حكم زكاة الأرض التي تركت لوقت الحاجة

حكم زكاة الأرض التي تركت لوقت الحاجة س: أمتلك قطعة أرض، ولا أستفيد منها، وأتركها لوقت الحاجة، فهل يجب علي أن أخرج زكاة عن هذه الأرض؟ وإذا أخرجت الزكاة هل علي أن أقدر ثمنها في كل مرة؟ (1) ج: ليس عليك زكاة في هذه الأرض لأن العروض إنما تجب الزكاة في قيمتها، إذا أعدت للتجارة، والأرض والعقارات والسيارات والفرش ونحوها عروض لا تجب الزكاة في عينها، فإن قصد بها المال أعني الدراهم بحيث تعد للبيع والشراء والاتجار، وجبت الزكاة في قيمتها. حكم زكاة الأرض التي اشتُريت بنية بنائها وبيعها - إسلام ويب - مركز الفتوى. وإن لم تعد كمثل سؤالك فإن هذه ليست فيها زكاة. والله ولي التوفيق. (1) نشر في كتاب (مجموع فتاوى سماحة الشيخ) إعداد وتقديم د. عبد الله الطيار والشيخ أحمد الباز، ج 5، ص 81.

حكم زكاة الأرض المعدة للبيع - إسلام ويب - مركز الفتوى

تاريخ النشر: السبت 4 ذو الحجة 1422 هـ - 16-2-2002 م التقييم: رقم الفتوى: 13747 12343 0 324 السؤال هل الزكاة تجب على قطعة من الأرض التي تركت مهملة والمقصود منها هو الاستفادة ببيعها، وأملك هذه القطعة منذ أكثر من سنة؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فما دامت هذه القطعة من الأرض قد أعدت للبيع، فتجب زكاتها عند كل حول إذا بلغت قيمتها نصاباً بنفسها، أو بما انضم إليها من نقود أو عروض تجارة، ويجب التنبه إلى أن حولها هو حول النقود التي اشتريت بها، لأنها عرض من عروض التجارة، وحول عروض التجارة هو حول أثمانها. والله أعلم.

حكم زكاة الأرض التي تركت لوقت الحاجة- فتاوى

والتواريخ والأزمنة تقريبية وعلى التقويم الميلادي؟. الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فمادمت قد اشتريت تلك الأرض بنية بيعها بعد بنائها، فإنها تعتبر عرضا من عروض التجارة، وتجري فيها أحكام زكاتها فتقومها عند حولان الحول الهجري ـ وليس الميلادي ـ على أصل المال الذي اشتريتها به وتخرج من قيمتها ربع العشر ـ أي 2. 5% ـ وتقومها وتخرج زكاتها في كل سنة بقيت عندك ولم تبعها، سواء كان السوق كاسدا أم رائجا، وإذا مضت سنة من السنين لم تخرج فيها الزكاة، فإنها لا تسقط ويجب عليك إخراجها، فهي حق مالي لا يسقط بالتقادم، جاء في الموسوعة الفقهية: إِذَا أَتَى عَلَى الْمُكَلَّفِ بِالزَّكَاةِ سُنُونَ لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ فِيهَا وَقَدْ تَمَّتْ شُرُوطُ الْوُجُوبِ، لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ مِنْهَا شَيْءٌ اتِّفَاقًا، وَوَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ عَنْ كُل السِّنِينَ الَّتِي مَضَتْ وَلَمْ يُخْرِجْ زَكَاتَهُ فِيهَا. اشتريت قطعة أرض فضاء من ثماني سنوات، فهل تجب عليها الزكاة وما هو مقدارها، وإذا لم ... - عبد العزيز بن باز - طريق الإسلام. اهـ. وبالنسبة للأقساط التي عليك ولم تدفعها: فإنك تخصمها من قيمة الأرض عند تقويمها في الحول إذا لم يكن عندك أموال أخرى زائدة عن حاجتك يمكن جعلها في مقابلة تلك الأقساط، فتخصم قيمة الدين وتزكي ما بقي من قيمتها إن لم ينقص عن النصاب، وذلك أن الدين يسقط الزكاة في الأموال الباطنة في قول جمهور أهل العلم، ويرى بعض الفقهاء أنه لا يسقطها، وأنك تزكي الأرض من غير أن تخصم قيمة الدين الذي عليك، وهذا أحوط وأبرأ للذمة، وانظر أقوال الفقهاء حول هذا في الفتوى رقم: 113837.

