لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي اضغط هنا جودة الطباعة - ألوان جودة الطباعة - أسود ملف نصّي هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي قال الله تعالى: وما تلك بيمينك يا موسى ، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى ( طه: 17 – 18) — أي وما هذه التي في يمينك يا موسى. "أهش بها على غنمي" فهمت خطأ... وهذا هو تفسيرها الصحيح. قال موسى: هي عصاي أعتمد عليها في المشي، وأهز بها الشجر؛ لترعى غنمي ما يتساقط من ورقه، ولي فيها منافع أخرى. التفسير الميسر بالضغط على هذا الزر.. سيتم نسخ النص إلى الحافظة.. حيث يمكنك مشاركته من خلال استعمال الأمر ـ " لصق " ـ
بسم الله الرحمن الرحيم حكومه أتوكأ عليها وأهُشُ بها على غنمي ضيف الله قبيلات أطلق الاروبيون القدماء عندما كانت حياتهم بؤساً (قراده وقردنه) أطلقوا على بلاد اليمن العربيه لقب الأرض السعيده أو اليمن السعيده وقد كان سبب سعادة العرب آنذاك أن كان أمرهم شورى بينهم ولهم سلطه تحكم فيهم بالعدل كدولة سبأ على سبيل المثال. ثم جاء الإسلام ليؤكد على أن السلطه العادله هي الوسيله الوحيدة لينعم الناس بسعادة الدَّارين الدنيا والآخرة، كان ذلك للعرب اولاً ثم امتدت هذه السلطه العادله لنشر السعاده الى مختلف بقاع العالم بالجهات الاربع في الوقت الذي كانت فيه أوروبا غارقه في الظلم والظلام والبؤس بسبب تحالف الكنيسه مع الإقطاع والملوك فاشرأبت اعناق الشعوب الاوربيه لاستنشاق عبير الحريه والسعاده القادم من بلاد العرب فثارت على أنضمتها الظالمه الفاسده ودفعت ثمناً باهظا من دمائها وكان شعارهم (اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قِسيس) حتى استطاعت أوربا أن تشكل سلطه عادله كمثال شبيه أو قريب من شبه حضارة وسعادة دولة الإسلام. وبالتدريج نهضت أوروبا كما نراها اليوم تحكمها السلطة العادله وتعيش شعوبها في حريه وسعادة في ما بينها وإن كان ذلك مع رغبه جامحه لظلم الآخرين في أفريقيا وآسيا على شكل الاستعمار أو الاحتلال كما حدث في فلسطين.
فالِاسْتِفْهامُ مُسْتَعْمَلٌ في تَحْقِيقِ حَقِيقَةِ المَسْئُولِ عَنْهُ. والقَصْدُ مِن ذَلِكَ زِيادَةُ اطْمِئْنانِ قَلْبِهِ بِأنَّهُ في مَقامِ الِاصْطِفاءِ، وأنَّ الكَلامَ الَّذِي سَمِعَهُ كَلامٌ مِن قِبَلِ اللَّهِ بِدُونِ واسِطَةِ مُتَكَلِّمٍ مُعْتادٍ ولا في صُورَةِ المُعْتادِ، كَما دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ بَعْدَ ذَلِكَ (﴿لِنُرِيَكَ مِن آياتِنا الكُبْرى﴾ [طه: ٢٣]). فَظاهِرُ الِاسْتِفْهامِ أنَّهُ سُؤالٌ عَنْ شَيْءٍ أُشِيرَ إلَيْهِ، وبُيِّنَتِ الإشارَةُ بِالظَّرْفِ المُسْتَقِرِّ وهو قَوْلُهُ بِيَمِينِكَ، ووَقَعَ الظَّرْفُ حالًا مِنِ اسْمِ الإشارَةِ، أيْ ما تِلْكَ حالُ كَوْنِها بِيَمِينِكَ ؟. فَفِي هَذا إيماءٌ إلى أنَّ السُّؤالَ عَنْ أمْرٍ غَرِيبٍ في شَأْنِها، ولِذَلِكَ أجابَ مُوسى عَنْ هَذا الِاسْتِفْهامِ بِبَيانِ ماهِيَّةِ المَسْئُولِ عَنْهُ جَرْيًا عَلى الظّاهِرِ، وبِبَيانِ بَعْضِ مَنافِعِها اسْتِقْصاءً لِمُرادِ السّائِلِ أنْ يَكُونَ قَدْ سَألَ عَنْ وجْهِ اتِّخاذِهِ العَصا بِيَدِهِ لِأنَّ شَأْنَ الواضِحاتِ أنْ لا يُسْألَ عَنْها إلّا والسّائِلُ يُرِيدُ مِن سُؤالِهِ أمْرًا غَيْرَ ظاهِرٍ، ولِذَلِكَ لَمّا قالَ النَّبِيءُ ﷺ في خُطْبَةِ حَجَّةِ الوَداعِ: أيُّ يَوْمٍ هَذا ؟ سَكَتَ النّاسُ وظَنُّوا أنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ.
