البنك المركزي السعودي يعلن تعديل بعض مواد اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل

شعار "البنك المركزي السعودي" أعلن البنك المركزي السعودي، صدور قرارات بتعديل بعض مواد اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل المعمول بها في المملكة. ووفقا لبيان للبنك تلقت "أرقام" نسخة منه، تضمنت القرارات صدور موافقة وزير المالية على إلغاء المادة (الرابعة) من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري. البنك المركزي يُعدّل عددا من مواد اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل المعمول بها في السعودية - جريدة الوطن السعودية. وأوضح البنك أنه بموجب هذا القرار؛ تم السماح لشركات التمويل العقاري بممارسة الأنشطة التمويلية دون النص على حظر الجمع بين نشاط التمويل العقاري وأي نشاط تمويلي آخر، وللبنك المركزي السعودي تقييد الترخيص بشروط خاصة. وأضاف أن القرارات تضمنت تعديل المادة (السادسة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، وذلك بعد الانتهاء من المهلة المحددة لإبداء مرئيات العموم على مسودة مشروع التعديل عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية. وبيّن البنك المركزي السعودي أنه بموجب هذا التعديل، تم السماح لشركات التمويل بممارسة الأنشطة التمويلية دون النص على حظر الجمع بين أيّ منها، وللبنك المركزي السعودي تقييد الترخيص بشروط خاصة. وأشار إلى أن هذه القرارات تأتي تماشياً مع جهود البنك المركزي السعودي المستمرة لمراجعة اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل، وذلك بغرض التأكد من مناسبتها ومساهمتها في سلامة قطاع التمويل وتطويره، وتعزيز المنافسة.

البنك المركزي يُعدّل عددا من مواد اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل المعمول بها في السعودية - جريدة الوطن السعودية

اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني – المكتبة الرقمية للدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز

اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني – المكتبة الرقمية للدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز

تشريعات اقتصادية آخر مقالات تشريعات اقتصادية 24 فبراير، 2013 - 11:17 ص نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) لفهم كيفية استخدامك لموقعنا ولتحسين تجربتك. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط. موافق اقرأ أكثر حول سياسة الخصوصية error: المحتوى محمي, لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND

«البنك المركزي» يُعلن تعديل بعض مواد اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ

١٢ – تتولى مؤسسة النقد العربي السعودي توفير الموارد البشرية والمالية اللازمة لقيام هاتين اللجنتين بأعمالهما، وفق ما تحدده القواعد المشار إليها في الفقرة (٨) من هذا البند. ١٣ – تنشر مؤسسة النقد العربي السعودي تقريرًا إحصائيًا نصف سنوي يتضمن بيانات كافية عن أعمال اللجنتين، وعدد من القضايا المنظورة أمامها، وأنواعها، ومتوسط مدد مواعيد اللجنتين، والقرارات الصادرة منها، وعدد ما نفذ منها، ومتوسط مدد التنفيذ، وعدد الأعضاء والمستشارين والموظفين. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا. اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني – المكتبة الرقمية للدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز. رابعًا: تشكيل لجنة وزارية من كل من: وزير المالية، ووزير التجارة والصناعة، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، لوضع معايير وإجراءات الطرح الإلزامي – الوارد في البند (خامسًا) من المادة (الخامسة) من نظام مراقبة شركات التمويل – ومراجعتها بصفة دورية، على أن تتولى مؤسسة النقد العربي السعودي متابعتها. خامسًا: قيام وزارة التجارة والصناعة – بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي – بمراجعة نظام البيع بالتقسيط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٣) وتاريخ ٤/ ٣/ ١٤٢٦هـ، واقتراح ما يلزم من تعديلات عليه بما يتفق مع الأحكام الواردة في نظام مراقبة شركات التمويل، ورفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يومًا من تاريخ الموافقة على ذلك.

وذلك خلال مهلة انتقالية مدتها سنتان اعتبارا من تاريخ نفاذ هذين النظامين. ٢ – للمجلس الاقتصادي الأعلى أن يمدد المهلة الانتقالية المشار إليها في الفقرة (١) من هذا البند مدة أخرى، وذلك بناءً على دراسات فنية تجريها وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي لحالة القطاع وأدوات التمويل المتاحة وسلامة النظام المالي. ثالثًا: ١ – تشكل لجنة باسم (لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية) تختص بالآتي: أ – الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحق العام والخاص الناشئة من تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل وأحكام نظام الإيجار التمويلي ولائحتيهما والقواعد والتعليمات الخاصة بهما. ب – الفصل في تظلمات ذوي المصلحة من قرارات مؤسسة النقد العربي السعودي ذات الصلة، على أن يكون التظلم منها خلال ستين يومًا من تاريخ التبليغ بالقرار. «البنك المركزي» يُعلن تعديل بعض مواد اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ. ج – جميع الصلاحيات الضرورية للتحقيق والفصل في الدعاوى – الداخلة في اختصاصها – بما في ذلك سلطة استدعاء الشهود وإصدار القرارات وفرض العقوبات والأمر بتقديم الأدلة والوثائق. ٢ – لا يدخل في اختصاص لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية ما يلي: أ – الفصل في المنازعات الناشئة من عقود التمويل العقاري المبرمة بين المستفيدين والممولين العقاريين، وعقود الإيجار التمويلي إذا كان محل المنازعة حقًا عينيًا على عقار.