حكم زكاة الأرض التي اشتُريت بنية بنائها وبيعها - إسلام ويب - مركز الفتوى

س: أمتلك قطعة أرض، ولا أستفيد منها، وأتركها لوقت الحاجة، فهل يجب عليَّ أن أخرج زكاة عن هذه الأرض؟ وإذا أخرجت الزكاة هل عليَّ أن أقدر ثمنها في كل مرة؟ ج: ليس عليك زكاة في هذه الأرض؛ لأن العروض إنما تجب الزكاة في قيمتها، إذا أعدت للتجارة، والأرض والعقارات والسيارات والفرش ونحوها عروض لا تجب الزكاة في عينها، فإن قصد بها المال أعني الدراهم بحيث تعد للبيع والشراء والاتجار، وجبت الزكاة في قيمتها، وإن لم تعد كمثل سؤالك فإن هذه ليست فيها زكاة. والله ولي التوفيق [1]. نشر في كتاب (مجموعة فتاوى سماحة الشيخ)، إعداد وتقديم د / عبدالله الطيار، والشيخ / أحمد الباز، ج5، ص: 81. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/164). فتاوى ذات صلة

اشتريت قطعة أرض فضاء من ثماني سنوات، فهل تجب عليها الزكاة وما هو مقدارها، وإذا لم ... - عبد العزيز بن باز - طريق الإسلام

السؤال: لدي بيت أسكنه، ولدي أرض، أحياناً أفكر في بيعها وأحياناً أفكر في بنائها مسكن لي، فهل فيها زكاة؟ وأرجو يا سماحة الشيخ إعطائي تفصيلاً عن زكاة الأراضي بشكل عام جزاكم الله خيراً. الإجابة: لا زكاة في الأرض ولا في غيرها من العروض، إلا إذا عزم مالكها على إعدادها للبيع، فإنه يزكي قيمتها إذا حال عليها الحول وهي نصاب، أما إذا كان المالك متردداً هل يبيعها أو لا يبيعها، فإنه لا زكاة فيها حتى يجزم بنية البيع ويحول عليها الحول بعد ذلك وهي نصاب فأكثر؛ لما روى أبو داود وغيره عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع" [1]، وله شاهد من حديث أبي ذر رضي الله عنه وهو قول جمهور أهل العلم ، وحكاه بعضهم إجماعاً. أما إن كان العقار من بيت أو حانوت أو أرض معداً للإجارة، فإن الزكاة لا تجب في أصله، وإنما تجب في الأجرة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول؛ لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في النقدين، أو ما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية إذا حال عليها الحول. والله ولي التوفيق. مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر ــــــــــــــــــــــــــــــــــ [1] (رواه أبو داود في (الزكاة)، باب: العروض إذا كانت للتجارة هل فيها زكاة؟، برقم: [1562]).

التلبية سنة مؤكدة ولا شيء على من ينساها حاج أحرم من الميقات لكنه في التلبية نسي أن يقول: لبيك عمرة متمتعاً بها إلى الحج، فهل يكمل نسكه متمتعاً؟ وماذا عليه إذا تحلل من عمرته ثم أحرم بالحج من مكة؟ [1] إذا كان نوى العمرة عند إحرامه ولكن نسي التلبية وهو ناو العمرة، حكمه حكم من لبى، يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل، وتشرع له التلبية في أثناء الطريق، فلو لم يلب فلا شيء عليه؛ لأن التلبية سنة مؤكدة، فيطوف ويسعى ويقصر ويجعلها عمرة؛ لأنه ناو عمرة، أما إن كان في الإحرام ناوياً حجاً والوقت واسع فإن الأفضل أن يفسخ حجه إلى عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويتحلل والحمد لله ويكون حكمه حكم المتمتعين. [1] نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1542 في 6/1/1417هـ، وفي (جريدة الرياض) يوم الخميس 30/11/1416هـ. مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد السابع عشر.

(الشرح الممتع 6/26 الطبعة الكاملة). وكذلك لو كانت أم الأم كافرة أو فاسقة ، فإن الحضانة تنتقل إلى الأب حتى عند القائلين بأن أم الأم أحق من الأب. وينبغي أن يعلم أن مقصود الحضانة هو حفظ الطفل ورعايته ، ولهذا يسقط حق الشخص في الحضانة لفسقه وفساده ، أو لإهماله وتضييعه ، أو لكثرة أسفاره التي تضر بمصلحة أولاده. وينبغي أن يتعاون الأبوان في هذا الأمر ، مراعاةً لمصلحة أولادهما ، وحتى لا يكون تنازعهما سبباً لفشل الأبناء وضياعهم. وليس في المسألة آية قرآنية تحدد الأحق بالحضانة ، لكن حسب المسلم قوله تعالى: ( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) الحشر / 7 وقوله: ( فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً) النساء / 65. وقوله: ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً) الأحزاب / 36 وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بسقوط حق الأم في الحضانة إذا تزوجت ، كما سبق في الحديث ، فعلى المؤمنة أن ترضى بذلك وتسلم.