تاريخ النشر: الثلاثاء 4 ذو الحجة 1434 هـ - 8-10-2013 م التقييم: رقم الفتوى: 223342 25296 0 219 السؤال ذكرتم في الفتوى رقم: (2430546) أنواع موالاة الكفار المكفرة. ذكرتم فيها ما يلي:"الرضى بكفر الكافرين وعدم كفرهم، وتوليهم تولياً عاماً، واتخاذهم أعواناً وأنصاراً " وأنا أسأل عن عبارة: (واتخاذهم أعوانا وأنصارا) كيف يكون هذا العمل موالاة مكفرة إذا كان من أجل محبة الكافر لأخلاقه الحسنة، وصداقته مع بغض ما هو عليه من الكفر، واتخاذهم أعوانا وأنصارا فيما ليس ضد المسلمين ولكن ضد غير المسلمين ؟ هل هذا العمل تول مخرج من الملة أيضا ؟ يرجى توضيح هذه المسائل قبل الافتاء. أنواع الكفر باعتباراته المختلفة: الشروط الواجب توفرها في الإمام (رئيس الدولة). الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فالكلام الذي استشكله الأخ السائل ذكرناه في الفتوى رقم: 117416 نقلا عن كتاب الولاء والبراء في الإسلام لمؤلفه سعيد القحطاني، وتقديم العلامة عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى. وجملة: " واتخاذهم أعواناً وأنصاراً " ذُكِرَت في سياق التولي العام, والمراد بها اتخاذهم أعوانا وأنصارا في محاربة المسلمين والدلالة على عوراتهم، وفيما يتعلق بالدين, وليس المقصود فيما يتعلق بالأمور الدنيوية.
أنواع الكفر باعتباراته المختلفة: الشروط الواجب توفرها في الإمام (رئيس الدولة)
الحمد لله. أولا: إسلام القلب والوجه لرب العالمين: هو من أعظم مقاصد الرسالة والديانة. ومن لوازم ذلك: أن يكون المحرك للقلب إلى حب من أحبه ، وبغض من أبغضه: هو محبة الله ورضوانه ، فيجعل دين الله الأصل والأساس لذلك كله. قال صلى الله عليه وسلم: ( إِنَّ أَوْثَقَ عُرَى الْإِيمَانِ: أَنْ تُحِبَّ فِي اللهِ، وَتُبْغِضَ فِي اللهِ) رواه أحمد (18524) وحسنه محققو المسند ، وكذا حسنه الألباني في "صحيح الترغيب" (3030). وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ المَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ ". هل محبة الكافر لغير دينه يعتبر من الموالاة المحرمة - إسلام ويب - مركز الفتوى. رواه البخاري (16) ومسلم (43). وينظر جواب السؤال رقم ( 216483). ثانيا: ما سبق تقريره لا يمنع أن يكون بين المسلم وبين معينٍ من الكفار محبة فطرية لسبب ما ، إما لقرابة أو نسب ، أو مصاهرة ، أو صلة وإحسان... أو نحو ذلك ، مع بقاء البراءة من دينه ، والمعاداة له فيه.
فقد أثبت الله تعالى حبَّ النبي صلى الله عليه وسلم لعمِّه أبي طالب مع كفره ، قال تعالى (إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْت) القصص/56. ، وقد كانت تلك المحبة محبة طبيعية لقرابته. منتديات ستار تايمز. وأجاز الله نكاح الكتابية ، مع أن النكاح ينبت المحبة بين الزوجين ؛ كما قال تعالى ( خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً) الروم/ 21. وهذه المحبة هي المحبة الطبيعية الغريزية ، كمحبة الطعام والشراب والملبس ونحوه ، ولا يمتنع أن تجتمع العداوة الدينية ، مع المحبة الطبيعية ؛ لأن مورد الأمرين مختلف. ومثل ذلك الدواء ، فإن الدواء يجتمع فيه الحب والبغض، فهو محبوب من وجه مبغوض من وجه آخر. وكذلك القتال في سبيل الله يجتمع فيه كره طبيعي لما فيه من إيذاء النفوس، وحب شرعي لما فيه من الثواب العظيم ، فقد قال تعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ) البقرة / 216. قال الشيخ ابن عثيمين: " لا حرج على الإنسان إذا كره ما كُتب عليه؛ لا كراهته من حيث أمَر الشارع به؛ ولكن كراهته من حيث الطبيعة؛ أما من حيث أمر الشارع به ، فالواجب الرضا، وانشراح الصدر به " انتهى من "تفسير الفاتحة والبقرة" (3/50).
وعلى ذلك ، فقد يكون الابن أو ابن العم كافرا ، ولكنه يراعي حق القرابة ويحسن ، إلى قريبه ، أو أبيه المسلم ، ويصله غاية الصلة والإحسان. وقد تكون الزوجة كتابية ولكنها تتودد لزوجها ، وتحسن التبعّل له ، فهو بلا شك سيحبها ، وهذه هي المحبة الطبيعية ، لكن عليه في نفس الوقت أن يبغض ما هي عليه من الدين الباطل ، وهذا معنى معاداتها في دينها ، أو البراءة منها فيه. قال الشيخ صالح آل الشيخ: " المقصود من ذلك أن يعلم أنَّ الولاء والبراء للكافر ، يعني للمعين ، ثلاث درجات: الدرجة الأولى: موالاة ومحبة الكافر لكفره، وهذا كفر. الدرجة الثانية: محبته وموادته وإكرامه للدنيا مطلقاً ، هذا لا يجوز ومحرم ونوع موالاة مذموم. الدرجة الثالثة: وهو أن يكون في مقابلة نعمة، أو في مقابلة قرابة، فإن نوع المودة الحاصلة، أو الإحسان أو نحو ذلك في غير المحاربين هذا فيه رخصة " انتهى " إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل " ص (501) بترقيم الشاملة. وينظر جواب السؤال ( 154606) ، ( 151386). وبناء على هذا ؛ فإنه يفرق بين محبة الكافر المعين لأجل دينه وما هو عليه من الباطل، وبين محبته لسبب خاص كعلاقة القرابة أو الزواج ، فهذه المحبة لا حرج فيها، كما أنها لا تتعارض مع البغض لهم في الدين والبراء من كفرهم.
تفاصيل الاصدار: 5. 14.