القاعدة الرابعة و الثمانون: على اليد ما أخذت حتى تؤديه 248 – معنى القاعدة: هذه القاعدة بهذا اللفظ نص حديث نبوي شريف رواه الإمام أحمد في مسنده كما رواه أصحاب السنن الأربعة ، و معناه إن من أخذ شيئا بغير حق كان ضامنا له إذا هلك لأي سبب كان أي سواء كان هلاكه بتعد منه أو تقصير أو بدونهما ، ولا يبرأ من ضمانه حتى يرده إلى صاحبه. 249 – من فروع القاعدة: منها: من أخذ بدل صلح ثم أقر أن لا حق له فيه وجب عليه رد ما أخذه من بدل الصلح لدافعه. و منها: لو دفع مالا لشخص على ظن أنه مدين له ثم تبين له أنه غير مدين فعلى المدفوع له المال رده إلى دافعه. القاعدة الرابعة و الثمانون: على اليد ما أخذت حتى تؤديه, شرح القواعد الفقهية - التنفيذ العاجل. و منها: ملتقط اللقطة لتملكها يعتبر غاصبا فيكون ضامنا حتى يؤدي اللقطة لصاحبها ، وعليه ضمانها مطلقا إذا هلكت سواء كان هلاكها بتعد منه أو تقصير أو بدونهما.
مسألة: البناء على الأرض المغصوبة يلزم بردِّ المغصوب إلى صاحبه وإزالة ما أحدثه فيه من بناء أو زرع أو غرس؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((ليس لعِرْقٍ ظالمٍ حقٌّ)) [13] ، ولهم تفصيلات كثيرة يرجع لها في الكتب المعتمدة لمن أراد التفصيل، خاصة في مسألة الزرع؛ حيث قال بعضهم: يخيَّر المالك بين إبقاء الزرع إلى الحصاد ويأخذ أجر الأرض، وأرش النقص من الغاصب، وبين أن يكون الزرع له ودفع النفقة للغاصب. 9- اختلاف الغاصب والمغصوب منه: المذاهب الأربعة متفقة تقريبًا في دعاوى اختلاف الغاصب والمالك في دعوى تلف المغصوب، أو في جنسه، أو صفته، أو قدره، ولم يكن لأحدِهما بيِّنة أن القول قول الغاصب مع يمينه؛ لأنه منكر، إلا في العين المغصوبة، فلو ادَّعى الغاصب ردَّها وأنكر المغصوب منه ذلك، فالقول قول المالك بيمينه يصدق أنه ما رد عليه المغصوب. 10- منافع المغصوب: سكنى الدار وركوب السيارة ولبس الثوب لا تضمن عند الحنفية ما لم تنقص، وقال الجمهور: تضمن منافع المغصوب؛ لأن المنافع أموال متقومة كالأعيان؛ ولأن الغرض الأظهر من جميع الأموال هو منفعتُها، إلا أن المالكية قالوا: تضمن بالاستعمال فقط ولا تضمن حالة الترك، فيلزم الغاصب دفع أجرة المثل للمالك أقصى ما كانت من حين الغصب إلى حين رد العين المغصوبة وتلفها في يده.
تاريخ النشر: السبت 13 صفر 1433 هـ - 7-1-2012 م التقييم: رقم الفتوى: 170887 13958 0 355 السؤال شكرا لكم وباركم الله فيكم أنا مسرور بإجابتكم على سؤالي، ولكن ليس في الجواب جواب لبعض سؤالي وهو فيما يلى: فهمت التقدير الأول: وإذا قدر الضمان فإنه لايشمل اليد الأمينة ما لم تفرط في حفظ ما اؤتمنت عليه ـ لكن أين البطلان؟ وقال المصنف في الآخر: وإذا بطلت هذه التقديرات الثلاثة ـ فمرادي خصوصا في أي تقدير يوجد البطلان مثلا؟ أرجو منكم يأيها الأساتذة الكرام أن تجيبوا بالتفصيل عفوا لم أكتب خطي واضحا لأنني صيني.
فإن تلفت العارية بغير تعد ولا تفريط. فمن العلماء من ضَمَّنه، كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. ومنهم من لم يضمنه كسائر الأمناء. ومنهم من فصَّل: فإن شرط ضَمَانَها ضمِنَها، وإلا فلا. وهو أحسن الأقوال الثلاثة. ولكن لو وجد المال بيد مجنون، أو سفيه، أو صغير، فأخذه ليحفظه، فتلف بيده بغير تعدّ ولا تفريط: فإنه محسن، وما على المحسنين من سبيل. ولو أخذ اللقطة التي يجوز التقاطها، فعليه تعريفها عاماً كاملاً. فإن لم تعرف: فهي لواجدها. فإن وجد صاحبها بعد ذلك ووصفها: سلمها إليه إن كانت موجودة، وضمنها إن كان قد أتلفها باستعمال أو غيره. وإن تلفت في حول التعريف بغير تفريط ولا تعد: فلا ضمان على الملتقط؛ لأنه من جملة الأمناء، وهي حينئذ لم تدخل في ملكه. والله أعلم.