ما حكم نزول البول على الثياب - اجمل جديد

الموضوع: حكم الصلاة بثياب أصابها الدم رقم الفتوى: 3013 التاريخ: 17-11-2014 التصنيف: النجاسة نوع الفتوى: بحثية السؤال: هل تصح الصلاة مع وجود دم على الملابس؟ الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الأصل أن الدم نجس؛ لقوله تعالى: (قُل لاّ أَجِدُ فِي مَآ أُوْحِيَ إِلَيّ مُحَرّماً عَلَىَ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مّسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنّهُ رِجْسٌ) الأنعام/145. أما حكم وصول الدم إلى ملابس المصلي؛ فإذا كان من الشخص نفسه فيعفى عن كثيره وقليله، شريطة أن يكون الدم من الإنسان نفسه، وأن لا يكون بفعله وتعمده، كأن يتعمد لبس ثياب ملطخة بدمائه، وأن لا يختلط بدم غيره. حكم الدم على الملابس بالانجليزي. ودليل ذلك ما قاله النووي رحمه الله: "احتج أصحابنا بحديث جابر (أن رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حرسا المسلمين ليلة في غزوة ذات الرقاع، فقام أحدهما يصلي، فجاء رجل من الكفار فرماه بسهم فوضعه فيه، فنزعه، ثم رماه بآخر، ثم بثالث، ثم ركع وسجد ودماؤه تجري) رواه أبو داود في سننه بإسناد حسن، واحتج به أبو داود. وموضع الدلالة أنه خرج دماء كثيرة واستمر في الصلاة، ولو نقض الدم لما جاز بعده الركوع والسجود وإتمام الصلاة، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولم ينكره" ينظر: "المجموع".

حكم الدم على الملابس الملائمة

2 و ازاله النجاسه تكون بغسلها حتي يذهب اثر النجاسه فاذا اصابت النجاسه ثوبا فلا يجب عليه الا غسل موضع النجاسه من الثوب الذي اصابتة النجاسه و لا يلزمة ان يغسل غيرة ، ولا يجب عليه ايضا ان يبدل ثيابة ، وان اراد ان يبدل ثيابة فلا باس ففعل هذا. 3 اما حكم الصلاة فثوب اصابتة نجاسه ، فيجب ان يعلم ان الطهاره من النجاسه شرط لصحة الصلاة و اذا لم يتنزة من هذا فصلاتة باطله ، لانة صلى و هو متلبس بهذه النجاسه ، فاذا صلى و هو متلبس بهذه النجاسه فقد صلى على و جة لم يردة الله و رسولة ، ولا امر فيه الله و رسولة ، وقد ثبت عنه صلى الله عليه و سلم انه قال " من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد " – احوال النجاسه اذا اصابت الثوب 1 اذا جزم الانسان باصابة النجاسه موضعا معينا فالثوب ، فانة يجب ان يغسل ما اصابتة النجاسه. حكم الصلاة بوجود الدم اليسير على الثوب أو البدن - إسلام ويب - مركز الفتوى. 2 ان يغلب على الظن انها اصابت مكانا معينا. 3 ان يصبح عند الانسان احتمال فمكان بقعه النجاسه ، فالحالة الثانية =و الثالثة على الانسان ان يتحري فيهما ، فما غلب على ظنة انه اصابتة النجاسه فانه يغسلة. – حكم يسير النجاسه قال بعض اهل العلم لا يعفي عن يسير النجاسه مطلقا. وقال بعضهم يعفي عن يسير سائر النجاسات ، وهو مذهب ابي حنيفه و اختيار شيخ الاسلام لا سيما فيما يبتلي فيه الناس عديدا فان المشقه فمراعاتة و التطهرمنة حاصله و الله تعالى يقول و ما جعل عليكم فالدين من حرج الحج/78 ، والصحيح ما ذهب الية ابو حنيفه و شيخ الاسلام ، ومن يسير النجاسات التي يعفي عنها لمشقه التحرز منه يسير سلس البول لمن ابتلى فيه و تحفظ منه تحفظا عديدا قدر استطاعتة.

وقد أوجب بعض أهل العلم استخدام الوسائل المعينة على زوال لون النجاسة، كالصابون مثلًا, أو تسخين الماء إذا كانت النجاسة لا تزول إلا بواسطة تلك الوسائل الممكنة. جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ذهب جمهور الفقهاء - المالكية، والشافعية، والحنابلة إلى أن إزالة لون النجاسة إن كان سهلًا ومتيسرًا وجب إزالته؛ لأن بقاءه دليل على بقاء عين النجاسة، فإن تعسر زوال اللون، وشق ذلك، أو خيف تلف ثوب، فإن المحل يطهر بالغسل، ولا يضر بقاء اللون؛ لحديث أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- أن خولة بنت يسار قالت: يا رسول الله، إنه ليس لي إلا ثوب واحد، وأنا أحيض فيه، قال: إذا طهرت فاغسليه، ثم صلي فيه، قالت: فإن لم يخرج الدم؟ قال: يكفيك غسل الدم، ولا يضرك أثره. أما الحنفية: فلهم قولان في التفريق بين ما إذا كان يعسر زوال النجاسة، أو لا يعسر زوالها، والأرجح عندهم اشتراط زوال اللون ما لم يشق كما عند الجمهور، ولا يجب عند جميع الفقهاء استعمال أشنان، ولا صابون، ولا تسخين ماء لإزالة اللون، أو الريح المتعسر إزالته، لكن يسن ذلك عند الشافعية إلا إذا تعين إزالة الأثر بذلك فإنه يجب، وقال الحنابلة: إن استعمل في زوال الأثر شيئًا يزيله، كالملح، وغيره، فحسن.