شروط وجوب الصلاة

هناك فرق كبير بين شروط الصحة وشروط الوجوب في الإسلام ، لذلك نوضح هنا في هذه المقالة الفرق بينهما ، مع توضيح شروط الصحة والوجوب لأهم فروض الإسلام. الفرق بين شروط الصحة وشروط الوجوب شروط الصحة هي الأمور التي يتوقف عليها صحة الفعل شرعاً ، كشرط الطهارة للصلاة، وشرط خطبتين لصحة صلاة الجمعة. أما شروط الوجوب فهي الأمور التي يتوقف عليها وجوب العبادة على المكلف ، كاشتراط الإسلام والحرية ، وامتلاك نصاب من المال الزكوي ، ومرور الحول في ما يشترط له الحول ، لوجوب الزكاة، فإذا اختل شرط من هذه الشروط لم تجب الزكاة ، ومما يجدر التنبه له أنه لا فرق في ذلك بين المذهب الحنبلي وغيره من المذاهب الإسلامية. شروط وجوب الصلاة. شروط وجوب الصلاة شروط وجوب الصلاة هي أن يكون الشخص مسلم ، وبالغ ، وعاقل ، كذلك الخلو من الموانع كالحيض، و النفاس بالنسبة للنساء. شروط صحة الصلاة دخول الوقت: لقوله تعالى: (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتاً) [ سورة النساء: 103]. الطهارة من الحدثين: الأصغر والأكبر ، بالوضوء والغسل أو التيمم لقوله تعالى: (وإن كنتم جنبا فاطهروا) [ سورة المائدة: 6] ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور" رواه الجماعة إلا البخاري.

  1. ما هي شروط الصلاة - موقع مقالات
  2. شروط وجوب الصلاة

ما هي شروط الصلاة - موقع مقالات

البلوغ حال الحج كحال جميع الفرائض في الدين الإسلاميّ فهي غير واجبة على الطفل حتى يبلغ الحلم، وأمّا من حجّ في صغره فلم تسقط عنه فريضة الحج. الحريّة فقد أسقط الإسلام فريضة الحج عن العبد حاله كحال الجهاد ، فإنّ أصبح حُرًا وجب عليه الحج. الاستطاعة وتشتمل الاستطاعة المادية وهي توافر المال والطعام والشراب ووسيلة النقل ، والاستطاعة البدنية وهي الصحة والسلامة وأمن الطريق، والاستطاعة الإدارية كسماح البلاد له بالحج ، ويضاف إليها وجود المحرم للمرأة. ما هي شروط الصلاة - موقع مقالات. شروط صحة الحج شروط صحة الحج هي الشروط الواجب توافرها حتى يكون أداء فريضة الحج صحيحًا بالإضافة إلى شروط وجوب الحج ، وإنّ سقوط أحد هذه الشروط يجعل الحج غير صحيح ، وشروط صحة الحج هي كالتالي: حلول وقت الحج: فالحج له وقت مخصص و أشهر لا يصح الحج إلّا فيها، وهي من بداية شهر شوال حتى العاشر من ذي الحجة ، وقد ورد ذكر وقت الحج في قوله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ}. المكان: فهناك مكان مخصص للحج يقصده المسلمون لأداء فريضة الحج ألا وهو الكعبة المشرفة وجبل عرفات ، فمن شروط صحة الحج الطواف حول الكعبة والوقوف على جبل عرفات ، فمن طاف بغير الكعبة أو وقف في مكانٍ غير جبل عرفات لم يصح حجه.

شروط وجوب الصلاة

وكذلك لا تصح الصلاة في مكان فيه نجاسة فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام أعرابي فتبول في المسجد فقام إليه الناس ليضربوه فقال لهم النبي ﷺ:"دعوه وأريقوا على بوله سجلًا من ماء، فإنما بعثم ميسرين ولم تبعثوا معسرين" رواه البخاري. {{ ستر العورة}}: فمن كشف عورته لا تصح صلاته، قال تعالى" يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ" (الأعراف- 31)، وهذا أمر من الله تعالى لبني آدم بالتجمل بما يستر العورة عند الصلاة. ومن السرة إلى الركبة هي عورة الرجل أما عورة المرأة فجميع بدنها ما عدا الوجه والكفين. {{ استقبال القبلة}}: والقبلة هي الكعبة المشرفة الموجودة في المسجد الحرام بمكة المكرمة، فلا تصح الصلاة لمن لم يستقبل القبلة إلا إذا لم يعلم اتجاه القبلة. قال تعالى: "قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ " (البقرة- 144). {{ النية}}: وقد اختلف الفقهاء في هل النية شرط من شروط الصلاة أم ركن من أركانها، فقال الشافعية والمالكية أنها ركن من أركان الصلاة وقال الأحناف والحنابلة أنها شرط.

وأما الركبة فالجمهور على أنها ليست بعورة، ولكن يجب ستر شيء منها ومن السرة؛ لإنها مقدمة الواجب، ومالا يتم الواجب إلا به فهو واجب ( 16). الشرط الخامس: استقبال القبلة: اتفق العلماء على أن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة، لقوله-تعالى-:(( قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ)) سورة البقرة: 144. لكن إذا عجز عن استقبالها لسبب خوف، أو كان مربوطاً أو مصلوباً، فيصلي على حسب استطاعته لأن هذا الشرط يسقط بإجماع أهل العلم عند العجز. أما الصلاة إذا كانت نافلة،وهو يصلي على الدابة فلا يُشترط فيها استقبال القبلة كما هو ثابت عن النبي-صلى الله عليه وسلم-. الشرط السادس: النية: والنية من شروط الصلاة عند الحنفية والحنابلة، وكذا عند المالكية على الراجح، وهي من فروض الصلاة، أو أركانها عند الشافعية، ولدى بعض المالكية. ( 17) والنية في اللغة: القصد. وفي الشرع: العزم على فعل العبادة تقرباً إلى الله- تعالى-. ومحل النية القلب؛ فلا يحتاج إلى التلفظ بها؛ بل التلفظ بها بدعةٌ على الصحيح،لم يفعله رسولُ اللهِ-صلى الله عليه وسلم-،ولا أصحابه،فينوي بقلبه الصلاة التي يُريدها،كالظهر أو المغرب،أو صلاة نافلة؛وذلك لقول النبي-صلى الله عليه وسلم-كما في حديث عمر بن الخطاب-رضي الله عنه-:( إنما الأعمال بالنيات)متفق عليه.