وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ". تفصيل القول في المحرمات في النكاح ذكر الله تعالى كل الأصناف التي يحرم على الرجل الزواج منها، وهي: محرمات تحريمًا مؤبدًا وهن: الأم، والجدة وإن علت، أي أم الجدة أو جدة الجدة… والبنت، وإن نزلت، أي بنت الابن وبنت البنت وبنت بنت الابن… والأخت، سواء كانت أختًا شقيقةً، أو أختًا لأب أو لأم. وبنت الأخ، وإن نزلت، أي بنت الأخ وبنت بنت الأخ… وبنت الأخت، وإن نزلت، أي بنت الأخت أو بنت ابن الأخت… العمة والخالة من جهة الأب أو الأم. وما كان محرمًا من ناحية النسب يحرم كذلك من ناحية الرضاعة، فترحم الأم التي أرضعت، والأخت من الرضاعة، وبنت الأخ من الرضاعة… وتحرم كذلك على الرجل زوجة أبيه وإن علا، وزوجة ابنه وإن نزل. المحرمات في النكاح pdf. وتحرم عليه كذلك أم زوجته وإن علت. وكذلك بنت الزوجة وبنات أولادها إذا دخل بالزوجة. وكذلك الملاعنة، إذا قذف الزوج زوجته بالزنا، وأنكرت ذلك، وحلف كل منهما على الآخر، فهذا هو اللعان، فيفرق بينهما ولا يحلان لبعضهما أبدًا. المحرمات تحريمًا مؤقتًا ما يحرم من أجل الجمع فيدخل فيه: الجمع بين الأختين، وبين المرأة وعمتها أو خالتها، فإذا طلقت المرأة وانتهت عدتها جاز له الزواج منهن.
م/ فمنهن قوله -صلى الله عليه وسلم- (لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا). ذكر المصنف - رحمه الله - حديث أبي هريرة (لا يجمع بين المرأة وعمتها …) أي في الزواج، ليستدل به على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. • الحديث دليل على تحريم أن يجمع الرجل في عصمته بين المرأة وعمتها، أو المرأة وخالتها. قال النووي: في هذا دليل لمذهب العلماء كافة أنه يحرم الجمع بين المرأة وعمتها، وبينها وبين خالتها. • فإن جمع بينهما: • إن كان بعقد واحد بطلا. المحرمات في النكاح مع الصديق في. • وإن كان كل واحدة بعقد، فنكاح الثاني مفسوخ باطل. • وقد بين -صلى الله عليه وسلم- الحكمة من ذلك، فقال -صلى الله عليه وسلم-: (إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم) رواه ابن حبان، وذلك لما يكون بين الضرائر من الغيرة. فإذا طلقت المرأة وانتهت عدتها، حلت أختها وعمتها وخالتها، لانتفاء الضرر. • ومثل ذلك الرضاع فأخت زوجتك من الرضاع لا تجمعها مع زوجتك. كذلك عمة زوجتك من الرضاع لا يجوز، وكذلك خالة زوجتك من الرضاع لا يجوز. • عمة الزوجة أو خالتها، هذه من المحرمات إلى أمد.
• أم الزوجة، ومثل أمها جميع أصولها من النساء، كأم أم الزوجة وإن علت، لقوله تعالى: ﴿ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ﴾ [النساء: 23]. وهؤلاء الثلاث يحرمن بمجرد العقد، سواء دخل بها أو لم يدخل. المحرمات في النكاح عند الشيعة. • بنت الزوجة: وهي المسماة بالربيبة، فهي حرام على زوج أمها، لقوله تعالى: ﴿ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ ﴾. ولا يشترط في التحريم أن تكون الربيبة تربت في حجر زوج أمها، وإنما ذكر قيد الحجر لبيان الغالب، فهذه البنت تحرم على الرجل إذا دخل بأمها، فإن لم يدخل بها كأن طلق الأم، أو ماتت قبل الدخول، فإنه يجوز له نكاح ابنتها، لقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾. القسم الثاني:ما كان تحريمه منهن مؤقتًا: الأول: ما يحرم من أجل الجمع: الجمع بين الأختين، سواء كانتا من النسب أو من الرضاع، وسواء عقد عليهما معًا أو متفرقًا، لقوله تعالى: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ.