع في هبة الولد شروط أربعة: أحدها: أن تكون باقية في ملك الابن، فإن خرجت عن ملكه، ببيع أو هبة أو وقف أو إرث أو غير ذلك، لم يكن له الرجوع فيها؛ لأنه إبطال لملك غير الوالد... الثاني أن تكون العين باقية في تصرف الولد، بحيث يملك التصرف في رقبتها، فإن استولد الأمة، لم يملك الأب الرجوع فيها... الثالث أن لا يتعلق بها رغبة لغير الولد، فإن تعلقت بها رغبة لغيره، مثل أن يهب ولده شيئا فيرغب الناس في معاملته، وأدانوه ديونا، أو رغبوا في مناكحته، فزوجوه إن كان ذكرا، أو تزوجت الأنثى لذلك، فعن أحمد روايتان؛ أولاهما، ليس له الرجوع. قال أحمد، في رواية أبي الحارث، في الرجل يهب لابنه مالا: فله الرجوع، إلا أن يكون غَرَّ به قوما، فإن غر به، فليس له أن يرجع فيها. وهذا مذهب مالك؛ لأنه تعلق به حق غير الابن، ففي الرجوع إبطال حقه، وقد قال - عليه السلام -: لا ضرر ولا ضرار. وفي الرجوع ضرر، ولأن في هذا تحيلا على إلحاق الضرر بالمسلمين، ولا يجوز التحيل على ذلك. والثانية: له الرجوع؛ لعموم الخبر، ولأن حق المتزوج والغريم لم يتعلق بعين هذا المال، فلم يمنع الرجوع فيه. الرابع: أن لا تزيد زيادة متصلة، كالسمن والكبر وتعلم صنعة... " انتهى من "المغني" (6/ 56).

المَبحَثُ الأوَّلُ: رُجوعُ الأبِ في هِبتِه لأولادِه - الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

ولقد اختلفت الأمور في الحاضر عما كانت عليه في الماضي على نحو كبير، ففي الماضي كان يجب على المرأة أن تتمسك بزوجها طوال الحياة وألا تفكر مطلقاً في قرار الانفصال مهما كان حجم المشاكل أو الاختلافات المتواجدة بينهما، وذلك خوفاً من آراء ونظرة المجتمع لها بعد الانفصال، ولكن الآن أصبح الوضع مختلف تماماً حيث بات الرجل مسئولاً بالفعل عن معرفة كيفية تعميق مشاعر الحب والمودة والاحترام تجاه المرأة كي تنجح وتستمر العلاقة بينهما إلى الأبد.

[٤] [٥] المراجع ↑ "حكم الهبة" ، ، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-6. بتصرّف. ↑ "حكم الهبة لمن بشرك بخير" ، ، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-6. بتصرّف. ↑ "شروط الهبة" ، ، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-6. بتصرّف. ↑ "الرجوع في الهبة" ، ، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-6. بتصرّف. ↑ أ. د. علي أبو البصل (2016-1-27)، "الرجوع في الهبة في الفقه الإسلامي" ، ، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-6. بتصرّف.