أدلة جواز كشف الوجه | الدرر السنية

يشهد لذلك قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - لهم (يا بني أرفدة) قال ابن حجر في الفتح (٢/ ٤٤٤): قيل هو لقب للحبشة... وقيل المعنى يا بني الإماء. ولذلك بوب البخاري لهذا الحديث بقوله (باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة) فقيّد جواز النظر بالحبشة ومن نحوهم من العبيد ولم يطلق بناء عليه جواز نظرها للرجال الأحرار الأجانب. قال ابن عبد البر في التمهيد (١٩/ ١٥٧): وأما الفرق بين ميمونة وأم سلمة، وبين عائشة إذ اباح لها النظر إلى الحبشة؛ فإن عائشة كانت ذلك الوقت والله أعلم غير بالغة... ويجوز أن يكون قبل ضرب الحجاب (١) مع ما في النظر إلى السودان مما تقتحمه العيون. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ / محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله تعالى - الخلاف في تغطية المرأة لوجهها وما هو واجب المسلم نحوه ؟. (١) تعقب الحافظ ابن حجر هذا واحتج به الشيخ الألباني فقال (إن الحافظ ابن حجر قد أبطل هذه الأقوال، فأثبت أن ذلك كان بعد بلوغ عائشة رضي الله عنها بسنين) مما يوهم أن ابن حجر يرى إطلاق جواز نظر المرأة للرجل!
  1. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ / محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله تعالى - الخلاف في تغطية المرأة لوجهها وما هو واجب المسلم نحوه ؟
  2. حديث لا ضرر ولا ضرار للصف التاسع
  3. لا ضرر ولا ضرار حديث
  4. تخريج حديث لا ضرر ولا ضرار

الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ / محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله تعالى - الخلاف في تغطية المرأة لوجهها وما هو واجب المسلم نحوه ؟

وإذا كانت تلك أدلة متعلّقة بكتاب الله تعالى وتفسيره؛ فثمة أدلة مروية في كتب الحديث، ومنها حديث الخثعمية المشهور، وتقدّم في المقالات السابقة ذكره، وتبيان وجه الاحتجاج به، ومنها حديث جابر في حجة رسول الله؛ إذ جاء فيه " فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ظعن يجرين فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل، يصرف وجهه من الشق الآخر"، رواه مسلم وابن حبان وغيرهما. هذا الحديث دليل على أنّ المرأة يجوز لها كشف وجهها، وليست محكومة بتطلع الرجال إليها، أو عدم تطلعهم نحوها. وإذا قرأناه من خلال ما أفتى ابن باز، رحمه الله، من أن على المرأة المحرمة أن تُغطي وجهها عن الرجال الأجانب، وأن المنهي عنه في الحج والعمرة هو التغطية بالنقاب، وليس مطلق التغطية؛ كان الحديث دليلاً واضحاً على جواز كشف المرأة وجهها، وأنّ الرجل هو الذي يُطلب منه غض البصر، وكف الأذى؛ إذ لو كانت المحرمة مأمورة، كما يقول الشيخ ابن باز، بالتغطية في حضرة الأجانب لكان الرسول، صلى الله عليه وسلم، أمرها بالتغطية حين مرت بالرجال.

