عقوبة عدم الإنفاق على الزوجة

التثبت من أن الشاهد شاهد رؤية فلا تجوز بالشهادة السماعية. ۳- طلب إحالة الدعوى إلى النيابة العامة لإجراء التحقيقات الخاصة بحقيقة دخل الزوج المدعي عليه إعمالاً للمادة من القانون رقم ۱ لسنة ۲۰۰۰م بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والتي يري نصها: إذا كان دخل المحكوم عليه بنفقة أو ما فى حكمها محل منازعة جدية ، ولم يكن فى أوراق الدعوى ما يكفى لتحديده ، وجب على المحكمة ان تطلب من النيابة العامة إجراء التحقيق الذي يمكنها من بلوغ هذا التحديد. وتباشر النيابة العامة بنفسها إجراء التحقيق فى هذا الشان. - ومع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۰۵ لسنة ۱۹۹۰ بشان سرية الحسابات بالبنوك ، تلتزم أي جهة حكومية أو غير حكومية بإفادة النيابة العامة بما تحت يدها من معلومات, تكون منتجة فى تحديد دخل المطلوب منه النفقة. ولا يجوز استخدام ما تسفر عنه هذه التحقيقات من معلومات فى غير المادة التي أجريت بشأنها. عقوبة عدم الإنفاق على الزوجة والابناء. ويجب على النيابة العامة أن تنهى التحقيق وترسله مشفوعا بمذكرة موجزة بالنتائج التي خلصت إليها فى موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ وصول طلب المحكمة إليها. - حكم النفقة وحكم الحبس للامتناع عن سدادها كالدليل علي امتناع الزوج عن الإنفاق لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه بالتطليق علي سند من إصرار الطاعن بعدم إنفاق علي المطعون ضدها وذلك مما استخلصه من استصدارها حكما بنفقتها علية وحكمين بحبسة لامتناعه عن تنفيذ حكم النفقة طواعية وهو من الحكم استخلاص موضوعي سائغ له مأخذه من الأوراق وإذ لم يقدم الطاعن أمام المحكمة الدليل علي وجود مال ظاهر له يمكن التنفيذ علية بالنفقة ، فان النعي علي الحكم المطعون فيه بما ورد بسببي الطعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا تجوز إثارته أمام محكمة الموضوع.

  1. عقوبة عدم الإنفاق على الزوجة والاولاد
  2. عقوبة عدم الإنفاق على الزوجة على

عقوبة عدم الإنفاق على الزوجة والاولاد

حكم محكمة النقض رقم ٦۲٦ لسنة ۷۱ قضائية " أحوال شخصية ": التطليق لعدم الإنفاق. م٤ من المرسوم بق رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٠. مناطه. انتفاء وجود مال ظاهر للزوج يمكن التنفيذ عليه بالنفقة وعدم إدعاء الزوج العسر أو اليسر وإصراره على عدم الإنفاق على زوجته العنوان: أحوال شخصية. المسائل المتعلقة بالمسلمين. عقوبة امتناع الإنفاق على الزوجة وادعاء وإنكار النسب في مشروع قانون الأحوال الشخصية – نمبر 1. تطليق " التطليق لعدم الاتفاق ". الموجز: التطليق لعدم الإنفاق. انتفاء وجود مال ظاهر للزوج يمكن التنفيذ عليه بالنفقة وعدم إدعاء الزوج العسر أو اليسر وإصراره على عدم الإنفاق على زوجته. استظهار ذلك من مسائل الواقع.

عقوبة عدم الإنفاق على الزوجة على

مادة (100): على الحكمين أن يرفعا تقريرهما إلى المحكمة مشتملا على الأسباب التي بنى عليها، فإن لم يتفقا بعثتهما مع ثالث له خبرة بالحال وقدرة على الإصلاح وحلفته اليمين، وإذا اختلفوا أو لم يقدموا تقريرهم فى الميعاد المحدد سارت المحكمة في الإثبات وإن عجزت المحكمة عن التوفيق بين الزوجين وتبين لها استحالة العشرة بينهما وأصرت الزوجة على الطلاق قضت المحكمة بالتطليق بينهما بطلقة بائنة مع تقدير المحكمة الحقوق المالية بناء على ما ورد بتقرير الحكمين. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة نمبر 1 ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من نمبر 1 ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

والنفقة لا تجب إلا ب عقد الزواج الصحيح شرعا، فإن كان فاسدا فلا نفقة للزوجة لأن الواجب حينئذ الافتراق لا المعاشرة[1]. والنفقة الواجبة للزوجة على زوجها ثابتة بكتاب الله والسنة وإجماع علماء الأمة، ففي الكتاب يقول الله تعالى: {لينفق ذو سعة من سعته}[2] وقوله تعالى كذلك: {أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن}[3] وهذه الآيات تحمل طابع الأمر والوجوب. وفي السنة، ما رواه أبو داود عن معاوية القشيري قال: "أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ما تقول في نسائنا؟ قال: أطعموهن مما تأكلون واكسوهن مما تكتسون" كذلك لما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم هندا بأن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها وولدها بالمعروف، بدون علم منه، إذ القاعدة أنه لا يجوز أخذ شيء من أموال الناس بدون وجه حق: وإلا كنا أمام سرقة أو غصب. وبالإضافة إلى ما سبق بيانه، فقد أجمعت الأمة باختلاف مذاهبها وفي كل العصور على وجوب نفقة الزوجة على زوجها. عقوبة عدم الإنفاق على الزوجة على. وتجدر الإشارة إلى أن الزوجية تبقى قائمة حتى أثناء العدة من طلاق رجعي ، وبذلك تستوجب أن ينفق الزوج على زوجته المطلقة رجعيا أثناء العدة. -ثانيا: سبب القرابة: بخصوص سبب القرابة ، فقد اختلف الفقهاء في حدود القرابة الموجبة للإنفاق، فمالك رضي الله عنه ضيق النفقة الواجبة فجعلها على الأولاد الصلبين والأبوين، دون بقية الأصول والفروع وذلك لقوله تعالى: {وبالوالدين إحسانا}، وقوله تعالى كذلك: {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف}، وقال الشافعي، أن القرابة الموجبة للإنفاق هي قرابة الولادة، أي تجب فقط نفقة الفروع على أصولهم، ونفقة الأصول على فروعهم من غير تقيد بدرجة.