مدة المسح على الخفين للمقيم والمسافر - الموسوعة الفقهية - الدرر السنية, حكم ملامسة الفرج اثناء الحيض والنفاس

مدة المسح على الخفين للمسافر خمسة ايام بلياليهن نرحب بكم زوارنا وطالباتنا الاعزاء الى موقع كنز الحلول بأن نهديكم أطيب التحيات ونحييكم بتحية الإسلام، ويسرنا اليوم الإجابة عن عدة على الكثير من الاسئلة الدراسية والتعليمية ومنها سوال / مدة المسح على الخفين للمسافر خمسة ايام بلياليهن الاجابة الصحيحة هي: خطأ.

يبطل المسح على الخفين – المنصة

مدة المسح على الخفين للمسافر خمسة أيام بلياليهن، الدين الاسلامي دين يسر، فهو الدين الذي لا يكلف الانسان فوق طاقته دين الرخص والاعذار، فقن سن الله التشريعات الاسلامية المختلفة وهو يعلم طاقة المسلم في آدائها وقدرته على القيام بكافة العبادات على أكمل وجه، وفقد أعطى اللع العديد من الرخص في مواقف عدة كالسفر أو المرض، وفي مقالنا سنتجيب على السؤال مدة المسح على الخفين للمسافر خمسة أيام بلياليهن. مدة المسح على الخفين للمسافر خمسة أيام بلياليهن منح الله للمسافر رخصة المسح على الخفين، نظراً لأن في السفر الكثير من المشقات والتعب وقطع مسافات طويلة في الحر والبرد، فهي رخصة من الله جائزة بالمسح على الخفين بدلاً من غسل القدمين، وذلك تبعاً لعدد من الشروط الواجب التقيد بها، والتي تتمثل في أن يمسح المسافر على خفيه ثلاثة أيام بلياليهن، ومن هنا نأتي الى اجابة السؤال كالتالي: مدة المسح على الخفين للمسافر خمسة أيام بلياليهن، عبارة صحيحة أم خاطئة. الجواب: العبارة خاطئة، حيث أن مدة المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. الى هنا نكون قد وصلنا الى ختام مقالنا بالاجابة على السؤال مدة المسح على الخفين للمسافر خمسة أيام بلياليهن.

مدة المسح على الخفين للمسافر خمسة أيام بلياليهن. – المكتبة التعليمية

الرئيسية إسلاميات عبادات 01:57 م الخميس 17 ديسمبر 2020 علي جمعة يوضح مدة ومبطلات المسح على الخفين كـتب- عـلي شـبل: وأصل الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، حديثه عن الوضوء وسننه وأحكامه وشروطه، مبينا الأحكام الشرعية للمسح على الخفين، ومدة المسح ومبطلاته. في بداية حديثه، أوضح فضيلة المفتي السابق أن الخف وهو ما يلبس في القدم بحيث يغطي المساحة التي يغسلها المسلم في وضوئه، فممكن أن يكون كالجورب (الشراب) ولكنه يكون من جلد أو بلاستيك أو أي مادة تصنع منها الأحذية في هذه الأيام، فإن لم يستر هذا الحذاء عظمتي الكعبين، فلا يعد خفاً، ولا تجري عليه أحكام المسح. مدة المسح: وحول مدة المسح، وعبر صفحته الرسمية على فيسبوك، قال جمعة: يمسح غير المسافر (المقيم) الشخص العادي على المسح خمس صلوات (يوم وليلة)، وبانتهاء هذه المدة يجب عليه نزع الخفين والوضوء بعد ذلك بغسل الرجلين، ثم إخالهما مرة أخرى في الخفين إن أراد مدة جديدة، أما المسفر فيمسح خمسة عشر صلاة (ثلاثة أيام بلياليهن) وأصل تحديد هذه المدة حديث النبي ﷺ: « جعل رسول الله ﷺ ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما للمقيم ».. [رواه مسلم].

الدليلُ مِن الإجماع: إجماعُ كلِّ مَن وقَّت المسحَ للمُسافِر بثلاثةِ أيَّامٍ، وممَّن نقل الإجماعَ على ذلك: النوويُّ قال النوويُّ: (لَبِس الخفَّ في الحضر وسافر قبل الحدَث، فيَمسَحُ مسْحَ مسافرٍ بالإجماع) ((المجموع)) (1/488). ، والعينيُّ قال العينيُّ: (لو لَبس في الحضر وسافر قبل الحدَث، يمسَحُ مسحَ مسافر بالإجماع) ((البناية)) (1/603). المطلب الثَّالث: مَن أحدث ومسَحَ في الحَضَر، ثمَّ سافر قبلَ تمامِ يَومٍ وليلة مَن أحدث ومسَحَ في الحَضَر، ثمَّ سافر قبلَ تمامِ يومٍ وليلة، يمسحُ مسْحَ مسافرٍ؛ وهو مذهَبُ الحنفيَّة ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/52)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/8، 9). ، وروايةٌ عن أحمد ((الإنصاف)) للمرداوي (1/177)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/213). ، واختاره ابنُ حَزمٍ قال ابن حزم: (ومَن مسح في الحَضَرِ ثم سافر- قبل انقضاء اليوم واللَّيلة أو بعد انقضائِهما- مسحَ أيضًا حتى يتمَّ لمسحِه في كلِّ ما مسَحَ في حَضَره وسَفَره معًا ثلاثةُ أيَّامٍ بلياليها). ((المحلَّى بالآثار)) (1/341). ، وابنُ عثيمين قال ابن عثيمين: (إذا مسح وهو مقيمٌ، ثمَّ سافر، فإنَّه يُتمُّ مسحَ مُسافر على القول الرَّاجح، وقد ذكَر بعضُ أهل العلم أنَّه إذا مسح في الحضر ثم سافر، أتمَّ مسْح مقيم، ولكن الرَّاجح ما قلناه؛ لأنَّ هذا الرَّجل قد بقِي في مدَّة مسحه شيءٌ قبل أن يسافر وسافَر، فيَصدُق عليه أنَّه من المسافرين الذين يمسحون ثلاثةَ أيَّام، وقد ذُكِر عن الإمام أحمد- رحمه الله أنَّه رجع إلى هذا القول بعد أنْ كان يقول بأنَّه يتمُّ مسْح مقيم).

