تاريخ النشر: الأربعاء 28 رجب 1440 هـ - 3-4-2019 م التقييم: رقم الفتوى: 395239 9782 0 13 السؤال كيف نسجد للسهو بالتفصيل؟ هل أكبِّر وأنا جالسة، وأسجد وأقول: "سبحان ربي الأعلى"، ثم أكبِّر وأرفع، وأقول: "رب اغفر لي"، ثم أكبِّر وأسجد، وأقول: "سبحان ربي الأعلى"، ثم أكبر، ثم أجلس من السجود، وأسلم؟ أم يجب قول التشهد الأول والتشهد الثاني، وبعدها أسلم؟ فقد شككت في صلاتي أني نسيت التشهد الأول، فسجدت للسهو، كما هو موضح. الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فإن صفة سجود السهو التي أتيتِ صحيحة, ومجزئة, فإن سجود السهو يشرع فيه من الذكر ما يشرع في سجود الصلاة، كما جاء في الفتوى: 237949. والتشهد بعد سجدتي السهو، محل خلاف بين أهل العلم، وراجعي لتفصيله الفتوى: 325729. وهذا التشهد على القول بمشروعيته، يكون قصيرًا، بحيث يؤتَى فيه بالتشهد الأول فقط، من غير زيادة، قال خليل المالكي في المختصر متحدثًا عن كيفية سجود السهو: بإحرام، وتشهد، وسلام جهرًا. اهـ. قال العدوي في حاشيته: (قوله: وتشهد) أي: تشهد الجلوس الأول فقط. صفة سجود السهو وموجباته. اهـ. وأما من شك في ترك واجب من واجبات الصلاة، فعليه سجود سهو، وراجعي في ذلك الفتوى: 227782.
تاريخ النشر: الخميس 14 رمضان 1430 هـ - 3-9-2009 م التقييم: رقم الفتوى: 126542 33477 0 308 السؤال ما كيفية سجود السهو وفق المذهب الحنفي؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فحاصل مذهب الحنفية في صفة سجود السهو أن المستحب فيه أن يكون جميعه بعد السلام، فلو سجد قبل السلام أجزأه وخالف الأفضل، فإذا سلم المصلي من صلاته كبر وسجد للسهو سجدتين ثم تشهد ثم سلم، هذا هو الأولى عندهم. قال الكاساني في بدائع الصنائع: وَأَمَّا بَيَانُ مَحَلِّ السُّجُودِ لِلسَّهْوِ فَمَحَلُّهُ الْمَسْنُونُ بَعْدَ السَّلَامِ عِنْدَنَا سَوَاءٌ كان السَّهْوُ بِإِدْخَالِ زِيَادَةٍ في الصَّلَاةِ أو نُقْصَانٍ فيها. ثم ذكر خلاف العلماء في المسألة وبين دليل المذهب ثم قال: وإذا عَرَفَ أَنَّ مَحَلَّهُ الْمَسْنُونَ بَعْدَ السَّلَامِ فإذا فَرَغَ من التَّشَهُّدِ الثَّانِي يُسَلِّمُ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَعُودُ إلَى سُجُودِ السَّهْوِ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مُكَبِّرًا ثُمَّ يَتَشَهَّدُ وَيُصَلِّي على النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم وَيَأْتِي بِالدَّعَوَاتِ وهو اخْتِيَارُ الْكَرْخِيِّ وَاخْتِيَارُ عَامَّةِ مَشَايِخِنَا بِمَا وَرَاءَ النَّهْرِ.
ومثال القولية التي من غير جنس الصلاة: الكلام، فإن كان عمداً غير جاهل أبطلها، وإن كان سهواً أو جهلاً فالصحيح: أنه لا يبطلها، والمذهب [23]: الإبطال كما تقدم. وأما النقصان: فلا يخلو إما أن يكون نقص رُكن، أو نقص واجب، أو نقص مسنون: فإن كان نقص رُكن وذكره قبل السلام وقبل شروعه في قراءة الركعة التي بعد المتروك منها لزمه أن يأتي به وبما بعده، وإن كان بعد شروعه في قراءة التي بعدها فكذلك على الصحيح؛ لأن الذي فعله بعد المتروك وقع لاغياً عفواً فيرجع فيأتي بالمتروك وبما بعده إن لم يصل إلى محله فلا حاجة إلى الرجوع؛ لأنه قد حصل الوصول إليه. وعلى المذهب [24]: لا يرجع بعد الشروع في القراءة؛ بل تقوم هذه الركعة مقام الركعة المتروكة منها الركن، وتنوب منابها وتلغو تلك الركعة، وعليه السجود للسهو في هذه الصور. وإن ذكر المتروك بعد السلام فكتركه قبله على الصحيح. وعلى المذهب [25]: كترك ركعة كاملة فيأتي بركعة كاملة إلا أن يكون المتروك تشهداً أخيراً أو جلوساً له فيأتي به، وعليه السجود في هذه الصور كلها. فهذا تفصيل القول في ترك الأركان، ويُستثنى منها إذا كان المتروك تكبيرة الإحرام فإن الصلاة وقعت غير مُجزئة فتُعاد من أصلها.
فالحاصل: أن سجود السهو إنما يلزم إذا ترك واجبًا، إذا ترك واجبًا، أو ركنا سهوًا، فالواجب يسقط بالسهو، ولكن عليه سجود للسهو، والركن لا بد يأتي به، وعليه سجود للسهو، لو ترك السجود يأتي بالسجود، وعليه سجود السهو، يرجع يأتي بالسجود، أو نسي الركوع، هوى يعود يأتي بالركوع، وعليه سجود للسهو، فالركوع لا بد منه يأتي به، فإن نسيه بالكلية حتى شرع في الثانية، سقطت الركعة الأولى، وقامت الأخرى مقامها؛ لأنه أهمل ركنًا لا بد منه. أما لو واجب مثل: تسبيح الركوع والسجود، قول: رب اغفر لي بين السجدتين، وقول: ربنا ولك الحمد، سمع الله لمن حمده، كل هذه واجبات متى تركها سهوًا سقطت للإمام والمنفرد، وهكذا المأموم لو تركها سقطت عنه، لكن الإمام يسجد للسهو، والمنفرد يسجد للسهو، والمأموم لا يسجد للسهو؛ إذا كان ترك واجبًا سهوًا، لا يسجد؛ لأنه تابع لإمامه، لكن الإمام والمنفرد يسجدان للسهو، لو نسي رب اغفر لي، أو سبحان ربي الأعلى في السجود، أو سبحان ربي العظيم في الركوع، هذا يسجد للسهو الإمام والمنفرد كما تقدم، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.