فإن كان هذا الذي حلف على زوجته قد بلغ به الغضب إلى هذا الحد لم يقع طلاقه إن شاء الله تعالى. والله أعلم.
السؤال: إذا حلف الإنسان وهو في حالة غضب، هل يكون حلفه حلفاً يحقق فعل شيء أو ترك شيء، مع العلم أني لا أذكر أحياناً بعض ما أحلف عليه، ما كفارة هذا؟ الإجابة: من حلف وهو غضبان فحاله حال تفصيل: إن كان قد اشتد به الغضب حتى فقد شعوره، ولم يميز من شدة الغضب -لم يملك نفسه- فهذا لا تنعقد يمينه، ولا يلزمه شيء، كما لو طلق في حال شدة الغضب، وعند المسابّة، والمخاصمة الشديدة والمضاربة ونحو ذلك حتى فقد شعوره؛ لأنه في هذه الحال أشبه بالمعتوهين والمجنونين. أما الغضب العادي فإنه لا يمنع الطلاق ، ولا يمنع انعقاد اليمين، فإذا قالت: والله لا أكلم فلانة، أو قال الرجل: والله لا أكلم فلاناً أو لا أزوره أو لا أجيب دعوته، ولو كان غضبان لكن الغضب لم يخل بشعوره، ولم يبلغ حده للشدة التي تغيِّر الشعور، وتمنع الإنسان من الفكر والنظر، فهذا عليه كفارة اليمين إذا خالف يمينه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: « إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها، فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير ». فإن قال: والله لا أزوره، ولو كان غضبان، أو قال: والله لا أكلمه ثم زاره أو كلمه، فعليه كفارة يمين، وهكذا المرأة السائلة إذا قالت: لا أكلم فلانة أو لا أزور فلانة أو لا اشتري لها كذا أو لا أعطيها كذا، ثم أرادت الفعل، فلها أن تفعل وتكفر عن يمينها.
الطلاق وقت الغضب يقع بحسب دوائر الإفتاء والمعمول به الآن في الدول الإسلامية ، وبحسب الشرع أيضا يقع الطلاق في حالة الغضب لأن الغضبان يعي ما يقول غالبا. وفقط في حالة واحدة لا يقع طلاق الغضبان وهي حالة الإغلاق على الغضبان، أي أنه يكون غضبانا بطريقة لا يعي من يتكلم معها أهي أمه أو زوجته أو امرأة أجنبية فهنا بعد سماع المفتي له وتقرير أنها حالة إغلاق أو ما يعرف بالغضب الذي يؤدي للإغلاق على الدماغ وتركيزه فهنا لا يقع الطلاق. لكن الغضبان غضبا طبيعيا- وأغلب من يطلق يطلق وهو غضبان- ويعي ما يفعل ويقول فطلاقه يقع قطعا.
والذي ننصحك به أن تعرضي مسألتك على المحكمة الشرعية, أو على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوقين في بلدكم. والله أعلم.