هل يجوز الاشتراك في الاضحية

تاريخ النشر: الأحد 18 رمضان 1425 هـ - 31-10-2004 م التقييم: رقم الفتوى: 55171 76946 0 433 السؤال يقوم بعض زملائي في العمل بتجميع مبلغ من المال حتى إذا بلغ ثمن كبش اشتروه وذبحوه. فهل يجوز أن يشترك أكثر من واحد في ثمن هذا الكبش؟ وهل إذا اشترينا لحم أبقار أو غيره من الجزار فهل يختلف الثواب. وذلك لأن ثمن الكباش مرتفع عندنا ولحمه قليل، ولايسد حاجة الفقراء عندنا؟ وجزاكم الله خيرًا الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا كان هذا الكبش أضحية فلا يشرع الاشتراك في ثمنه لكونه خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضي الله عنهم ، وراجع الفتوى رقم: 3270 ، والفتوى رقم: 29438. ولا يجزىء عن الأضحية شراء لحم وتوزيعه، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 6964. أما إذا لم يكن هذا الكبش أضحية، كأن يكون مجرد صدقة فلا حرج في الاشتراك في ثمنه، ولكل واحد من المشتركين من الأجر بقدر ما دفع من ثمن الكبش، ولا حرج أيضا أن يستعاض عن ذلك بشراء لحم وتوزيعه على الفقراء، بل قد يكون ذلك أفضل وأكثر ثوابا إذا كان أنفع للفقراء. والله أعلم.

  1. الاشتراك في الأضحية - طريق الإسلام
  2. أبرز فتاوى عيد الأضحى.. "هل يجوز الاشتراك في الأضحية"؟

الاشتراك في الأضحية - طريق الإسلام

شاهد أيضًا: ما هي السورة التي ذكر فيها صلاة العيد والاضحية هل يجوز اشتراك الأب والابن في الأضحية يُقسم حكم اشتراك الاين والابن في الأضحية إلى قسمين: [4] في حال السكن المُشترك: إنَّ الأضحية تُجزء الرجل وأهل بيته كلّهم، فإنَّ الأضحية سواء أكانت من الشاه أو من غيرها من الأنعام فهي تُجزء عن الرجل وزوجته وأولاده كلَّهم، وكذلك من يشترك معهم في السكن من الأقارب، وكذلك تُجزء اثنين من الأخوة مع عائلتهما كاملة في حال كان الأخوين يسكنان في سكن واحد ويشتركون في النفقة مغًا. في حال السكن المُستقل: أمَّا إذا كان الأب والابن مُستقلان في السكن فيجوز أن يشتركا في الأضحية وفق الأحكام الشرعية في الاشتراك، اي أن يشتركا في البقر والأبل مع غيرهم من المسلمين على ألّا يتجاوز عددهم السبع أشخاص. هل يجوز إهداء الأضحية يجوز للمرء أن يُهدي الأضحية، وذلك بأن يُهدي الأضحية لوالده أو والدته أو غيرهما من الناس، ولا فرق في كون الشخص المُهدى على قيد الحياة أو متوفيًا،, كذلك لا فرق في كونه مُضحيًّا عن نفسه أم لا، فإنَّ إهداء الأضحية غير مُحدد بمثل هذه الشروط، وإنَّ الأضحية تُصبح مُلكًا للمُهدى له وينال أجرها إن شاء الله تعالى، وينال المُهدي أجر إحسانه وبرِّه، والله أعلم.

أبرز فتاوى عيد الأضحى.. "هل يجوز الاشتراك في الأضحية"؟

تاريخ النشر: الأحد 23 ذو الحجة 1434 هـ - 27-10-2013 م التقييم: رقم الفتوى: 224812 31036 0 252 السؤال أريد سؤالكم عن الأضحية: أنا شيخ كبير في السن ولدي ستة أولاد، وبنتان متزوجتان كل واحدة لها عائلة، أما الأولاد فلدي أربعة متزوجون ولهم عائلاتهم واثنان معي في البيت لم يتزوجا، وزوجتي على قيد الحياة، وأريد أن أضحي ببقرة، والسؤال هو: كيف أضحي بها وعن كم عائلة يضحى بالبقرة؟ وهل يجوز أن أضحي بها عن كل أولادي وبناتي وعائلتي الذين ذكرتهم؟ أرجو الإجابة في أسرع وقت ممكن. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن الاشتراك في الأضحية على ضربين: الأول: الاشتراك في ثمن الأضحية وملكها، وهنا لا يصح الاشتراك إلا في الأضحية بالبدنة أو البقر، فإنها تجزئ عن سبعة أشخاص وعن أهل بيوتهم، قال ابن هبيرة: واتفقوا على أنه تجزئ البدنة عن سبعة، وكذلك البقرة، والشاة خاصة عن واحد إلا مالكا فإنه قال: البدنة والبقرة كالشاة لا تجزئ إلا عن واحد، إلا أن يكون رب البيت يشرك فيها أهل بيته في الأجر، فإنه يجوز. اهـ. من اختلاف الأئمة العلماء. وفي تحفة المحتاج: ويجزئ البعير والبقرة الذكر والأنثى منهما ـ أي كل منهما ـ عن سبعة من البيوت.

قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَرَوَيْنَا عَنْ عَلِيٍّ وَحُذَيْفَةَ وَأَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ وَعَائِشَةَ رضى الله عنهم أَنَّهُمْ قَالُوا (الْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ). فلو ضحى الرجل بسُبع بعير أو بقرة عنه وعن أهل بيته أجزأه ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلّم جعل سُبع البُدنة والبقرة قائماً مقام الشاة في الهَدي فكذلك يكون في الأضحية لعدم الفرق بينها وبين الهدي في هذا. هل يجوز الاشتراك في الأضحية الخروف: الأضحية بالخروف الواحد تجزىء عن الرجل وأهل بيته ومن شاء من المسلمين ممن عقد به النية فقط ؛ لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلّم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد فأتي به ليضحي به فقال لها: «يا عائشة هلمي المدية (أي أعطيني السكين) ففعلت ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه (أي أخذ يستعد لذبحه) ثم قال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد، وآل محمد، ومن أمة محمد ثم ضحى به». رواه مسلم وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: «كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلّم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون». رواه ابن ماجه والترمذي وصححه. أما أن يشترك اثنان أو أكثر في خروف واحد كل له نيته وعمله فأكثر يشتريانه فيضحيان به.