ومن الأحاديث الدالة على كشف الوجه حديث قيس بن أبي حازم قال:"دخلنا على أبي بكر، رضي الله تعالى عنه، في مرضه فرأينا امرأة بيضاء موشومة اليدين تذب عنه، وهي أسماء بنت عميس" (معجم الطبراني 24 / 131). ومنها أيضا حديث أبى إسحاق عن هانئ بن هانئ قال:" جاءت امرأة إلى علي، رضى الله عنه، حسناء جميلة، فقالت: يا أمير المؤمنين هل لك فى امرأة لا أيم ولا ذات زوج؟ فعرف ما تقول. فأتى بزوجها فإذا هو سيد قومه. فقال: ما تقول فيما تقول هذه؟ قال: هو ما ترى عليها... " ( السنن الكبرى 7/ 227). وكل ما تقدم من حديث في التفسير، ونقل للأحاديث، ورواية لمواقف أكثر الصحابة في القضية، يُقوّي حديث عائشة، رضي الله عنها، الذي أعلّه أبو داود بالانقطاع، ويشهد له، ويجعله لنا حجة مقبولة، تُضم إلى ما تقدم، وهو قولها:"أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله، ص، وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله ص، وقال: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه" (سنن أبي داود 4 / 62). وأختتم هذا المقال بخلاصة رأي الشيخ ابن القطان ( المتوفى سنة ست مئة وثمان وعشرين)، القائل في كتابه ( 196):" إنّ المرأة يجوز لها إبداء وجهها وكفيها، وأنه الظاهر من زينتها، وأنّ الرجال لا يحرم عليهم النظر إلى ذلك إلا عند قصد الالتذاذ، أو الخوف من الافتتان"، وعلى من يريد الانتفاع بكل ما في هذا الكتاب أن يرجع إليه، ويتأمل ما فيه، وهذا الرأي عندي أقرب إلى روح الدين، القائمة على تربية الإنسان، وزراعة الوازع فيه، وهو أليق المعاني، وألصقها بفكرة صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.

[شرح حديث (لا ضرر ولا ضرار)] يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: [عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا ضرر ولا ضرار)]. هذا الحديث حديث عظيم مشتمل على كلمات فيها نفي الضرر والضرار، وهو من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مشتمل على قاعدة من قواعد الشريعة، وهي رفع الضرر والضرار، وهو خبر بمعنى النهي، أي: النهي عن الضرر والضرار.

حديث لا ضرر ولا ضرار للصف التاسع

وكثير من الخبائث وما يستجد من المفاسد فى هذا العالم المتغير يكون قوله صلى الله عليه وسلم «لا ضرر ولا ضرار» هو العمدة لتحريمها وتأصيل حكم الله لها، ونظرة الإسلام للضرر المرفوع تشمل الضرر الذى يلحق بالغير كأفراد والمجموع كمجتمع، بل ودفع الضرر عن الذات، وهذه القاعدة لو طبقها المسلمون لارتفع بينهم الخلاف والخصام، وساد بينهم الحب والوئام، وقويت شوكتهم ونجت سفينتهم فما أحوجنا فى مجتمعنا إلى أن نربط هذا الحديث وتلك القاعدة بحديث رسول الله: «انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا»، فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلومًا، أفرأيت إذا كان ظالمًا كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره». وقوله صلى الله عليه وسلم: «مثل القائم فى حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين فى أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا فى نصيبنا خرقًا ولم نؤذِ مَن فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعًا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا»، لنضع للبشرية المتخبطة فى تيه الصراعات على المصالح والثروات قاعدة تحكم العلاقات الدولية بين الدول لا ضرر ولا ضرار، وعندها تأمن البشرية على مستقبلها ويختفى سباق التسلح بين الدول ويعم السلام وينتشر الأمن.

لا ضرر ولا ضرار حديث

( ضار) ضار: قصد إيقاع الضرر بأحدٍ ، بلا حق. ( شاق) شاقه: طلب له المشقة. نعتذر غير متوفر شروح لهذا الحديث رواة الحديث تعرف هنا على رواة هذا الحديث الشريف وسيرتهم وطبقاتهم ورتبة كل منهم

