ألحديث ألثالث وألثلاثون ألبينة على ألمدعي 33 - Youtube

والحِكمةُ في كَونِ البيِّنةِ على المُدَّعِي واليمينِ على المُدَّعَى عليه: أنَّ جانِبَ المُدَّعِي ضَعيفٌ؛ لأنَّه يقولُ خِلافَ الظَّاهرِ، فكُلِّفَ الحُجَّةَ القَوِيَّةَ، وهي البيِّنةُ، وهي لا تَجلِبُ لِنفْسِها نفْعًا ولا تَدفَعُ عنها ضَررًا، فيُقَوَّى بها ضَعْفُ المُدَّعِي، وجانِبُ المُدَّعى عليه قويٌّ؛ لأنَّ الأصلَ فَراغُ ذِمَّتِه، فاكْتُفِيَ فيه بحُجَّةٍ ضَعيفةٍ، وهي اليمينُ؛ لأنَّ الحالِفَ يَجلِبُ لِنفْسِه النَّفعَ ويَدفَعُ عنها الضَّررَ، فكانَ ذلك في غايةِ الحِكمةِ.

البينة على المدعي واليمين

عن ابن عباس: " أنه رأى جبريل مرتين، ودعا له النبي ﷺ مرتين. صحب النبي ﷺ ولزمه، وأخذ عنه وحفظ وضبط الأقوال والأفعال والأحوالودعا له فنال من بركة دعوته ما نال من فضل وعلم: عن ابن عمر قال: دعا رسول الله ﷺ لعبد الله بن عباس فقال: " اللهم بارك فيه وانشر منه" و عن ابن عباس قال انتهيت إلى النبي ﷺ وعنده جبريل فقال له جبريل: إنه كائن حبر هذه الأمة فاستوص به خيرا. توفي رضي الله عنه بالطائف سنة ثمان وستين ، ويقال سنة تسع وستين, وهو ابن سبعين سنة، وقيل: إحدى وسبعين سنة ،وصلى عليه محمد بن الحنفية, وقيل أنه لما ماتأقبل طائر أبيض، فدخل في أكفانه، فما خرج منها حتى دفن معه.

وقالَ النَّوويُّ: (وهذا الحديثُ قاعدةٌ كبيرةٌ مِن قواعدِ أحكامِ الشَّرعِ). وضعَ هذا الحديثُ أسسَ الحكمِ بينَ النَّاسِ، حتَّى تُصانَ الحقوقُ، وتحفَظَ الأعراضُ ويُقامَ العدلُ، ويأخذَ كلَّ ذي حقٍّ حقَّهُ. ألحديث ألثالث وألثلاثون ألبينة على ألمدعي 33 - YouTube. أنواعُ البيِّنَةِ: المقصودُ بالبيِّنَةِ الشَّهادةُ، لأنَّها تكشفُ الحقَّ، وهي دليلٌ علَى صدقِ المدَّعِي، وذلك أنَّ الشَّهادةَ تعتمدُ علَى الحضورِ والمعاينةِ لما ادَّعاهُ المدَّعِي. وهي أضربٌ: 1 - الزِّنَا، قالَ تعالَى: {وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ} ، وقالَ تعالَى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ} ، فشهادةُ الزِّنَا يُشْتَرَطُ فيها أن تكونَ أربعةً مِن الرِّجالِ ولا تُقْبَلُ شهادةُ النِّساءِ. 2 - القتلُ، والسَّرقةُ، والخمرُ، والقذفُ، وتُسَمَّى عندَ الفقهاءِ بالحدودِ، قالَ تعالَى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} ، فلا بدَّ مِن شهادةِ رجلين، ولا تُقبَلُ شهادةُ النِّساءِ، وألحقَ بعضُ الفقهاءِ الشَّهادةَ علَى النِّكاحِ والطَّلاقِ مع الحدودِ، فلا بدَّ مِن شاهدينِ.