حكم نبش القبر لاستخراج السحر

قال ابن حجر -رحمه الله-: قوله: (باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة) أي لسبب، وأشار بذلك إلى الرد على من منع إخراج الميت من قبره مطلقاً، أو لسبب دون سبب، كمن خص الجواز بما لو دفن بغير غسل أو بغير صلاة، فإن في حديث جابر الأوّل دلالة على الجواز إذا كان في نبشه مصلحة تتعلق به من زيادة البركة له... وفي حديث جابر الثاني دلالة على جواز الإخراج لأمر يتعلق بالحي لأنه لا ضرر على الميت في دفن ميت آخر معه، وقد بين ذلك جابر بقوله "فلم تطب نفسي". قلت: ويدخل تحت ما تقدم نقل الميت المسلم من مقابر الكفار إلى مقابر المسلمين، والعكس. ثانياً: أن تكون الأرض التي دُفن فيها الميت مغصوبة، فيجب إزالة القبر منها بنقله إلى مكان آخر، وتمكين صاحبها الأصلي منها إلاّ أن يصّدَّق (يتنازل) عن طيب نفس. ثالثاً: إذا كانت القبور عاديةً (دارسةً) وكان في نقلها مصلحة راجحة لعامّة المسلمين، كتوسعة مسجدٍ, أو شق طريق لا بديل عنه، أو بناء سدٍ, في وجه سيل عارمٍ, أو ريحٍ, عاتية، أو نحو ذلك من الضروريات المتحتمات. حكم نبش القبور القديمة - إسلام ويب - مركز الفتوى. ويدل على مشروعية هذا الأمر في حدود ما تُلجِئُ إليه الضرورة ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - في قصة بناء مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - في المدينة، وفيه أنه - صلى الله عليه وسلم - (أمر ببناء المسجد فأرسل إلى ملأ بني النجار فقال: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا.

حكم نَبْشُ قبورِ المُسْلمينَ - الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

١٢ السؤال: يضطر بعض الطلاب أحياناً إلى البحث عن عظام الموتى وهناك مَن يبيعها فهل يجوز الشراء ؟ الجواب: لا يصح بيعها ولا شراؤها إذا كانت من عظام محقوني الدم كالمسلمين وكذلك إذا كانت من عظام غيرهم على الاحوط. ١٣ السؤال: هل يجوز نقل جثمان الميت إلى العتبات المقدسة بعد دفنه كوديعة في صندوق ؟ الجواب: إذا كان وضعه في الصندوق ودفن الصندوق يتم مع مراعاة شرائط الدفن الشرعي من كون الميت مستقبل القبلة بوجهه وغير ذلك فلا بأس به في حد ذاته ولكن جواز نبش القبر واخراج الصندوق لنقله إلى المشاهد المشرفة بعد فترة قصيرة أو طويلة محل إشكال عندنا وإن كان يذهب إليه العلمان ـ السيد الحكيم والسيد الخوئي (قدس سرهما) ـ واما التوديع المتعارف عند بعضهم بوضع الميت في موضع والبناء عليه من دون مراعاة شرائط الدفن الشرعي ثم نقله إلى المشاهد المشرفة فهو غير جائز حتى على فتوى العلمين(قدس سرهما). ١٤ السؤال: شخص أوصى بدفنه بمكان معين لكنه دُفن في غير هذا المكان جهلاً وعصيانا فما حكم بقائه في تلك الارض؟ أـ اذا كان المكان الموصي به مغموراً بالمياه ولا يمكن دفنه فيه؟ ب ـ اذا كان المكان الموصي به صالحاً للدفن؟ الجواب: يجب النبش والنقل في الفرض الثاني فقط اذا لم يفسد بدنه ولم يلزم من النبش والنقل محذور آخر.

حكم نبش القبور القديمة - إسلام ويب - مركز الفتوى

وعليه؛ فإن لم يكن ثَمّ طريقة أخرى البتة لإبطال السحر إلا باستخراج السحر وإتلافه، فيجوز حينئذ – إن شاء الله – نبش القبر، مع الحذر والتوقي، بعد أخذ الإذن من وزارة الأوقاف والجهات المسؤولة؛ لأن إنقاذ حياة المريض من الضرورات، والحي أولى من الميت، وهو أولى من نبش القبر لاستخراج مال، وقد قال ابن عبد البر رحمه الله: "لا بأس باستخراج الموتى من قبورهم إن وجد إلى ذلك ضرورة، فأريد به الخير" [الاستذكار:344/14]، والله أعلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لجنة الفتوى بدار الإفتاء: أحمد ميلاد قدور محمد الهادي كريدان الصادق بن عبد الرحمن الغرياني مفتي عام ليبيا 17 /صفر/1436هـ 10 /2014/12م Post Views: 2٬925

حكم نبش القبر لاستخراج السحر

الحمد لله. أولا: يحرم نبش الميت وإخراجه من قبره ، إلا لسبب شرعي، كأن يدفن إلى غير القبلة، أو في أرض مغصوبة؛ لما في النبش والإخراج من هتك حرمته، وتعريضه للتهتك والتمزق. قال النووي رحمه الله: " وَأَمَّا نَبْشُ الْقَبْرِ فَلَا يَجُوزُ لِغَيْرِ سَبَبٍ شَرْعِيٍّ بِاتِّفَاقِ الْأَصْحَابِ " انتهى من "المجموع" (5/ 273). وقال في "المنهاج" ص62: "ونبشه بعد دفنه للنقل وغيره: حرام ، إلا لضرورة؛ بأن دفن بلا غسل أو في أرض أو ثوب مغصوبين، أو وقع فيه مال، أو دفن، لغير القبلة" انتهى. وقال البهوتي في "كشاف القناع" (2/ 86): "(فلو دفن قبل الغسل ، من أمكن غسله: لزم نبشه) وأن يخرج ويغسل، تداركا لواجب غسله ، (ما لم يخف تفسخه أو تغيره) ، فإن خيف ذلك ترك بحاله وسقط غسله، كالحي يتضرر به... (ومثله) أي مثل من دفن بلا غسل أمكن: (من دُفن غير متوجه إلى القبلة) ، فينبش ويوجه إليها، تداركا لذلك الواجب... (أو دفن قبل تكفينه) ، فيخرج ، ويكفن. نص عليه [يعني الإمام أحمد]. (ويجوز نبشه لغرض صحيح ، كتحسين كفنه) لحديث جابر قال أتى النبي عبد الله بن أبي ابن سلول بعد ما دفن، فأخرجه ، فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه رواه الشيخان، (و) كـ (دفنه في بقعة خير من بقعته) التي دفن فيها فيجوز نبشه لذلك.

قالوا: والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله -تعالى-. فقال أنس: فكان فيه ما أقول لكم: قبور المشركين، وفيه خِرَب، وفيه نخلٌ فأمر النبي بقبور المشركين فنُبِشَت، ثُم بالخِرَب فسُوِّيَت، وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد، وجعلوا عَضادَتَيهِ الحج ارة... ) الحديث. قال الحافظ ابن حجر [كما في الفتح]: (في الحديث جواز التصرف في المقبرة المملوكة بالهبة والبيع، وجواز نبش القبور الدارسة إذا لم تكن محترمة، وجواز الصلاة في مقابر المشركين بعد نبشها وإخراج ما فيها، وجواز بناء المساجد في أماكنها).