الدرر السنية

الفرق بين الهبة والهدية تدخل ألفاظ الهبة والهدية في عموم العطايا، وتعني الهدية بالتحديد إعطاء شيءٍ إلى شخصٍ ما، من أجل التودّد إليه أو التقرّب منه، وإن لم يقصد بها أيُّ غرض فإنّها هبة وعطية ونحلة، وهناك بعض الفروق البسيطة بيْنهما، مثل [١] [٢]: الهدية الهبة يقصد بها الإكرام والتودُّد. يقصد بها النفع. تختصّ بأشياء منقولة لإكرام وتعظيم المُهدى إليه. تختصّ بأشياء منقولة وغير منقولة. الغالب أن تكون من الأدنى إلى الأعلى؛ لأنّه لا يريد أن ينفع الأعلى، وإنما يريدُ التقرب منه. الغالب أن تكون مع المتساوي أو مع من هو دون الواهب. ص3 - كتاب شرح زاد المستقنع الشنقيطي التفريغ - الفرق بين الهبة والهدية والعطية - المكتبة الشاملة. أدلة على فضل الهبة والهدية تُوضّح الكثير من الأحاديث النبوية والآيات الكريمة فضل الهبة والهدية ، ومن بينها ما يأتي [٣]: الهدية مستحبة عند العلماء، وقد وَرَدَ ذكرها في القرآن الكريم على لسان بلقيس، لقوله تعالى: (وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ) [٤] ، ولم يقبلها سليمان عليه السلام؛ لأنّه أحسّ أنّها من أجل صرفه عن دعوة قوم سبأ. حثَّ النبي صلى الله عليه وسلم على فضل الهدية في إفشاء المحبة بين المسلمين، وكان صلى الله عليه وسلم في المقابل يُهدي هدية أخرى للمُهدي، وكان صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها.

  1. ص3 - كتاب شرح زاد المستقنع الشنقيطي التفريغ - الفرق بين الهبة والهدية والعطية - المكتبة الشاملة

ص3 - كتاب شرح زاد المستقنع الشنقيطي التفريغ - الفرق بين الهبة والهدية والعطية - المكتبة الشاملة

[٢] والمقصد من الهدية أولاً الشخص المُهدى إليه، أمَّا الصدقة فالمقصود منها ابتداءً رضا الله -تعالى-، والتقرّب إليه -سبحانه-، وإن حصل فيها أيضاً رضا المُعطى إليه بعد ذلك، [٣] أمَّا الفرق بينهما من حيث الأفضلية؛ فالصدقة أفضل من الهدية ابتداءً، لكن إذا أُضيف للهدية أمرٌ آخر قد تكون أفضل، كأن تكون للنبي -صلى الله عليه وسلَّم- في حياته، أو تكون للرّحم من أولي القُربى، أو لتقوية روابط الأُخوّة في الله التي تُعين على الطاعة.

الحمد لله. _ الوقف تحبيس الأصل وعدم التصرف فيه ببيعٍ ، ولا هبة ، ولا إرث ، ولا غيرها من أنواع التصرفات والعقود ليكون ريعُه وغلَّته تُصرف حسبما أراده الواقف من أعمال الخير والبر ، ونحو ذلك. _ وأما الهبة دفع مال على سبيل التمليك لمن ينتفع به ويتصرف فيه التصرف الكامل بأنواع العقود وسائر التصرفات. والأمثل في الوقف أن يُصرف في أعمال البر ، وإذا كانت المنح لغير المسلمين بقصد دعوتهم إلى الإسلام ورُجي وغلُب على الظن إسلامهم فلا بأس بذلك ، لأنَّ الزكاة المفروضة إذا صرُفت للتأليف فمن باب أولى أن يُصرف ريع الوقف في مثل ذلك ، لكن الأولى به المشاريع الخيرية لأنَّ نفعها متحقق لا متوقع. ويمكنه أن يُدخل الوقف في تنشيط النظام الاقتصادي الإسلامي ، بأن يتصرَّف في ريعهِ حسب ما تُجيزه الشريعة من عقودٍ لنمائه وعموم نفعه. والمشاكل المتوقعة من الأوقاف تنشأ من الورثة ، والأقارب حوله ، وحول توزيع أرباحه على المستحقين.