حكم ضرب الكؤوس

:: الاقسام الاسلامية:: الْفَتَاوِي 4 مشترك كاتب الموضوع رسالة حاملة الدعوة اخت بارعة في النشاط 261 41 موضوع: حكم ضرب الكأس بالكأس قبل شرب الماء الثلاثاء أكتوبر 12, 2010 6:59 pm فضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان * سـ/ ما حكم ضرب الكؤوس بعضها ببعض قبل الشرب ، وهي ماء ، فقبل أن يشرب الماء يضرب كأسه في كأس الجالس بجواره ؟ جـ/ هذا الفعل محرم ، لعدة وجوه:ــ الأول: ــ أن فيه مشابهة بفعل الكفار ، فإن هذا من هديهم وعادتهم عند شربهم للخمر ، والمتقرر في قواعد الشرع تحريم التشبه بهم ، بل وقطع العلائق الموصلة لهذه المشابهة. الثاني: ــ أن فيه تشبها بأهل الفجور والفسق ، لأن هذه العادة من موروثاتهم إن أرادوا شرب الخمر ، فهو فعل أهل الخنا والخمر والدناءة من سفلة الخلق وخنازير الورى ، والتشبه بهم ممنوع في الشرع ، فإن من مقاصد الشرع التحلي بكل ما هو من الأخلاق الفاضلة العالية السامية ، والتجافي واجتناب ما هو من الأخلاق الرديئة الفاسدة السافلة. الثالث: ــ أنه فعل يذكر النفوس بشرب الخمر ولذة شربه ، فهو قائد وداع لشربها ولا شك ، ولو بعد حين إن استمر الحال على ما هو عليه. حكم ضرب الكؤوس - إسألنا. الرابع: ــ أنه فعل ينبئ عن إعجاب داخلي بما يفعله هؤلاء من شربهم للخمر ، وهذا الإعجاب الباطني سيتحول ولا بد في يوم من الأيام إلى ظاهرة عملية ، إن لم يحارب في مهده.

  1. حكم ضرب الكؤوس - إسألنا

حكم ضرب الكؤوس - إسألنا

تاريخ النشر: الإثنين 1 ربيع الآخر 1426 هـ - 9-5-2005 م التقييم: رقم الفتوى: 61882 18937 0 372 السؤال ما حكم طرق أكثر من كأس في بعض على سبيل التشبه بالكحول من باب التسلية مع العلم أن تلك الكوؤس لا تحوي أي شراب حرام؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن طرق الكؤوس إذا كنت تعني به ضرب بعضها ببعض أو شيئا من هذا القبيل وكان فاعلوه يقصدون منه التشبه بشاربي الخمر من الكفار أو الفجار فإنه محرم تحريما غليظا، سواء أكان ذلك للتسلية أو غيرها. روى ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تشبه بقوم فهو منهم. أخرجه أبو داود وأحمد. والله أعلم.

الخامس: ــ أن ضرب الكؤوس أصلا من موروثات النصارى العقدية المحرفة ، فإنهم يتوارثونها توارث المعتقدات ، فهم يفعلونها على أنها عبارة عن تقوية للروابط الأخوية الدينية ، وأنها سبب من الأسباب التي يحصل بها تصفية النفوس وراحة البال ، فيأتي هذا المعتوه المسلم فيفعل كما فعلوا من باب التقليد الأعمى.