العمالة المنزلية ويٌعدل مجموع النقاط التي تُمنح وفقاً لجدول محدد مع مراعاة انه إذا كان لدى أفراد الأسرة مجتمعين عمالة منزلية يتجاوز عددهم الثلاثة، يخصم ثلاث نقاط عن كل عامل يزيد عن الثلاثة عمال، أما إذا كان لدى أفراد الأسرة مجتمعين عمالة غير منزلية يتجاوز عددهم الثلاثة، يخصم ثلاث نقاط عن كل عامل يزيد عن الثلاثة عمال. ويُمنح المتقدم نقاطاً بناءً على سنه، ويكون الحد الأقصى للنقاط التي تُمنح وفق هذا المعيار خمسة عشرة نقطة، كما يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وقت تقديم طلب الدعم السكني وإلى حين تخصيص الدعم السكني. التقديم على الاراضي المجانية في وزارة الاسكان. وتُعد الأسرة سعودية لأغراض التنظيم واللائحة إذا كان المتقدم عنها سعودي الجنسية. ويجب ألا يكون المتقدم أو أحد أفراد أسرته مالكاً لمسكن مناسب وقت تقديم طلب الدعم السكني وإلى حين تخصيص الدعم السكني، وألا يكون قد سبق لأي منهم ذلك خلال السنوات الخمس السابقة لتاريخ تقديم الطلب ما لم يكن المسكن قد فُقد نتيجة لقوة قاهرة كالسيول والحرائق وغيرها. ويُعد الشخص مدرجاً في برنامج دعم سكني إذا بدأ في الاستفادة من البرنامج ومن ذلك أن يكون قد حصل على القرض أو التمويل السكني أو جزء منه إلا أنه لم يتملك مسكن بعد، أو إذا تقدم بطلب للاستفادة من البرنامج وكان طلبه تحت الدراسة من قبل مقدم البرنامج أو أنه أُدرج في قائمة الانتظار الخاصة بالبرنامج، باستثناء طلبات القروض السكنية التي سبق للمتقدم أو لأي من أفراد أسرته تقديمها على الصندوق وتسلم عنها رقم قبل تاريخ 23/7/1432هـ، ولها مادة خاصة في اللائحة، أو إذا كان مستوفياً لشروط الاستفادة من البرنا ماامج وله الخيار في التقدم بطلب للاستفادة منه.
وفي جميع الأحوال، يكون الحد الأقصى للنقاط الممنوحة بموجب هذه الفقرة عشرون نقطة. ويُحدد نوع المرض ومدى شدته لغرض احتساب النقاط المنصوص عليها في هذه الفقرة وفق تقرير صادر عن جهة تقبلها الوزارة وبالصيغة التي تحددها. ويمنح المتقدم عشرة نقاط إذا كان الطلب مقدما من أم أو زوجة، عند إدراجه في قائمة الأولوية الخاصة بالقرض السكني، وخمسة نقاط عند إدراجه في أي قائمة أولوية أخرى، وإذا كان الطلب مقدما من إخوة مجتمعين توفي عنهم والديهم يُمنح لهم خمسة نقاط عن كل فرد من أفراد الأسرة بما لا يتجاوز عشرين نقطة، وإذا كان الطلب مقدما من إخوة مجتمعين وأمهم غير سعودية يُمنح لهم عشرة نقاط، ويُمنح المتقدم ثلاثة نقاط عن كل بنت أو عن كل أخت في حالة كان المتقدم اخوة مجتمعين بحسب الأحوال متى بلغت أربعين سنة ولم تتزوج بحد أقصى اثنتي عشرة نقطة.