العناوين المرادفة 1. مكث الحائض في المسجد. 2. لبث الحائض في المسجد. 3. دخول الحائض المسجد. صورة المسألة تطورت خدمات بعض المساجد في هذا العصر مما جعل القائمين عليها يوظفون النساء للقيام ببعض الخدمات في الأماكن المخصصة لصلاة النساء داخل المسجد. فهل يُسَوِّغ كون المرأة موظفة دخولها المسجد وقت الحيض؟. حكم المسألة هذه المسألة مبنية على مسألة مكث الحائض في المسجد، وهي من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء قديماً وحديثاً؛ وبيان ذلك فيما يلي: تحرير محل النزاع: لا خلاف بين فقهاء المذاهب الفقهية الأربعة في منع الحائض من دخول المسجد إن لم تأمن التلويث. واختلفوا في دخولها المسجد ومكثها فيه إذا أُمن التلويث، ولهم في ذلك اتجاهان: الاتجاه الأول: يرى عدم جواز مكث الحائض في المسجد. هو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، وبه أفتى كل من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية، ودار الإفتاء المصرية ودائرة الإفتاء العام بالأردن وغيرها. واستدلوا بأدلة منها: 1- قوله تعالى: {يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقْرَبُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَـٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا۟ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا۟ ۚ} [النساء: ٤٣].
وجه الاستدلال: أن الآية منعت الجنب من مواضع الصلاة وهي المساجد إلا في حالة العبور، والحائض كالجنب فلا يجوز لها أن تمكث في المسجد. نوقش: أن قياس الحائض على الجنب قياس مع الفارق؛ إذ هناك فرق بين الجنب والحائض، فالجنب يستطيع أن يتطهر، بخلاف الحائض التي لا تملك التطهر إلا بعد طهارتها. 2- حديث عائشة – رضي الله عنها – وفيه يقول النبي – صلى الله عليه وسلم-: "لا أحل المسجد لحائض ولا جنب" [رواه أبو داود في سننه (1/ 60)، رقم الحديث:(232)] ووجه الدلالة: أن هذا نص في منع الحائض من المكث في المسجد؛ وذلك أن نفي الحل يدل على المنع والتحريم. نوقش: أن الحديث ضعفه جمع من أهل العلم، فلا يجوز أن يناط به حكم شرعي. 3- حديث أم عطية في مصلى العيد وفيه قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "ويعتزل الحيض المصلى"(رواه البخاري (1/ 72)، رقم الحديث:(324). ووجه الدلالة: أمر النبي –صلى الله عليه وسلم– للحيض باعتزال المصلى، مع أنه يختلف عن المسجد في الأحكام، فدل ذلك على منع الحائض من دخول المسجد والمكث فيه. نوقش: أن هناك حكمة في أمْره –صلى الله عليه وسلم–باعتزال المصلى وهي أن في وقوفهن وهن لا يصلين مع الناس نوعا من إظهار الاستهانة بالحال، فلذلك كان اجتناب ذلك مستحباً لهن، وذلك لا يمنع من جوازه إذا اقتضته حاجة معتبرة.