الطهارة من الحيض

تاريخ النشر: الأحد 2 ذو الحجة 1421 هـ - 25-2-2001 م التقييم: رقم الفتوى: 3893 486048 0 704 السؤال ما هي كيفية الطهارة للمرأة بعد الحيض بالتفصيل وهل يوجد شيء يجب قوله عند الطهارة ؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنه متى رأت المرأة إحدى علامتي الطهر وهما: رؤية القصة البيضاء أو جفاف المحل من الدم ، فهي طاهر، ويجب عليها أن تغتسل وتلزمها الصلاة. والغسل من الحيض كالغسل من الجنابة، وصفة الغسل ما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول شعره ، ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه". فعلى المرأة أن تنوي الغسل من الحيض ثم تفعل مثل ما ذكر في الحديث، ولا يلزمها نقض شعرها إنما يكفيها أن توصل الماء إلى أصول شعرها لما روى مسلم في صحيحه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: "قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ وفي رواية والحيضة؟ قال: "لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات"، وليس هناك ذكر خاص للغسل من الحيض إلا أنه يستحب أن تقول عند أول الغسل بسم الله.

((التمهيد)) (22/107). ، وابنُ رُشدٍ قال ابنُ رشد: (واتَّفق المسلمون على أنَّ الحَيضَ يَمنَعُ أربعةَ أشياءَ: أحدها: فِعلُ الصلاة ووجوبُها، أعني أنَّه ليس يجِبُ على الحائضِ قضاؤُها، بخِلافِ الصَّومِ. والثاني: أنَّه يمنَعُ فِعلَ الصَّوم، لا قضاءَه.. ) ((بداية المجتهد)) ( 1/56). ، والنوويُّ قال النووي: (فأجمعَتِ الأمَّةُ على تحريمِ الصَّومِ على الحائِضِ والنُّفَساءِ، وعلى أنَّه لا يصِحُّ صَومُها كما قدَّمنا نَقلَه عن ابنِ جريرٍ، وكذا نقَل الإجماعَ غيرُه... وأجمعتِ الأمَّة أيضًا على وجوبِ قَضاءِ صَومِ رمضان عليها؛ نقَل الإجماعَ فيه الترمذيُّ، وابنُ المُنذر، وابنُ جرير، وأصحابُنا وغيرُهم) ((المجموع)) (2/354)، ((شرح النووي على مسلم)) (4/26)، وانظر ((المجموع)) للنووي (6/257). علامات الطهارة من الحيض. ، وابنُ تيميَّة ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (25/220، 267)، (26/176). المطلب الثاني: حُكمُ إمساكِ بقيَّةِ اليومِ إذا طَهُرَتِ الحائضُ أو النُّفَساءُ أثناء نهارِ رَمَضانَ إذا طَهُرَتِ الحائضُ أو النُّفَساءُ أثناءَ نهارِ رَمَضانَ، فاختلف أهلُ العِلم في حُكمِ لُزُومِ الإمساكِ عليهما؛ على قولينِ: القول الأول: لا يلزَمُهما إمساكٌ بقيَّةَ اليَومِ، وهو مذهبُ المالكِيَّة ((الكافي)) لابن عبد البر (1/340).

والله أعلم