السؤال: داعبت زوجتي في آخر أيام حيضها في الفرج بالقضيب، ولكن من الخارج بدون ادخال، وحدث انزال مني. هل هذا حرام؟ وهل علي كفارة؟ الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالراجح من قولي أهل العلم هو جواز مباشرة الحائض بين سرتها وركبتيها؛ لقوله تعالى: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة: 222]، أي: وطؤها في فرج، وهو حرام بإجماع الأمة، وهو قول ابن عباس في تفسير الآية كما رواه عبد الله بن حميد وابن جرير قال: "اعتزلوا نكاح فروجهن"، وهو رواية عن الإمام أحمد، ولأن المحيض اسم لمكان الحيض وهو الفرج فيخص بالتحريم. قال الإمام ابن مفلح في كتابه "المبدع في شرح المقنع" (1/ 231-232): "(ويجوز أن يستمتع من الحائض بما دون الفرج)، من القبلة، واللمس، والوطء بما دون الفرج في قول جماعة؛ لقوله تعالى {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة: 222]، قال ابن عباس: فاعتزلوا نكاح فروجهن، رواه عبد بن حميد، وابن جرير، ولأن المحيض هو اسم لمكان الحيض في ظاهر كلام أحمد، وقاله ابن عقيل، كالمقيل، والمبيت، فيختص التحريم بمكان الحيض، وهو الفرج، ولهذا لما نزلت هذه الآية قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح "؛ رواه مسلم، وفي لفظ " الجماع "؛ رواه أحمد وغيره؛ ولأنه وطء مُنع للأذى، فاختص بمحله كالدبر.

حكم ملامسة الفرج اثناء الحيض في المنام

بل ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه يحرم الاستمتاع مِن الحائض بما بين السرة والركبة، إلا مِن فوق الإزار، وَهوَ المشهور عَن مالك ، وأبي حنيفة ، والشافعي. وينظر: " فتح الباري" لابن رجب ، (2/27) وما بعدها. والله أعلم.

حكم ملامسة الفرج اثناء الحيض على شكل نجمة

هذا شيء من الأحكام المتعلقة بهذا الحديث، وفق الله الجميع، وتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

وقيل: المحيض زمن الحيض قاله في "الرعاية" وغيرها، فالاعتزال على هذا اعتزالهن مطلقًا كاعتزال المحرمة والصائمة، ويحتمل اعتزال ما يراد منهن في الغالب، وهو الوطء في الفرج، قال الشيخ تقي الدين: هذا هو المراد؛ لأنه قال: هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا، فذكر الحكم بعد الوصف بالفاء، فدل على أن الوصف هو العلة، لا سيما وهو مناسب للحكم كآية السرقة، والأمر بالاعتزال في الدم للضرر والتنجيس، وهو مخصوص بالفرج، فيختص الحكم بمحل سببه، وقال ابن قتيبة: المحيض: الحيض نفسه؛ لقوله تعالى: {قُلْ هُوَ أَذًى}[البقرة: 222]. حكم إعراب الحائض للقرآن الكريم. ولا شك أن الاستمتاع بما فوق السرة، وتحت الركبة جائز إجماعًا، فكذا ما بينهما، وعلى هذا يسن ستر فرجها عند مباشرة غيره، وقال ابن حامد: يجب، وعن أحمد: لا يجوز أن يستمتع بما بينهما، وجزم به في "النهاية"؛ لخوفه مواقعة المحظور". اهـ. إذا تقرر هذا؛ فيجوز للزوج أن يباشر زوجته بين فخذيها، وأن يلامس فرجها، لأن التحريم مختص بالإيلاج في الفرج، فأما في غير الفرج فليس هو كالجماع ولا نكاح، ولأن جميع الأحكام المتعلقة بالجماع إنما تتعلق بالإيلاج. ألا من يخشى من نفسه الوقوع في المحظور، فحينئذ يجب عليه ستر الفرج، والابتعاد عن هذا الموضع.