الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا

كشف ديوان المظالم ، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات المصغر "تويتر"، في انفوغراف، عن آلية رفع الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا، وفقًا للمادة 45 من نظام المرافعات أمام المحكمة الإدارية العليا. وأوضح ديوان المظالم، إن الاعتراض يُرفع أمام المحكمة الإدارية العليا بصحيفة يودعها المعترض أو من يمثله لدى محكمة الإسستئناف الإدارية، التي أصدرت الحكم وفقا للإجراءات المقررة لرفع الدعوى. 4 حالات للاعتراض أمام المحكمة العليا - جريدة الوطن السعودية. وأكد على ضرورة أن تتضمن الصحيفة بيانات الحكم المعترض عليه وملخصًا عنه والأسباب التي بني عليها الاعتراض وطلبات الاعتراض ولا يجوز التمسك بسبب من أسباب للاعتراض غير التي ذكرت في الصحيفة. وبين، أن الأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت وتأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها وإن أبدى المعترض سببا للاعتراض يتعلق بحكم سابق لصدور الحكم المعترض عليه في الدعوى نفسها، عُدَّ الاعتراض شاملاً للحكم السابق. وفي وقت سابق أوضح ديوان المظالم كيفية الاستفادة من خدمة تقديم الطلبات القضائية، موضحًا، أن خدمة تقديم الطلبات القضائية هي خدمة تتيح للمستفيدين تقديم الطلبات القضائية في الدعاوى ومتابعتها لدى كافة المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية بشكل إلكتروني متكامل دون الحاجة لمراجعة المحكمة.

4 حالات للاعتراض أمام المحكمة العليا - جريدة الوطن السعودية

كيف يتم الاعتراض على حكم محكمة الاستئناف ؟ فهنالك العديد ممن يوّدون معرفة الطريقة المعتمدة للاعتراض على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف، حيث تنتشر محاكم الاستئناف في كافة مناطق المملكة العربية السعودية، وتتولى هذه المحاكم النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم؛ وذلك وفقًا للإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية، ولكن رغم الحكم العادل الذي يصدر عن المحاكم إلّا أنَّ هنالك اجتمالية للوقوع في الخطأ؛ وهذا ما يستدعي الاعتِراض على الحُكم، وإليكم التفاصيل الخاصّة بهذا.

ويرفع الاستئناف أمام محاكم الاستئناف الإدارية بصحيفة يودعها المستأنِف أو مَنْ يمثله، لدى المحكمة الإدارية التي أصدرت الحكم، وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعوى، على أن تتضمن الصحيفة بيانات الحكم المستأنَف، وملخصاً عنه، وأسباب الاستئناف وطلبات المستأنِف. وترسل صحيفة الاستئناف - مرافقاً لها ملف الدعوى - إلى محكمة الاستئناف الإدارية المختصة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل، من تاريخ استيفاء إجراءات طلب الاستئناف، وعلى الإدارة المختصة في محكمة الاستئناف أن تقيد الاستئناف في يوم وصوله إليها، ويبلغ المستأنف ضده بصحيفة الاستئناف. وينقل الاستئناف الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رُفع عنه الاستئناف فقط، ويجب على المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة، وما كان قد قدم من ذلك إلى المحكمة الإدارية. ويقتضي حتماً استئناف الحكم المنهي للخصومة استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في الدعوى، وفي استئناف الحكم الصادر في الطلب الاحتياطي يقتضي اختصام المحكوم له في الطلب الأصلي ولو بعد فوات الموعد. ويجب على محكمة الاستئناف الإدارية - في حال إلغاء الحكم في الطلب الأصلي - أن تعيد القضية إلى المحكمة الإدارية لتفصل في الطلبات الاحتياطية.