تخريج حديث لا ضرر ولا ضرار

وفي هذا الحديثِ قاعدةٌ عَظيمةٌ مِن قواعِدِ الدِّينِ، حيثُ يقولُ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "لا ضرَرَ ولا ضِرارَ"، أي: ليس لأحَدٍ أنْ يَضُرَّ صاحِبَه بوَجْهٍ، والفَرقُ بيْن الضَّررِ والضِّرارِ: أنَّ الضَّررَ يَحصُلُ بدونِ قَصدٍ، وأنَّه إذا تبيَّنَ لِمَن وقَعَ منه الضَّررُ رفَعَه، والضِّرارُ يَكونُ بقَصدٍ، ويَرْضى به إذا تَحقَّقَ. شرح حديث: (لا ضرر ولا ضرار) - موقع التوحيد | نشر العلم الذي ينفع المسلم. وقيل: الضَّررُ ابتداءُ الفِعلِ، والضِّرارُ الجزاءُ عليه، والأوَّلُ إلْحاقُ مَفسَدةٍ بالغيرِ مُطلَقًا، والثَّاني إلْحاقُها بهِما على وجْهِ المُقابَلةِ والاعتداءِ بالمِثلِ. وقيل: هما بمَعنًى واحدٍ، وتَكريرُهما للتَّأكيدِ، وقيل غيرُ ذلك، وعلى كلٍّ فهو نهْيٌ عن الإضرارِ بالغيرِ. ثُمَّ قال صلَّى الله عليه وسلَّم: "وللرَّجلِ أنْ يضَعَ خشَبَهُ في حائطِ جارِه"، وهذا أمْرٌ مِن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ للإرشادِ إلى التَّعاوُنِ بيْن الجيرانِ والمُعامَلةِ بالتَّسامُحِ في بعضِ الأُمورِ، ومنها ألَّا يَمنَعَ جارٌ جارَهُ مِن وَضْعِ الخَشبِ الذي يَنتفِعُ به فَوقَ جِدارِه، وإنْ كان الجِدارُ ليس مِن حَقِّ واضعِ الخَشبةِ ولا لهُ فيه شَرِكةٌ، ولكنْ مِن حقِّ الجِيرانِ أنْ ينفَعَ بعضُهمْ بَعضًا، دُونَ إِلْحاقِ ضَررٍ بأيٍّ مِن الطَّرفينِ.

2- ستر العورة المغلظة إذا لم يمكن ستر جميع العورة؛ دفعًا للمفسدة قدر الإمكان. القاعدة الفرعية الثالثة: « تُدفع أعلى المفسدتين بارتكاب أدناهما »، مثل: 1- جواز شق بطن الأم الميتة لإخراج الجنين الذي تُرجى حياته، فترتكب مفسدة شق بطن الميت، لدفع مفسدة أكبر وهي موت الجنين. 2- جواز دفع المال للعدو المحارب لاستنقاذ أسرى المسلمين؛ إذا كان لا يمكن استنقاذهم إلا بذلك، فاحتملت مفسدة دفع المال للمحارب، دفعًا لمفسدة أكبر منها وهي بقاء المسلمين أسارى في يده. القاعدة الفرعية الرابعة: « درء المفاسد مقدم على جلب المصالح »، مثل: 1- ترك المجافاة في الركوع أو السجود مع ما فيه من مصلحة متابعة السنة؛ إذا كان يؤدي إلى مفسدة إيذاء من بجانبه؛ وهكذا ترك التورك في التشهد الأخير من صلاة ثلاثية أو رباعية. 2- قتل المرتد بعد نصحه واستتابته لدرء مفسدة وجوده التي فيها اتهام هذا الدين بالنقص حيث تركه، وما قد يترتب على ذلك من إفساد غيره من أهله وولده وفتنة الناس به، وتجرئتهم على الدين، وهذا أولى من بقائه الذي فيه من المصالح: احتمال صلاحه، ونفقته على لده وزوجه، وبره بوالديه، ونحو ذلك. لا ضرر ولا ضرار حديث. [1] اختلف العلماء: هل بين اللفظين الضرر والضرار فرق أم لا؟ منهم من قال: هما بمعنى واحد على وجه التأكيد، والمشهور أن بينهما فرقا واختلف فيه على أقوال: 1- الضرر هو الاسم والضرار الفعل، المعنى أن الضرر نفسه منتف في الشرع، وإدخال الضرر بغير حق كذلك.