وبعد الاطلاع على لائحة تصنيف المقاولين ، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (892) وتاريخ 19 / 7 / 1395 هـ وتعديلاتها. وبعد الاطلاع على محاضر الاجتماعات رقم (261) وتاريخ 8 / 8 / 1421 هـ، ورقم (398) وتاريخ 25 / 11 / 1421 هـ، ورقم (392) وتاريخ 7 / 11 / 1425 هـ، المعدة في هيئة الخبراء. وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (54 /49) وتاريخ 2 / 11 / 1420 هـ، ورقم (32 /23) وتاريخ 24 / 5 / 1425 هـ. وبعد الاطلاع على توصيتي اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (623) وتاريخ 15 / 11 / 1425 هـ، ورقم (609) وتاريخ 10 / 11 / 1426 هـ. يُقرِّر الموافقة على نظام تصنيف المقاولين بحسب الصيغة المرافقة. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا. رئيس مجلس الوزراء ——————————————————————————– نِظام تصنيف المقاولين المادة الأولى: المادة الأولى: يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين. القرارات: القرارات التي يصدرها وزير الشؤون البلدية والقروية ؛ تنفيذًا للنظام ولائحته. الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية.
رابعا: عدم وضوح مجالات التصنيف، خاصة بالنسبة للشركات التي تمارس أنشطة متنوعة في سجلها التجاري، فلا يراعي النظام بالشكل المطلوب الأعمال التخصصية، الأمر الذي استغلته بعض الجهات الحكومية في استبعاد مقاولين متخصصين في مشاريعها. خامسا: لم يتضمن النظام ولا اللائحة التنفيذية له فيما يتعلق بتصنيف المكاتب الاستشارية الهندسية، خاصة تلك المكاتب التي تصمم وتشرف على المشاريع الحكومية الكبيرة. ومما سبق، يلاحظ أن السمة المشتركة للثغرات السابقة في نظام تصنيف المقاولين تتعلق بتعثر المشاريع، مما يتطلب الأمر على الأقل في هذه المرحلة الإسراع في إنشاء قاعدة بيانات للمقاولين تأخذ في الحسبان المشاريع المتعثرة والمسحوبة من المقاولين ومراجعة تصنيفهم على ضوء ذلك، إضافة إلى إعادة النظر في التصديق القانوني لاتفاقيات التضامن، وإلزام الجهات الحكومية بتقييم الإمكانات المالية والفنية للمقاولين، وأخيرا إعادة النظر في تحديد قيمة مالية قصوى للمشاريع التي يمكن ترسيتها على المقاول الواحد، إذ إن هذا الموضوع يعد من أهم الثغرات في نظام تصنيف المقاولين.
يعد نظام تصنيف المقاولين ولائحته التنفيذية من أهم النظم الإصلاحية العامة، ويعد أيضا من أهم المعايير المستخدمة في اختيار المقاولين عند ترسية المشاريع الحكومية، الذي يهدف إلى تقويم إمكانات المقاولين المالية والفنية والإدارية والتنفيذية، لوضعهم في الدرجة المناسبة لمقدرتهم المالية والفنية والإدارية والتنفيذية في مجال واحد أو أكثر من مجالات التصنيف، فضلا عن ارتباطه الوثيق بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية. حيث لا يجوز قبول عرض المقاول غير المصنف حتى وإن كان في ذلك وفر للخزينة العامة، فقد نصت المادة (3) من نظام تصنيف المقاولين على أنه "لا يجوز للوزارات أو المصالح الحكومية والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة، قبول أي عرض أو عطاء لأي مشروع يخضع للتصنيف، إلا إذا كان المقاول مصنفا، وكان المشروع يقع في المجال والدرجة التي تم تصنيف المقاول عليها". كما أن المادة (16) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، قد نصت أيضا على أنه يجب على "المتقدم للمنافسة مراعاة مجال تصنيف الأعمال المتقدم لها، مع التقيد بالحدود المالية لدرجة تصنيفه، ويستبعد العرض المخالف لذلك". والسؤال المطروح هنا "إذا كان نظام تصنيف المقاولين يعد ضمانا لعدم تعثر المشاريع الحكومية، وآلية للترسية على المقاولين المؤهلين لتنفيذ تلك المشاريع، فلماذا إذن نرى مشاريع متعثرة لمقاولين مصنفين في مجال أعمالهم، ولماذا تحتج بعض الجهات الحكومية بتواضع الإمكانات المالية والفنية للمقاولين إذا كان نظام المنافسات يشترط عليهم استبعاد المقاول في الأساس إن لم يكن مؤهلا فنيا وماليا"؟!.
المقاول: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له نظامًا بالقيام منفردًا أو مشتركًا مع غيره لتنفيذ عقد في أحد المجالات المحددة في اللائحة. المجال: نوع العمل الذي يصنف فيه المقاول. النشاط: نوع معين من الأعمال الفرعية التخصصية في مجال من المجالات. الدرجة: النتيجة التي يحصل عليها المقاول عند تصنيفه. العنصر: مجموعة المعايير المستخدمة للتقويم. المادة الثانية: تتولى الوزارة تصنيف المقاولين وفق أحكام هذا النظام ولائحته. المادة الثالثة: لا يجوز للوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة قبول أي عرض أو عطاء لأي مشروع يخضع للتصنيف إلا إذا كان المقاول مصنفًا، وكان المشروع يقع في المجال والدرجة التي تم تصنيف المقاول عليها. المادة الرابعة: تحدد وتعدل مجالات ودرجات التصنيف والحد الأعلى لكل درجة بقرار من الوزير، بعد الاتفاق مع وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط. المادة الخامسة: للمقاول أن يطلب تصنيفه في مجال واحد أو أكثر من المجالات المذكورة في سجله التجاري. المادة السادسة: 1- يتم تصنيف المقاول في الدرجة التي تتناسب مع مقدرته المالية والفنية والإدارية والتنفيذية في مجال واحد أو أكثر من مجالات التصنيف، وذلك وفقًا للعناصر والمعايير التي تحددها اللائحة.