الحكمة من اباحة الصيد

أحد الأسئلة الخارجية التي قد ترد في اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني هو القائل: الحكمة من اباحة الصيد، وهو الذي نتناوله ونضعه بين أيديكم في هذا المقام عبر موقع "لاين للحلول" بغية الاستفادة من جانبكم لهذه المتعلقات. حل الحكمة من اباحة الصيد الجواب: فيما يتعلّق بمشروعية الصيد وإباحته فإنّ الإسلام أقرّ أنّه مباح للمسلمين إن تمّ الإلتزام بشروط الإباحة، لقوله تعالى في كتابه العزيز: "أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ"، وقوله أيضاً في سورة المائدة: "وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا". وفيما يتعلق بالحكمة من إباحة الصيد للمسلم فإنّ ذلك لحاجة الناس لصيد الحيوانات، وخاصّة الحيوانات التي يصعب على الأفراد شراؤها إن كانت غالية الثمن، وفي بعض الحالات فإنّ الصيد يكون الوسيلة الوحيدة التي تمكن الإنسان من الحصول على طعامه، ولذلك فهو مباح إن تمّ الإلتزام بشروطه.
  1. الحكمه من اباحه الصيد - كنز الحلول
  2. ماهي الحكمة من إباحة الصيد ؟ | المرسال

الحكمه من اباحه الصيد - كنز الحلول

حكم عملية الصيد في الدين الإسلامي:- عملية الصيد في الدين الإسلامي هي عملية جائزة ، و محللة في حالة إذا كانت لحاجة الإنسان إلى الطعام أو الكساء ، و ما إلى غير ذلك من ضرورات لازمة لحياته ، أما في حالة إذا كانت عملية الصيد من أجل اللهو أو اللعب ، و من غير حاجة ضرورية فهي مكروهة ، أما في حالة إذا ترتبت على عملية الصيد أي اعتداء أو ضرر بها بأي شكل ، و لو عن طريق مطاردة الصيد فهي حرام. الحالات الخاصة بتحريم عملية الصيد في الدين الإسلامي:- كان قد حرم الدين الإسلامي عدداً من الحالات الخاصة بعملية الصيد ، و هي:- أولاً:- عند القيام بالإحرام (سواء في الحج أو العمرة):- حيث قد حرم على الشخص المحرم صيد البر أو المساعدة في عملية الصيد ، و ذلك بأي شكل كان سواء بالمشاركة أو بالإشارة أو بالدلالة ، علاوة على أنه قد حرم عليه الأكل منه ، و ذلك في حالة اصطياده ، و كان سبباً فيه بأي شكل من الأشكال. ثانياً:- في مكة المكرمة:- كان قد حرم الصيد في مكة المكرمة ، و ذلك للمحرم ، و غير المحرم تحريماً نهائياً ، و أبدياً.

ماهي الحكمة من إباحة الصيد ؟ | المرسال

وأن يكون الصائد قاصداً للصيد؛ لأن الرمي بالآلة وإرسال الجارحة جعل بمنزلة الذبح، فاشترط له القصد. ثانياً: شروط آلة الصيد: الآلة نوعان: 1- ما له حَدٌّ يجرح؛ كالسيف والسكين والسهم: وهذا يُشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح بأن ينهر الدم، ويكون غير سن وظفر، وأن يجرح الصيد بحده لا بثقله؛ لحديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه». وسئل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن صيد المعراض فقال: «ما خَزَقَ فَكُلْ، وما قتل بعرضه فلا تأكل»، وفي معنى المعراض: الحجارة، والعصا، والفخ، وقطع الحديد ونحوه مما ليس محدداً، إلا الرصاص الذي يستعمل اليوم في البنادق، فإنه حلال صيده؛ لأن به قوة دفع تخزق، وتنهر الدم. 2- الجارحة من سباع البهائم أو جوارح الطير، فيجوز الصيد بسباع البهائم التي تصيد بنابها وجوارح الطير التي تصيد بمخلبها، لقوله تعالى: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ} [المائدة: 4].

3- الحرية؛ لأن الرقيق مشغول بحقوق سيده وليس له ولاية، فليس أهلاً للقضاء، كالمرأة. 4- الذكورة؛ فلا تتولى المرأة القضاء؛ لأنها ليست من أهل الولاية، قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لن يفلح قوم ولَّوْا أمرهم امرأة». 5- العدالة؛ فلا يولى الفاسق؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} [الحجرات: 6]. فإذا كان لا يقبل خبره، فعدم قبول حكمه من باب أولى. 6- السلامة من العاهات المزمنة كالصمم والعمى والخرس، لأنه لا يتمكن مع هذه العاهات من الفصل بين الخصوم، وفي اشتراط البصر نظر. 7- أن يكون عالماً بالأحكام الشرعية التي ولي للقضاء بها ولو في مذهبه الذي يقلد فيه إماماً من الأئمة.